قرار رقم 360 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بين جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم _ حسن علام – رواد الهندسة الحديثة بقيمة قدرها 4,253,137,669.000 اربع مليارات ومائتان وثلاثة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وستون دينارا، ذلك وفق تقرير اللجنة المكلفة المحال بكتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه، وبالشروط والتوصيات التي تم التوصل إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.