Skip to main content

قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية

15 نوفمبر 1998

قرار رقم 362 لسنة 1998 م 1428 م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1976 ف بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية المنعقد بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يرقى الإخوان المستشاران بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بمحاكم الاستئناف كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة
عبدالرحمن محمد ماشينةوكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس
فرج سليم زيدانوكيلاً بمحكمة استئناف مصراته

مادة 2

يرقى الإخوان القاضيان من الدرجة الأولى الآتية أسماؤهما إلى وظيفة وكيلين بالمحاكم الابتدائية كل منهما بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة
رمضان محمد يونس الزلاوىوكيلاً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
محمد خليفة النعاسوكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية

مادة 3

يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى كل بالمحكمة أو النيابة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة
عقوب محمد المبروكقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية
عبد الحميد امحمد بالخيروكيل للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية
عبدالمجيد عمار خليفة شيبوبوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية
الطاهر محمد حسين القماطيوكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة شمال طرابلس الكلية

مادة 4

يرقى الأخ/ عبدالله عمر عبدالله القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية إلى قاضٍ من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.

مادة 5

يرقى الإخوان معاونا النيابة الآتية أسماؤهما إلى وظيفة مساعد نيابة كل بالنيابة المبينة قرين اسمه:

الاسمالوظيفة
امهیدی محمد امهیدیمعاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية
جمال محمد سویسیمساعداً للنيابة بنيابة جادو الكلية

مادة 6

يرقى الإخوة أعضاء إدارة القضايا الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

الاسمالوظيفة
حسين عبدالسلام شعباطةمحام من الدرجة الثالثة
مسعود عبدالله أبو القاسممحام من الدرجة الثالثة
اعمار مصباح عبدالسلاممحام من الدرجة الرابعة
محمود عامر احمدمحام من الدرجة الرابعة

مادة 7

يرقى الإخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

الاسمالوظيفة
عبدالله ابراهيم أبوكيلمحام من الدرجة الأولى
فرج محمد بابامحام من الدرجة الثانية
مبروكة نصر سعيدمحام من الدرجة الثالثة
محمد امحمد النعيريمحام من الدرجة الثالثة
مبروكة عطية على ابراهيممحام من الدرجة الرابعة
فوزية ناجي ابوصبعمحام من الدرجة الرابعة

مادة 8

ترقى الأخت/ سويلمة عبد السلام ونى الباحث القانوني الرابع بإدارة القانون باحثاً قانونياً ثالثاً بإدارة القانون.

مادة 9

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 241 لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 30/ 8/ 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر بتاريخ 26 رجب 
  • الموافق 15 الحرث 1428 م