قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 362
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
-
362-1998-DEC-MOJ
قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1976 ف بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يرقى الإخوان المستشاران بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بمحاكم الاستئناف كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
عبدالرحمن محمد ماشينة | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
فرج سليم زيدان | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراته |
مادة 2
يرقى الإخوان القاضيان من الدرجة الأولى الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بالمحاكم الابتدائية كل منهما بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
رمضان محمد يونس الزلاوى | وكيلاً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
محمد خليفة النعاس | وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
مادة 3
يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى كل بالمحكمة أو النيابة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
عقوب محمد المبروك | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
عبد الحميد امحمد بالخير | وكيل للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية |
عبدالمجيد عمار خليفة شيبوب | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية |
الطاهر محمد حسين القماطي | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية |
مادة 4
يرقى الأخ/ عبدالله عمر عبدالله القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية إلى قاضٍ من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
مادة 5
يرقى الإخوان معاونا النيابة الآتية أسماؤهما إلى وظيفة مساعد نيابة كل بالنيابة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
امهیدی محمد امهیدی | معاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية |
جمال محمد سویسی | مساعداً للنيابة بنيابة جادو الكلية |
مادة 6
يرقى الإخوة أعضاء إدارة القضايا الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة |
حسين عبدالسلام شعباطة | محام من الدرجة الثالثة |
مسعود عبدالله أبو القاسم | محام من الدرجة الثالثة |
اعمار مصباح عبدالسلام | محام من الدرجة الرابعة |
محمود عامر احمد | محام من الدرجة الرابعة |
مادة 7
يرقى الإخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة |
عبدالله ابراهيم أبوكيل | محام من الدرجة الأولى |
فرج محمد بابا | محام من الدرجة الثانية |
مبروكة نصر سعيد | محام من الدرجة الثالثة |
محمد امحمد النعيري | محام من الدرجة الثالثة |
مبروكة عطية على ابراهيم | محام من الدرجة الرابعة |
فوزية ناجي ابوصبع | محام من الدرجة الرابعة |
مادة 8
ترقى الأخت/ سويلمة عبد السلام ونى الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون باحثاً قانونياً ثالثاً بإدارة القانون.
مادة 9
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 241 لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 30/ 8/ 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر بتاريخ 26 رجب
- الموافق 15 الحرث 1428 م