قرار رقم 364 لسنة 2021 م بسحب قراره رقم 298 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 298 لسنة 2021 م، بتقرير حكم بقراره رقم 198 لسنة 2021 م، بتشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 259 المؤرخ في 2021/8/2.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.