أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

نشر في

قرار رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2021 م، بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 813 المؤرخ في 2021/9/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11955 المؤرخ 2021/9/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بين جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم _ حسن علام – رواد الهندسة الحديثة بقيمة قدرها 4,253,137,669.000 اربع مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وستون دينارا، ذلك وفق تقرير اللجنة المكلفة المحال بكتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه، وبالشروط والتوصيات التي تم التوصل إليها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي