أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 362 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة

نشر في

قرار رقم 362 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2025 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968م بشأن وقاية النباتات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018 بشأن تعديل ملحق الفنات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
  • وعلى قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 94 لسنة 2012 بشأن إصدار لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية. 
  • وعلى قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 248 لسنة 2024 بشأن قائمة المواد المحظور استخدامها في تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 277 لسنة 2023 بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى محضر الاجتماع الثالث الموافق 2025/10/11 للجنة المشكلة بموجب القرار 277 لسنة 2023 وموافقة السيد وكيل الشؤون الاقتصادية بديوان الوزارة بإحالة مشروع القرار. 
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

أعمالاً بنص المادة الثانية من القرار رقم 409 لسنة 2018 المنصوص عليه في ديباجة هذا القرار تنشأ فنة سلعية جديدة للمبيدات الزراعية والصحة العامة برقم 22.

مادة 2

يكون النشاط التجاري للمبيدات الزراعية والصحة العامة بموجب أحكام المادة السابقة نشاطا مستقلا ويحظر دمجة مع النشاط التجاري للفئة السلعية الخاصة بمواد التنظيف وفئة المستلزمات الزراعية وقطع غيارها.

مادة 3

يشترط لمزاولة نشاط استيراد وتوزيع والاتجار بالمبيدات الزراعي تقديم خدمات رش أو استخدام مبيدات الآفات والمركبات الكيماوية للأغراض الضوابط والضمانات والاشتراطات الفنية المعتمدة بوزارة البيئة بالإضافة إلى الشروط التالية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على شهادة بكالوريوس أو دبلوم على في العلوم الزراعية مع خبرة في مجال وقاية النباتات لا تقل عن ثلاث سنوات.
  2. أن يتم اعتماد شهادة الخبرة من نقابة المهن الهندسية الزراعية.
  3. الحصول على إذن مزاولة النشاط من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى إذن من وزارة البيئة إذا كانت المبيدات المراد استيرادها أو استخدامها للأغراض الزراعية والصحة العامة ينتج عنها تلوث.
  4. إذن مزاولة النشاط من نقابة المهن الهندسية الزراعية.
  5. اجتياز الدورة تدريبية حول تداول المبيدات الزراعية والصحة العامة من الجهات المتخصصة والمعتمدة. 
  6. يجب أن تتوافر في مخازن المبيدات الزراعية الاشتراطات المقررة في المادة 41 من لائحة تنظيم تداول المبيدات الزراعية. 
  7. أن يخصص محلا مستقلا لبيع المبيدات ولا يجوز أن يباع في نفس المحل منتجات أخرى للاستهلاك البشري أو الحيواني وفي كل الأحوال يجب أن تتوافر الاشتراطات المقررة في المادة 2 من لائحة تنظيم تداول المبيدات الزراعية.
  8. أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه حركة المبيدات الصادرة و الواردة بكميات المبيدات الزراعية وأنواعها وأية معلومات أخرى تخص المبيدات.
  9. في حالة المبيدات عالية الخطورة حسب تقييم منظمة الصحة العالمية ضرورة تميز عبواتها بشريط أحمر اللون.
  10. ضرورة وجود ملصق على علب المبيدات مترجم باللغة العربية بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعه أو أحداث تغيير عليه مبين فيه كافة المعلومات التي تخص المبيد وكيفية استخدامه ونسبة الاستعمال وأية بيانات أخرى تفرضها التشريعات النافذة.
  11. حفظ وتخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا في حدود الذي تسمح به التشريعات النافذة.

مادة 4

تتولى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة البيئة كل بحسب اختصاصه بموجب التشريعات النافذة متابعة توافر شروط الاستيراد والتخزين والنقل والتداول وبيع المبيدات الزراعية.

مادة 5

يحظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها مواد ضمن قائمة المواد المحظور استخدامها في تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لسنة 2024 المشار إليه في ديباجة القرار.

مادة 6

لا يسمح باستيراد أي مبيد إلا إذا كان مسجلا بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية تزويد مصلحة الجمارك بقوائم المبيدات المسجلة والمسموح باستيرادها وتصديرها والمقتصرة توريدها وتصديرها على الجهات العامة دون غيرها.

مادة 7

لا يجوز لمصلحة الجمارك الإفراج على الشحنات الموردة من المبيدات الزراعية إلا بعد اتباع الإجراءات الفنية والقانونية والتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية التي تتطلبها التشريعات النافذة مع وجود تصريح كتابي بذلك من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالإفراج بالإضافة إلى تصريح من وزارة البيئة إذا كانت الشحنة ينتج عنها تلوث للبيئة.

مادة 8

على الجهة المختصة بوزارة البيئة تزويد مصلحة الجمارك بالمواد الكيماوية التي تنتج عنها تلوث وشروطها الفنية المتعلقة بها.

مادة 9

يستثنى من أحكام هذا القرار المبيدات الزراعية المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تكون في حدود ما هو مسموح لها به ووفق التشريعات النافذة مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 17 محرم 1446 هـ
  • الموافق 23/ 7/ 2024 م