قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 362
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 362-1998-DEC-MOJ
قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1976 ف بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يرقى الإخوان المستشاران بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بمحاكم الاستئناف كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
عبدالرحمن محمد ماشينة | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
فرج سليم زيدان | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراته |
مادة 2
يرقى الإخوان القاضيان من الدرجة الأولى الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بالمحاكم الابتدائية كل منهما بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
رمضان محمد يونس الزلاوى | وكيلاً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
محمد خليفة النعاس | وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
مادة 3
يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى كل بالمحكمة أو النيابة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
عقوب محمد المبروك | قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
عبد الحميد امحمد بالخير | وكيل للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية |
عبدالمجيد عمار خليفة شيبوب | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية |
الطاهر محمد حسين القماطي | وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية |
مادة 4
يرقى الأخ/ عبدالله عمر عبدالله القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية إلى قاضٍ من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
مادة 5
يرقى الإخوان معاونا النيابة الآتية أسماؤهما إلى وظيفة مساعد نيابة كل بالنيابة المبينة قرين اسمه:
الاسم | الوظيفة |
امهیدی محمد امهیدی | معاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية |
جمال محمد سویسی | مساعداً للنيابة بنيابة جادو الكلية |
مادة 6
يرقى الإخوة أعضاء إدارة القضايا الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة |
حسين عبدالسلام شعباطة | محام من الدرجة الثالثة |
مسعود عبدالله أبو القاسم | محام من الدرجة الثالثة |
اعمار مصباح عبدالسلام | محام من الدرجة الرابعة |
محمود عامر احمد | محام من الدرجة الرابعة |
مادة 7
يرقى الإخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:
الاسم | الوظيفة |
عبدالله ابراهيم أبوكيل | محام من الدرجة الأولى |
فرج محمد بابا | محام من الدرجة الثانية |
مبروكة نصر سعيد | محام من الدرجة الثالثة |
محمد امحمد النعيري | محام من الدرجة الثالثة |
مبروكة عطية على ابراهيم | محام من الدرجة الرابعة |
فوزية ناجي ابوصبع | محام من الدرجة الرابعة |
مادة 8
ترقى الأخت/ سويلمة عبد السلام ونى الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون باحثاً قانونياً ثالثاً بإدارة القانون.
مادة 9
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 241 لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 30/ 8/ 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر بتاريخ 26 رجب
- الموافق 15 الحرث 1428 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.