Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس الأمن القومي

10 أكتوبر 2023

قرار رقم 36 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس الأمن القومي

مستشار الأمن القومي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الحسابات والميزانية، والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2007م بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الحراسة، والحماية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادية، بشأن تنظيم العمل السياسي، والقنصلي. 
  • وعلى قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى التشريعات المنظمة للهيئات المدنية والعسكرية، والإجراءات الجنائية.
  • وعلى تشريعات القوات المسلحة، والنظم العسكرية.
  • وعلى التشريعات المنظمة للهيئات النظامية المدنية.
  • وعلى التشريعات المنظمة للوحدات، والأجهزة، والهيئات والمؤسسات، والمصالح، والإدارات، والمراكز التي تمارس العمل الأمني. 
  • وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م بتسمية مستشار للأمن الوطني. 
  • وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2021 م بتقرير حكم في المجلس. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1375 و.ر بشأن اختصاصات مستشار الأمن الوطني.
  • لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

حكم تمهيدي 

مادة 1

تُعدّ أحكام هذه اللائحة جزءًا متمما لعقد العمل المبرم بين مجلس الأمن القومي، والموظف، ومبينا لآلية العمل في المجلس.

الفصل الأول شؤون الموظفين (التوظيف) 

مادة 2

يكون في المجلس الأوصاف الوظيفية لمختلف الوظائف، وتحدد فيها اختصاصات، ومسؤوليات كل وظيفة، والمؤهلات اللازمة لشغلها، وفئتها المالية ؛ وفقًا لجداول الدرجات الوظيفية، والرتب المعتمدة، ويجوز تعديله من حين إلى آخر؛ ليعكس الاحتياجات الفعلية، والمستقبلية للمجلس.

مادة 3

تُشغل جميع الوظائف في المجلس بمن تتوافر فيهم شروط الوظيفة؛ وفقًا لأحكام هذا القرار، والتشريعات ذات العلاقة، وتكون الأفضلية في اختيار الموظفين لشغل الوظائف وفق معايير وضوابط يحددها مستشار الأمن القومي. 

مادة 4

تتم تعبئة استمارة التوظيف من المتقدمين للعمل في المجلس، ويوقعون عليها، ويمكن التحقق من الوظيفة السابقة للمتقدم قبل الموافقة عليه لشغل الوظيفة الجديدة، ويُرفق المتقدم للوظيفة جميع مستندات التوظيف اللازمة التي تحدد هويته الشخصية، ودرجة أحقيته للوظيفة.

مادة 5

المستندات اللازمة للتوظيف في المجلس:

  1. الشهادات الدالة على المؤهل العلمي.
  2. الشهادات الدالة على الخبرة العملية إن وجدت على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة قانونًا.
  3. شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية، أو كتيب العائلة، وإفادة بالرقم الوطني.
  4. صورة ضوئية من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
  5. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  6. شهادة الحالة الجنائية.
  7. مستند رسمي بالإقامة، والحالة الاجتماعية.
  8. شهادة باللياقة الصحية، والخلو من الأمراض السارية، والمعدية.
  9. إقرار بعدم الفصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي.
  10. إقرار يحدد فيه الموطن المختار لتبليغ المراسلات الخاصة.
  11. صورة شمسية بالعدد، والمقاس المطلوبين.
  12. مستند معتمد من وزارة العمل بعدم العمل لدى جهات أخرى.
  13. أية مستندات أخرى يراها مستشار الأمن القومي لازمة لذلك. ويلتزم المتقدم بهذا النظام، ويتعرض المرشح لرفض ترشيحه، والموظف للفصل، والإحالة إلى جهات الاختصاص في حالة ثبوت قيامه بتزوير أي معلومة تتضمنها مستندات التوظيف السابق ذكرها، حتى بعد مباشرته لمهام وظيفته.

مادة 6

يحدد مديرو الإدارات عدد الموظفين المطلوبين، والقيام بتصنيفهم حسب الأماكن التي سيشغلونها، ويوصون بتحديد درجات الوظائف في الإدارات التي يتولون مسؤولياتها.

الفصل الثاني أحكام عامة 

مادة 7

مجلس الأمن القومي مجلس عام ذو طبيعة خاصة، يختص بإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع، والسياسة الخارجية؛ بما يكفل حماية الأمن الوطني، وتحقيق المصالح العليا للدولة، وتوجيه الأجهزة المختلفة للدولة لتطوير استراتيجياتها؛ بما يكفل تكاملها، وتناسقها؛ لتحقيق حماية الأمن الوطني (الغذائي والمائي والدوائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي… إلخ)، وتحديد الآليات، والإجراءات اللازمة لذلك، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، والتعامل مع الأزمات، والكوارث، واستقراء الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها البلاد حاضرًا ومستقبلًا، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها، ومراجعة السياسات المتعلقة بالعلاقات الدولية، ومراجعة المعاهدات، والاتفاقات، وإبداء الرأي في شأنها قبل المصادقة عليها. 

كما يختص بمراجعة، واقتراح السياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد؛ ضمانًا لنشر الرفاهية، والاستقرار، وجمع، وتحليل المعلومات بين مختلف فروع أجهزة الدولة الداخلية والخارجية، ووضع البحوث والدراسات؛ لتنميتها، والرفع من قدراتها، واقتراح مشروعات القوانين، والنظم التي تعزز حماية الأمن الوطني، وإبداء الرأي حول مشروعات ميزانيات الدولة، واقتراح إعلان حالة التعبئة العامة، والطوارئ، والحرب، كما يطبق الأهداف التي من أجل تحقيقها صدر قانون إنشائه، ويتبع مجلس النواب، ويخضع لإشراف هيئة رئاسته.

مادة 8

يكون المقر الرئيس للمجلس مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل ليبيا، وخارجها حسب مقتضيات العمل، وذلك بقرار من مستشار الأمن القومي.

مادة 9

يفتح لمجلس الأمن القومي حساب مصرفي، أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا، وتُودَع فيه أمواله، ويتم الإيداع، والصرف منه؛ وفقًا للقوانين، والتشريعات النافذة، والمعمول بها في هذا الشأن، كما تكون للمجلس ميزانية خاصة للعمل الاستخباراتي، تصرف؛ وفقًا للأوجه، والطرق التي يحددها مستشار الأمن القومي.

مادة 10

تتكون الموارد المالية لمجلس الأمن القومي من:

  • ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
  • العوائد الناتجة عن أوجه نشاطه، واستثماراته؛ طبقًا للتشريعات النافذة.
  • القروض التي يعقدها؛ وفقًا للقانون. 
  • الإعانات، والتبرعات غير المشروطة؛ على ألا تحسب ضمن الإيراد العام للدولة، وتستخدم في الشؤون التسييرية للمجلس.

مادة 11

يكون لمجلس الأمن القومي ميزانية سنوية مستقلة، يتم إعدادها، واعتمادها؛ وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة الليبية، والنظم السارية لدى المجلس، والخاصة به، وبطبيعة عمله السرية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. 

مادة 12

لمجلس الأمن القومي عن طريق مستشاره أن يباشر جميع أعماله، وأن يبرم جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

مادة 13

يدار المجلس من مستشار الأمن القومي، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وله أيضا ما يأتي:

  • رسم السياسة العامة لخطط، وبرامج مجلس الأمن القومي التي تمكنه من تأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القرار، وأية قوانين، وقرارات أخرى تصدر بالخصوص.
  • اعتماد النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية الداخلية المنظمة لسير العمل.
  • اعتماد خطط التدريب، ورفع الكفاءة، وإعادة التأهيل للعاملين
  • النظر في التقارير التي ترفع إلى المجلس، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
  • مراجعة، واعتماد مشروع الميزانية العامة، والحساب الختام.
  • تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه، أو المتعاونين، يعهد إليهم بدراسة، وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس؛ بما لا يتعارض مع هذا القرار. 
  • إصدار قرارات الإيفاد في المهمات الرسمية، وإصدار قرارات الترقيات الاعتيادية، والتشجيعية لموظفي المجلس، والمنتدبين إليه على سبيل التفرغ التام.
  • أية اختصاصات أخرى تسند إليه ؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 14

يباشر مستشار الأمن القومي الاختصاصات المخول بها كونه (أمينا عاما للمجلس)، ويمارس عمله من المقر الرئيس، أو أي مقر للمجلس، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 

  1. تمثيل مجلس الأمن القومي في علاقته مع الغير، وأمام القضاء، وترؤس اجتماعات الإدارة التنفيذية، وتوقيع قراراتها، وتنفيذها، وتنفيذ قرارات الدولة المعني بها المجلس.
  2. إعداد الهيكل التنظيمي، والملاك الوظيفي، والنظم واللوائح الفنية، والإدارية، والمالية المنظمة لسير العمل، واعتمادها، والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية في مجلس الأمن القومي، والعاملين به، وإنشاء فروع، ومكاتب مجلس الأمن القومي حسب مقتضيات العمل.
  3. تشكيل اللجان المختصة، والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة، واعتماد محاضرها.
  4. إعداد خطط التدريب، ورفع الكفاءة، وإعادة التأهيل للعاملين في المجال، واعتماد العقود، ومحاضر الاتفاق المبرمة، والمتعلقة بأنشطة مجلس الأمن القومي؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
  5. إعداد مشروع الميزانية العامة، والحساب الختامي، واعتماده، وإقرار علاوات التمييز للموظفين، وإعداد تقارير عن نشاطات مجلس الأمن القومي، وإحالتها للمجلس، ورئاسة مجلس النواب.
  6. الإشراف على سير العمل اليومي، والإشراف على جميع التقسيمات التنظيمية في مجلس الأمن القومي، والعاملين به ومباشرة جميع الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية؛ طبقًا للتشريعات النافذة، وتسمية مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام ومديري المكاتب، والفروع، وتحديد اختصاصاتهم.
  7. توقيع، واعتماد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي في الجانب التنفيذي، والتوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل مجلس الأمن القومي، وتنفيذ إجراءات صرف الميزانيات؛ طبقًا للمخصصات، والبنود المعتمدة.
  8. إعداد تقرير عن نشاطات مجلس الأمن القومي في الجانب التنفيذي، وإحالته للمجلس، ورئاسة مجلس النواب.
  9. إصدار كل قرارات الترقية، والندب والإعارة، وإنهاء الخدمات والعقوبات، والجزاءات الإدارية، ومجالس التأديب، والإحالة لصندوق الضمان الاجتماعي، سواء للمدنيين، أو العسكريين، والإحالة من الخدمة العسكرية إلى المدنية وكذلك من الخدمة المدنية إلى العسكرية بعد اجتياز دورة تدريبية تعد لهذا الغرض، لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
  10. اقتراح إنشاء مؤسسات وهيئات، ومصالح تابعة للمجلس، أو اقتراح الأحوال نقل بعضها إلى المجلس.
  11. إيفاد منتسبي المجلس للعمل في البعثات، والسفارات، والقنصليات، والمنظمات الدولية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليه؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 15

يتم فحص، ومراجعة حسابات مجلس الأمن القومي؛ وفق القوانين، واللوائح المنظمة لعمل المجلس من دون المساس بطابع السرية الخاصة بالمجلس. 

الفصل الثالث التعاقد والتعيين. 

مادة 16

يتم قبول الموظفين الجدد للعمل في المجلس؛ وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن علاقات العمل، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقوانين العسكرية، وقوانين الهيئات المدنية المنظمة لذلك.

يتم التعاقد تحت مسميات الوظائف النوعية الأصلية، ويجوز تكليف الموظف بعقد بمهام وظيفية إشرافية، أو بأعمال وظيفة أخرى مؤهَّلًا لها، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، أثناء سريان مدة عقده، وللفترة التي يحددها مستشار الأمن القومي، كما يجوز نقل الموظف بعقد إلى أي مكان يزاول فيه المجلس نشاطه، أو إلى وظيفة أخرى مؤهلا لها.

مادة 17

يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي تشغيل موظفين بموجب مكافآت مؤقتة، ينتهي فيها الأجر بانتهاء العمل المتفق عليه؛ لإنجاز أعمال لا تتسم بالاستمرارية؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 18

يجوز للمجلس عند الضرورة تشغيل عناصر غير وطنية في بعض الوظائف، خاصة الفنية، أو المتخصصة التي يتعذر شغلها بموظفين وطنيين، والاستفادة من تلك العناصر في تأهيل، وتدريب موظفيه الوطنيين؛ لشغل تلك الوظائف مستقبلًا، بموجب عقود عمل فردية، تحدد فيها مرتباتهم، أو مكافآتهم، وشروط استخدامهم الأخرى؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

كما يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي، وبمراعاة التشريعات النافذة أيضًا الاستعانة بخبراء، أو اختصاصيين، أو مستشارين وطنيين، أو أجانب؛ لأداء أعمال معينة تستدعيها مصلحة المجلس بموجب عقود خاصة يحدد فيها مقابل خدماتهم، وشروط، وأحكام الاستعانة بهم في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها مستشار الأمن القومي.

مادة 19

يجوز للمجلس الاستعانة بعدد من المستشارين للعمل فيه عن طريق النقل، أو الندب، أو الإعارة، أو تبرم معهم عقود عمل، أو تصدر في حقهم قرارات تعيين حسب الحاجة؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

الفصل الرابع شروط الاستخدام

مادة 20

يشترط في من يتم قبوله للعمل في المجلس ما يأتي:

  1. أن يكون متمتعًا بالجنسية الليبية.
  2. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
  3. أن يكون لديه المؤهل العلمي اللازم أو الخبرة والكفاءة لشغل الوظيفة في المجلس.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي.
  6. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها؛ بناءً على تقرير طبي من جهة معتمدة.
  7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  8. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، والسلوك.

مادة 21

يخضع الموظفون عند التعاقد معهم لأول مرة لفترة تجربة مدتها 30 يومًا في غير وظائف الإدارة العليا من تاريخ تسلمهم العمل، وإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار جاز للمجلس إنهاء العقد دون حاجة لإنذاره، أو تنبيهه. 

يُعد انقضاء فترة الاختبار من دون صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف بمثابة تثبيت له في وظيفته، ويُعد تاريخ دخوله إلى العمل أول مرة هو تاريخ التعاقد معه.

الفصل الخامس شغل الوظائف 

مادة 22

يتم شغل الوظائف الشاغرة في المجلس عن طريق التعاقد، أو التعيين، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

ويقوم مدير إدارة الشؤون الإدارية، وتنمية الموارد البشرية في المجلس بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في المجلس، ونشرها طبقًا لحاجة الجهات والإدارات التابعة لشغل بعض الوظائف الشاغرة.

مادة 23

يتكون الكادر الوظيفي للمجلس من ثلاث فئات (الضباط – ضباط الصف – الموظفين المدنيين).

أما وظائف منتسبي المجلس فتُقسم إلى:

  1. وظائف المديرين العامين ومديري الإدارات.
  2. وظائف رؤساء الأقسام ومديري المكاتب.
  3. وظائف الفنيين والعاملين الآخرين.

مادة 24

يتقيد المجلس بالجداول المرفقة بهذا القرار في تنظيم كادره الوظيفي من ناحية الرتب، والدرجات الوظيفية والحد الأدنى المقرر للترقية من درجة إلى درجة، أو من رتبة إلى رتبة. وتكون رتب منتسبي المجلس كما يأتي:

  • أ. بالنسبة للضباط:
  1. فريق أول.
  2. فريق.
  3. عميد.
  4. عقيد.
  5. مقدم.
  6. رائد.
  7. نقيب.
  8. ملازم أول.
  9. ملازم.
  • ب. بالنسبة لضباط الصف:
  1. نائب ضابط أول.
  2. نائب ضابط.
  3. مساعد ضابط أول.
  4. مساعد ضابط.
  5. رئيس عرفاء أول.
  6. رئيس عرفاء.
  7. عريف.
  8. نائب عريف.
  9. رقيب.

مادة 25

تكون إحالة منتسبي مجلس الأمن القومي للتقاعد لبلوغه السن القانونية على النحو التالي:

  • الضباط: بلوغ سن الستين وخمس سنوات 65 سنة ميلادية كاملة.
  • ضباط الصف والأفراد: بلوغ سن الثالثة، والستين 63 سنة ميلادية كاملة.
  • الموظفين: بلوغ سن الخامسة والستين 65 سنة ميلادية كاملة.

ويجوز تمديد الخدمة لهم لمدة عامين بشرط ثبوت اللياقة الصحية والقدرة على العمل، ويجوز لما تقتضيه المصلحة العامة التمديد لمدة عامين آخرين.

مادة 26

يشترط في المرشح لإحدى وظائف المجلس التي يحددها مستشار الأمن القومي أن يكون متخرجا في إحدى الكليات الجامعية، أو المعاهد العليا المعتمدة، أو الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة.

ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المناسب، أو المتوسط لشغل الأعمال الفنية، أو الخدمية، أو غيرها.

مادة 27

تحدد بقرار من مستشار الأمن القومي إجراءات التعيين في الوظائف الخالية، وأسس اختيار من يصلحون لشغلها.

مادة 28

يكون التعيين لأول مرة على أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها، ويصدر مستشار الأمن القومي قرارًا ينظم شروط النقل من الكادر العسكري إلى الكادر المدني في المجلس، والعكس.

مادة 29

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 24، يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى داخل المجلس؛ طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحدّد بقرار من مستشار الأمن القومي، ويمنح الموظف المنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، أو مرتبه الأخير، أيهما أكبر.

مادة 30

يوضع من يعين في إحدى وظائف مجلس الأمن القومي تحت الاختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه العمل، ثم يعرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين، ويكون لها في ضوء البيانات أو المقدمة عنه ما يأتي:

  • أ. أن توصي بإصدار قرار بتثبيته، إذا تبين لها صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
  • ب. أن تمنحه فترة اختبار أخرى تحددها، مع إحاطته بملاحظات على عمله.
  • ج. أن توصي بنقله إلى وظيفة أخرى داخل المجلس أو خارجه، إذا تبين لها عدم قدرته على القيام بأعباء وظيفته.

مادة 31

يجوز تعيين من له مدة خدمة سابقة في الحكومة، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات، أو المهن الحرة، في غير أدنى الدرجات في المجلس بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة، وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط ألا يسبق زميله في التخرج المعين في المجلس. ويصدر مستشار الأمن القومي قرارًا بالشروط، والأوضاع التي تنظم التعيين؛ وفقًا للفقرة السابقة.

مادة 32

استثناء من أحكام النصوص المتعلقة بالتعيين، يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي تعيين ذوي الخبرة الخاصة، في غير أدنى الدرجات، بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة، وبأقدمية اعتبارية فيها، بشرط أن يكون المرشح مستوفيًا شرط المؤهل؛ طبقًا لأحكام هذا القرار.

مادة 33

يجوز التعيين بمكافأة مقطوعة في المجلس؛ وفقًا لما تستلزمه حاجة، وطبيعة العمل فيه، ويصدر مستشار الأمن القومي قرارًا بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين بمكافأة مقطوعة، أو بعقد؛ وفقًا للفقرة السابقة من دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن. 

الفصل السادس ملفات وسجلات المنتسبين 

مادة 34

يكون لكل موظف عند بدء تاريخ التعيين ملف خاص، ويتم تحديثه تبعًا للمتغيرات طوال مدة عمله في المجلس. تتولى إدارة الشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية أو إدارة الشؤون المالية مسؤولية حفظ هذا الملف، ويضم الملف المستندات التالية:

  1. مستندات التعيين الخاصة بالموظف.
  2. الإجازات.
  3. بيان بالجزاءات والعقوبات التأديبية الواقعة على الموظف.
  4. تقرير الأداء السنوي.
  5. أي مستندات أخرى تتعلق بعمله في المجلس.
  6. التقارير الطبية الخاصة بالموظف.

وتتولى الإدارة المختصة مسؤولية وضع قواعد وإجراءات تحديث وتأمين وحفظ هذه الملفات، بالإضافة إلى مسؤوليتها في تحديث السجلات الملحقة التي تخص الموظفين الذين انتهت فترة عملهم مع المجلس. لا يجوز التخلص من الملفات إلا بعد الحصول على الموافقة الخاصة، طبقًا للوائح ذات العلاقة.

مادة 35

يجوز للموظف في المجلس بعد الحصول على موافقة مدير إدارة الشؤون الإدارية، وتنمية الموارد البشرية، أو مدير إدارة الشؤون المالية بحسب الأحوال أن يطلع على الملفات الخاصة به، ويحق له طلب نسخة من الأوراق التي قام بتسليمها للمجلس، أو قام بالتوقيع عليها، أو قام بالاطلاع عليها من قبل. 

ولا يجوز له الاطلاع على أية خطابات خاصة في المجلس، أو معلومات عن التوظيف مصدرها مديرون سابقون، كما لا يجوز له الاطلاع على الملفات التي تحتوي معلومات عن تخطيط فرق العمل الجماعي، أو معلومات تخص أي موظفين آخرين، قد تتداخل مع ملفاته؛ طبقًا لطبيعة نوع العمل الواحد، أو طبيعة المعلومات. 

ولا يجوز حذف أية معلومة، أو مادة معينة من ملف أي موظف، أو تعديلها، إلا في حالة إثبات خطأ هذه المعلومة فعلًا، وهناك حاجة إلى تصحيحها. 

وليس للموظف الحق في أن يسترد عند انتهاء خدمته في المجلس ما أودعه من مستندات عند التعيين، ومن حقه أن يعطى – مجانًا – إفادة يُبَيَّن فيها تاريخ دخوله الخدمة، وتاريخ خروجه منها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ويُبَيَّن فيها أيضًا بناءً على طلبه مفردات مرتبه، ونوع الامتيازات الأخرى، إن وجدت، وأي بيان آخر يرى من مصلحته أن تتضمنه الإفادة بعد تقديم ما يفيد إخلاء طرفه من المجلس. 

كما يحق له أثناء الخدمة الحصول على تعريف عمل، أو إفادة بماهية عمله، أو وظيفته، وتاريخ مباشرته العمل في المجلس.

مادة 36

تقوم إدارة الشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية في المجلس بمسك السجلات التالية:

  1. سجل يوضح الأقدمية الوظيفية للعاملين بجميع صنوفهم.
  2. سجل إجازات للعاملين.
  3. سجل قيد العقوبات التأديبية الموقعة على العاملين.
  4. أية سجلات أخرى تنظم شؤون العاملين، تنص عليها النظم السارية في المجلس.

وتُدون في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة جميع البيانات والمعلومات المطلوب قيدها، ويتم ترقيم صفحات كل سجل، وتوضع تأشيرة مدير الإدارة المختص أو من في حكمه عليه، أو على صفحة منه متضمنة عدد صفحاته، وتعد البيانات الواردة فيها سرية ولا يجوز تداولها إلا من الموظفين المخولين أو المأذون لهم بذلك من إدارة المجلس، ولا يجوز إجراء أي كشط أو تغيير أو طمس في تلك البيانات.

مادة 37

يتم تحديث المعلومات الخاصة بالموظف التي يراها المجلس ضرورية لاستكمال العمل؛ جميع المتطلبات عن طريق قاعدة بيانات تحت إشراف إدارة الشؤون الإدارية، وتنمية لسد الموارد البشرية. وتحتفظ قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة عن أي موظف، وتتضمن الحالة الشخصية، وتاريخ التعيين، وبيانات تواريخ الحصول على العلاوات، والترقيات.

مادة 38

تتولى الإدارة مسؤولية وضع قواعد إرشادية، وإجراءات خاصة؛ لتحديث، وتأمين، وحفظ، وعرض المعلومات الخاصة بأي موظف من خلال قاعدة البيانات. 

تتحمل إدارة الشؤون الإدارية، وتنمية الموارد البشرية مسؤولية ضمان أن المعلومات التي تخص أي موظف تتميز بالدقة، والحداثة، والسرية. 

مادة 39

تحفظ بيانات العاملين بسرية تامة؛ لضمان أن الاطلاع عليها يتم عن طريق القسم المختص بهذا الشأن فقط، ويتم الحفظ بطريقة متكاملة، بحيث يحمي هذه المعلومات من السرقة، أو التعرض للإفشاء بطريقة غير قانونية، أو التعرض للحريق، أو التلف. وتتحمل الإدارة مسؤولية تحديد تصنيف آمن لهذه المعلومات، وكذلك يتحمل كل من القائمين على تحديث هذه البيانات، والقائمين على حفظها مسؤولية متابعة إجراءات التصنيف، والتخزين، واستخراج هذه البيانات وقت الحاجة. 

وفي حالة حدوث أي تغيير في معلومة خاصة بأحد العاملين، وكانت هذه المعلومة مصنفة على قدر من السرية، يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتغيير هذه المعلومة على القدر نفسه من السرية أيضًا.

الفصل السابع لجنة شؤون العاملين 

مادة 40

تُنشَأ في المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون العاملين) برئاسة رئيس ديوان المجلس، وعضوية مديري الإدارات، ويجوز لمستشار الأمن القومي أن يضم للجنة بعض أعضاء المجلس من غير مديري الإدارات، ومن أصحاب الدرجات العالية، والخبرة.

مادة 41

تختص اللجنة فضلًا عما نص عليه هذا القرار بالنظر في التعيين والترقية، والعلاوات السنوية، وتقارير الكفاءة، وأية مسائل أخرى يرى مستشار الأمن القومي عرضها عليها. 

مادة 42

يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية موظفو المجلس، عدا رئيسه، وتقدم التقارير سنويًا، وتقدر الكفاءة بدرجة (ممتاز – جيد جدًا – جيد – متوسط – ضعيف)، ويصدر قرار من مستشار الأمن القومي بتحديد نموذج التقارير، على أن يتضمن بيان حالة الموظف، وعلى الأخص ما يتصل بقيامه بمهام وظيفية، ومدى قدرته، واستعداده، وتفانيه في عمله، أو يصدر قرار بتحديد نظم للامتحانات الخاصة بالترقية.

مادة 43

يخطر المنتسب بالتقرير، إذا قُدِّرَت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته، أو منحه العلاوة السنوية مع بيان أوجه القصور في أدائه لعمله، وله أن يتظلم إلى لجنة شؤون العاملين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره، وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُدَّ مرفوضًا، ولا يُعد التقرير نهائيًا، إلا بعد مضي ميعاد التظلم، أو البت فيه. 

مادة 44

يحرم منتسب المجلس الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية، ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة التي قدم عنها التقرير، ويحال الموظف الذي يُقدَّم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون للعاملين؛ للنظر في أمره، ويكون لها أن توصي بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدرته، واستعداده داخل المجلس، أو خارجه، فإذا حصل على تقرير ثان مباشرة بدرجة ضعيف، وجب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته، واستعداده داخل، أو خارج المجلس.

مادة 45

يشترط للترقية في وظائف المجلس ما يأتي:

  • أ. أن يكون المرشح قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية. 
  • ب. أن يكون المرشح مستوفيًا الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها. 
  • ج. ألا يكون قد أدين من مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية. 
  • د. أن يجتاز امتحان الترقية بنجاح بالنسبة للضباط للترقية حتى رتبة عقيد.
  • هـ. أن يقدم ورقة بحثية للضباط للترقية إلى رتبة عميد فما فوق، ومن في حكمهم من الموظفين. 
  • و. ألا تقل درجتا كفاءته السنوية الأخيرتان عن درجة جيد. 
  • ز. يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي إضافة شروط أخرى للترقية إلى كل، أو بعض وظائف المجلس؛ وفقًا لما يتطلبه صالح العمل.

مادة 46

إذا حل موعد ترقية الموظف، وتُخُطَّيَ لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية، وجب ترقيته إلى الدرجة التالية، وإحالته إلى التقاعد، أو نقله إلى خارج المجلس بقرار من مستشار الأمن القومي.

مادة 47

تكون الترقية إلى وظائف المجلس باختبار الكفاءة مع مراعاة الأقدمية. 

وفي جميع الأحوال يشترط للترقية بالاختبار أن يكون المرشح للترقية حاصلا على تقريرين سنويين بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال الوظيفة المرقى منها في السنة الأخيرة.

مادة 48

يجوز -بقرار من مستشار الأمن القومي- ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال المجلس إلى الدرجة التالية لدرجته، أو الرتبة التي تلي رتبته من دون التقيد بالأقدمية، أو المدد الزمنية الواجب انقضاؤها لجواز الترقية. 

مادة 49

يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتها، أيهما أكبر، ابتداءً من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم الأول من الشهر، وابتداءً من أول الشهر التالي في ما عدا ذلك، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة السنوية.

مادة 50

يمنح منتسبو المجلس العلاوات السنوية المقررة قانونًا بالفئة المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، ويصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس ديوان مجلس الأمن القومي، وقرار الترقية للدرجة التالية من مستشار الأمن القومي. 

ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة، أيهما أقرب.

مادة 51

يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي منح العضو في المجلس علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة بالشروط الآتية:

  1. أن تكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
  2. أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهدًا غير عادي في تحقيق أهداف المجلس.
  3. ألا يُمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

ويستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة السنوية.

كما يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى يعادل مرتب ثلاثة أشهر في السنة المالية، إذا أدّى خدمات ممتازة، أو قام بعمل، أو قدّم بحثًا متميزًا في تحقيق أغراض المجلس، أو رفع مستوى أداء العمل فيه.

مادة 52

يُمنح منتسبو المجلس علاوتي السكن، والعائلة، كما يُمنحون العلاوة الفنية؛ طبقًا للأحكام المعمول بها في المجلس، كما يحق لهم استرداد النفقات التي يثبت تكبدهم إنفاقها في سبيل أداء وظائفهم.

مادة 53

يمنح منتسبو المجلس بدل عمل، وتمييز؛ وفقًا للشروط، والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مستشار الأمن القومي.

الفصل الثامن الندب والنقل والإعارة

مادة 54

يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم فيها الدولة للعمل في المجلس، ولا يكون لهذه الجهات أي إشراف، أو سيطرة عليهم خلال فترة إعارتهم، أو ندبهم.

ويصرف المجلس للموظف المعار، أو المنتدب طيلة فترة إعارته، أو ندبه جميع الأبدال، والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها فيه، على ألا يتجاوز ذلك مجموع ما يستحقه في حالة نقله إلى المجلس.

مادة 55

يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي إعارة أو ندب منتسبي المجلس للعمل في الحكومة، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تُسهم فيها الدولة، وتدخل مدة الإعارة، والندب في استحقاق العلاوة والترقية، وفي حساب المعاش، وإذا قل مجموع ما يتقاضاه الموظف من الجهة المعار، أو المنتدب إليها عن مجموع ما يتقاضاه من المجلس يصرف له الفرق من ميزانية المجلس.

مادة 56

يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين، والفنيين في الحكومة، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم فيها الدولة، للقيام مؤقتًا بأعمال علمية، أو فنية ذات طبيعة خاصة، وتحدد مكافآتهم؛ وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مستشار الأمن القومي من دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة 57

يُمنح من ينقل إلى مجلس الأمن القومي أول مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها، أو مرتبه الأخير، أيهما أكبر، ويجوز بالنظر إلى خبرته، أو أقدميته، وبناء على اقتراح مسبب من لجنة شؤون العاملين منحه علاوة، أو أكثر بما لا يجاوز أربعًا من علاوات هذه الدرجة، وبما لا يزد على نهاية مربوطها.

مادة 58

يجوز نقل منتسبي مجلس الأمن القومي إلى الحكومة، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات التي تسهم فيها الدولة.

الفصل التاسع الإجازات والعلاج 

مادة 59

الإجازات حق للمنتسب يمارسه على الوجه المبين في المواد الآتية، ولا يجوز له أن يتنازل عليها، كما لا يجوز تأجيلها، أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا متصلة على الأقل.

مادة 60

تكون مدة الإجازة السنوية ثلاثين يومًا في السنة، وتزاد إلى خمسة وأربعين يومًا بالنسبة لمن بلغ سن الخمسين، أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، وتحدد مواعيد منحها بحسب مقتضيات حاجة العمل، ويجوز ضم مددها بشرط ألا تجاوز ثلاثة أشهر في السنة. 

مادة 61

تكون الإجازة العارضة لسبب لا يستطيع منتسب المجلس معه إبلاغ رؤسائه مقدمًا؛ للترخيص له في التغيب، ولا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، واثني عشر يوما في السنة، ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة، ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر من دون الموافقة من مستشار الأمن القومي، أو من يفوضه.

مادة 62

يستحق منتسبو مجلس الأمن القومي -عند انتهاء خدمتهم- تعويضًا نقديًا عن إجازاتهم السنوية المتراكمة، بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه المنتسب قبل انتهاء خدمته. 

ومن دون النظر إلى التغيرات التي تحدث للمرتب (بالنسبة لجميع منتسبي المجلس)، فلكل موظف الحق في مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب عدا الفصل، بمعدل مرتب شهر عن كل سنة قضاها في الوظيفة.

مادة 63

يلتزم المجلس بتوفير نفقات التأمين الصحي لمنتسبيه، وأسرهم العائلين لهم، ووالديهم، والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، أو لعدم اللياقة الصحية، ولأرامل الشهداء، والمتوفين بسبب الخدمة. 

ويجوز لمستشار الأمن القومي، أو من يخوله بذلك إبرام العقود مع الشركات التي تقدم خدمات صحية، أو المستشفيات، والعيادات الخاصة، أو العامة (حسب الأحوال) في الداخل أو الخارج؛ لتقديم خدمات التأمين الصحي؛ وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بتنظيمها قرار من مستشار الأمن القومي.

مادة 64

للمنتسب الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية في الداخل بقرار من اللجنة الطبية المختصة، والمحددة من مستشار الأمن القومي، ويكون منحها في الخارج بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى بعثة التمثيل السياسي في الخارج.

مادة 65

يجوز منح أيّ من منتسبي المجلس إجازة خاصة لأداء الامتحان في مؤسسة علمية سبقت موافقة مستشار الأمن القومي له على الدراسة فيها، ولا تزيد الإجازة على المدة المحددة للامتحان. وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء الامتحان طوال هذه المدة، وإلا عُدّت غيابًا من غير مبرر، غير أنه إذا رسب في الامتحان، حسبت الإجازة الممنوحة له من إجازته السنوية، إذا كان له رصيد منها، وإلا عُدت إجازة من دون مرتب. 

الفصل العاشر مواعيد الدوام الرسمي والعمل الإضافي

مادة 66

بمراعاة الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة يكون نظام العمل في المجلس وفقًا لما يأتي:

  1. يجوز تشغيل منتسبي المجلس بنظام العمل التناوبي؛ لكون طبيعة الأعمال القائمة بها تتطلب العمل على مدار اليوم والليلة، وحتى في العطلات الرسمية.
  2. ساعات الدوام الرسمي في مقرات المجلس، والجهات التابعة له تكون وفقًا لما هو مقرر في الوحدات الإدارية العامة.
  3. يجوز – بقرار من مستشار الأمن القومي- أن يكلف الموظفون بالعمل يومي الجمعة، والسبت والعطلات الرسمية؛ بمراعاة ما هو مقرر في التشريعات النافذة، وكذلك طبيعة عمل المجلس.

الفصل الحادي عشر الواجبات والمحظورات على المنتسبين في المجلس والجزاءات التأديبية

مادة 67

يخضع منتسبو المجلس (بحسب الأحوال) للواجبات، والمحظورات، والجزاءات التأديبية المنصوص عليها بقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك القوانين العسكرية والأمنية، ولوائحها التنظيمية، في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

الفصل الثاني عشر المعاملة المالية للموظفين في المجلس والمزايا

مادة 68

تحدد مرتبات الموظفين في المجلس، والمنتدبين إليه بقرار من مكتب رئاسة مجلس النواب. 

مادة 69

تحدد مكافآت مستشار الأمن القومي؛ وفقًا للتشريعات النافذة، على أن تساوي الدرجة الوظيفية، والمعاملة المالية له درجة (نائب رئيس وزراء)، ويحدد مستشار الأمن القومي من تتم معاملته معاملة الوزراء، والوكلاء، ومساعديهم، والمديرين العامين والمستشارين في الجهات التشريعية، والتنفيذية، ومعاملاتهم المالية، على أن يتمتعوا بباقي المزايا المنصوص عليها.

مادة 70

يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا في المجلس ممن يكلفون بوظائف قيادية علاوة تمييز بقرار من مستشار الأمن القومي بنسبة لا تُجاوز %80 من المرتب الأساسي.

مادة 71

يحدد -بقرار من مستشار الأمن القومي؛ بناءً على عرض من مديري الإدارات، والجهات التابعة- النسبة التي تمنح لكل شاغل وظيفة؛ بشرط ألا تتعدى في كل الأحوال النسبة المذكورة، وفي حال ندب موظف، أو إعارته من خارج المجلس إليه، يتم استيفاء مرتبه؛ ليصل إلى ما هو وارد قرين درجته الوظيفية في المجلس، مع تمتعه بالمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها، كما يتمتع جميع الموظفين ببنود الميزانية في ما يتعلق بالتأمين الطبي، والأغذية للعاملين.

مادة 72

يمنح الموظفون في المجلس -غير المذكورين في المادة السابقة بقرار من مستشار الأمن القومي – علاوة تمييز بنسبة لا تجاوز %60 من المرتب الأساسي، وتوقف عند الندب، والإعارة لدى جهة حكومية أخرى. ويحدد بقرار من مستشار الأمن القومي؛ بناءً على عرض من مديري الإدارات، والجهات التابعة. النسبة التي تمنح لكل وظيفة؛ بشرط ألا تتعدى في كل الأحوال النسبة المذكورة.

مادة 73

يمنح منتسبو المجلس بدل (قيافة رسمية) ضمن المرتبات الأساسية، وتوقف عند انتهاء أدائه لهذه الوظيفة؛ وفقًا للضوابط والشروط التي يضعها مستشار الأمن القومي، أو يتم توفير الملابس والقيافات من المجلس.

مادة 74

يعمل بالتشريعات النافذة المنظمة لوسائل المواصلات والاتصالات، وصرف الوقود، وغيرها من الخدمات التي تمنح للمنتسبين، ويجوز تعديلها بقرار من مستشار الأمن القومي بما يعكس الاحتياجات الفعلية للمجلس.

الفصل الثالث عشر إيفاد الموظفين في مهام عمل داخلية وخارجية

مادة 75

استثناء من لائحة الإيفاد، وعلاوة المبيت يوفد الموظفون في المجلس في مهام عمل خارجية بقرار يصدر من مستشار الأمن القومي لمدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يومًا، وبعدد لا يتجاوز 10 موظفين في المهمة الواحدة، وفي ما يتجاوز هذه المدة، فيشترط تجديد قرار الإيفاد. 

ويستحق الموفد علاوة مبيت مقابل كل ليلة يقضيها الموظف في مهمة عمل، وبما لا يتجاوز المدة المحددة في قرار الإيفاد. 

كما يوفد الموظفون في المجلس بمهام عمل داخلية بقرار من مستشار الأمن القومي وتسري بشأنهم الأحكام المنظمة للإيفاد بالداخل بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادر بالقرار رقم 499 لسنة 2007 ميلادية، وتعديلاتها. 

ويجوز إيفاد منتسبي المجلس للعمل ضمن البعثات الليبية في الخارج، وكذلك ضمن البعثات الدولية في الداخل، بقرار من مستشار الأمن القومي، ويعمل في شأن المزايا، والمرتبات الخاصة بهؤلاء الموفدين؛ وفقًا للنظم، واللوائح السارية. مدونة سلوك منتسبي المجلس. 

مادة 76

يحظر على منتسب المجلس بالذات، أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة، أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص:

  1. أن يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يقصر في تأدية واجباته.
  2. أن يتجاوز حدود اختصاصاته، وواجباته، أو أن يسيء استعمال صلاحياته، أو يستغل وظيفته.
  3. أن يفشي أية معلومات، أو بيانات اطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد تركه الخدمة.
  4. أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية، أو المتعلقة بالعمل، أو ينزعها من الملفات، أو السجلات المخصصة، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من مستشار الأمن القومي.
  5. أن يخالف إجراءات الأمن والسرية التي يصدر بها قرار من مستشار الأمن القومي.
  6. أن يدمر، أو يتلف أي شيء من ممتلكات المجلس، أو يسيء التصرف فيه، أو يتسبب بإهماله في تلفه، أو ضياعه.
  7. أن يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه، أو أن يتقاعس في أداء الواجب.
  8. أن يظهر بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وأهدافها.
  9. أن يرتكب أي عمل، أو تصرف يسيء إلى سمعة المجلس.
  10. أن يسيء معاملة رؤسائه.
  11. أن يتغيب عن العمل، أو يتأخر عن عمله من دون عذر مقبول.
  12. الانتماء للأحزاب السياسية، أو تأسيسها طيلة مدة عمله في المجلس، والانضمام إلى هيئة سياسية، أو اجتماعية، أو وطنية، أو أجنبية إلا بأذن من مستشار الأمن القومي.
  13. أن يشتري، أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات، أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية، أو القضائية للبيع، أو التأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله، إذا كان ذلك مما يتصل به.
  14. أن يشترك في تأسيس الشركات، أو يقبل أي منصب فيها إلا بإذن كتابي من مستشار الأمن القومي.
  15. أن يزاول أية أعمال تجارية، أو أن تكون له مصلحة في مناقصات، أو مزايدات، أو مقاولات، أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
  16. أن يجمع بين عمله، أو أي عمل آخر يؤديه بمقابل، أو من دون مقابل إلا بإذن كتابي من مستشار الأمن القومي. 

ويستثنى من ذلك توليه أعمال القوامة، أو الوصاية، أو الوكالة، أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى، أو نسب حتى الدرجة الرابعة، أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو، أو أحد أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكًا، أو صاحب مصلحة فيها.

مادة 77

يعاقب تأديبيًا كل منتسب إلى مجلس الأمن القومي يخالف الواجب، أو يرتكب عملًا محظورًا؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويعفى من العقاب التأديبي، إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

مادة 78

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي المجلس عدا مستشار الأمن القومي هي:

  1. الإنذار.
  2. الحجز في مقر العمل.
  3. الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
  4. الحجز في الغرفة.
  5. خفض الدرجة، والرتبة.
  6. النقل إلى خارج المجلس.
  7. العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش، أو المكافأة.

مادة 79

لا يجوز توقيع عقوبة على أي من منتسبي المجلس إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب. 

ويجوز توقيع عقوبات الإنذار، والحجز في مقر العمل، وخصم مدة لا تجاوز أسبوعًا من المرتب؛ بناءً على تحقيق، أو استجواب شفوي، على أن يوثق في صحيفة الاتهام. 

ولا يجوز محاكمة الموظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا.

مادة 80

تسري على منتسبي المجلس جميع الواجبات، والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقًا للقواعد العامة المقررة، وعليهم بصفة خاصة القيام بالآتي:

  1. الالتزام بقواعد الأمن والسرية، ونظم العمل التي يصدرها المجلس، ويظل الالتزام بالسرية قائمًا حتى بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أحد منتسبي المجلس الإدلاء ببيانات عن عمله، أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات، ولو كان ذلك بعد تركه الخدمة فيه، إلا إذا وافق على ذلك مستشار الأمن القومي كتابة وفي حدود ما تتضمنه الموافقة.
  2. إخطار المجلس بكل ما يطرأ على حياته الاجتماعية من تغيرات تؤثر على عمله.
  3. عدم الالتحاق بالعمل لدى الحكومات، أو الهيئات الأجنبية إلا بإذن كتابي من مستشار الأمن القومي.

مادة 81

لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذًا للعقوبة على ربع المرتب الشهري بعد الربع الجائز الحجز عليه، أو التنازل عنه.

وتجمع حصيلة عقوبات الخصم الموقعة على منتسبي المجلس في حساب خاص، يصرف منه في الأغراض، والمشروعات الاجتماعية الخاصة بهم على الوجه الذي يصدر بتحديده قرار من مستشار الأمن القومي.

مادة 82

لا يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة لمدة تجاوز أربعة أسابيع، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر، ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة الوظيفة.

مادة 83

لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع، ولا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل، ولا يسمح له باستقبال الزوار، إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

مادة 84

لا يجوز أن يزيد خفض الدرجة، أو الرتبة كعقوبة تأديبية على درجة، أو رتبة واحدة، ويحدد القرار الصادر به أقدمية العضو في الدرجة، أو الرتبة التي خفض إليها.

مادة 85

يجوز أن يوقف العضو -احتياطيًا- عن العمل، إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق، أو طبيعة العمل المسند إليه.

ويصدر قرار الوقف من مستشار الأمن القومي بالنسبة للمديرين، وسائر منتسبي المجلس. 

ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت في ما نسب إلى الموظف، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يومًا، إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بقرار من مجلس التأديب المختص. 

ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل، وقف صرف نصف المرتب، فإذا انتهت الإجراءات الجنائية، أو التأديبية إلى عدم إدانة الموظف، يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه. 

مادة 86

يكون لمستشار الأمن القومي سلطة توقيع العقوبات الواردة في المادة 78.

مادة 87

يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي المجلس غير الشاغلين للوظائف العليا، مجلس تأديب عادي يشكل بقرار من مستشار الأمن القومي على النحو التالي: 

عضو في المجلس أقدم من الموظف المحالرئيساً
عضو في المجلس أقدم من العضو المحال من غير إدارتهعضواً
عضو قانونيعضواً

مادة 88

يُشكل مجلس تأديب استئنافي بقرار من مستشار الأمن القومي على النحو الآتي: 

رئيس ديوان مجلس الأمن القومي، أو أحد المديرينرئيساً
عضو في المجلس أقدم من العضو المحال، ولم يشترك في مجلس التأديب العاديعضواً
مستشار قانونيعضواً

مادة 89

يجوز لكل من المجلس، وصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب الاستئنافي بمقتضى طلب كتابي يقدم إلى مستشار الأمن القومي، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم، أو الإخطار.

مادة 90

يجب أن يكون القرار الصادر عن أي من مجالس التأديب بعزل العضو بإجماع الآراء.

مادة 91

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مستشار الأمن القومي. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في جميع الأحوال بيانًا مفصلًا بالتهم، وأن يخطر العضو به، وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يكون انعقاد أي من مجالس التأديب صحيحًا، إلا إذا حضره جميع الأعضاء.

مادة 92

يجب أن يشتمل القرار الصادر من مجالس التأديب المشكلة طبقًا لأحكام هذا القرار على الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يبلغ به العضو الصادر في شأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

مادة 93

كل عضو يحبس حبسًا احتياطيًا، أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، فإذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدميته لاستحقاقه الدرجة، والعلاوة السنوية، والإجازة، فإذا كان الحبس احتياطيًا يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس إلى حين البت في القضية. 

الفصل الرابع عشر انتهاء الخدمات والمعاشات

مادة 94

تنتهي خدمة منتسبي المجلس بأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن التقاعد.
  2. ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة.
  3. الاستقالة.
  4. العزل من الوظيفة بقرار تأديبي نهائي.
  5. الإحالة إلى التقاعد بقرار مسبب من مستشار الأمن القومي، إذا فقد الموظف الثقة، والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.
  6. فقد الجنسية.
  7. الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلتين بالشرف، ويكون الفصل جائزا لمستشار الأمن القومي، إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
  8. الزواج بأجنبية، أو الزواج من دون إذن من مستشار الأمن القومي بمن تتمتع هي، ووالداها بجنسية أحد البلاد العربية.
  9. الوفاة.

مادة 95

يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون -متى بلغت مدة عمله، أو خدمته المحسوبة عشرين سنة- أن يطلب إنهاء عمله، أو خدمته، وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من القانون رقم 13 لعام 1981 بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته، ويتقاضى في هذه الحالة معاشًا ضمانيًا يسوى طبقًا لأحكام نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي 13/1981 ميلادي.

مادة 96

لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية، والسنوية ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختيارًا.

مادة 97

لا تسري أحكام الاستقالة الاعتبارية، أو القبول الضمني للاستقالة المكتوبة عن منتسبي المجلس، ولا تنتهي خدمتهم بالاستقالة، إلا إذا كانت مكتوبة، وقبلت صراحة، كما لا يجوز قبول استقالتهم، إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من خدمتهم في المجلس، وفي هذه الحالة يكون قبول الاستقالة بالجواز المستشار الأمن القومي.

مادة 98

يصدر قرار من مستشار الأمن القومي بشأن تشكيل اللجنة الطبية في المجلس لتتولى تحديد نسبة العجز الصحي لمنتسبيه.

مادة 99

يجوز بقرار من مستشار الأمن القومي إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا؛ لتسليم ما في عهدته، ويجوز عند الضرورة مد هذا الميعاد، بما لا يجاوز شهرين، ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.

مادة 100

يجوز لأي من منتسبي المجلس الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله، أو خدمته المحسوبة عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله، أو خدمته بإحالته على التقاعد الاختياري.

الفصل الخامس عشر أحكام جنائية

مادة 101

في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من منتسبي المجلس في جناية، أو جنحة إلا بإذن كتابي من مستشار الأمن القومي.

مادة 102

مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لمنتسبي المجلس الصادر لهم قرار من مستشار الأمن القومي بمنحهم صفة مأمور الضبط القضائي – تفتيش الأشخاص، والمنازل بإذن من النيابة المختصة بمناسبة تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون، والكشف عنها بشرط وجود مبررات قوية تبرر هذا الإجراء، والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة. 

ويجب أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوبًا، ومسببًا، وأن يُحرَّر محضر يُبَيَّن فيه حصول التفتيش، ومن قام به وساعة وتاريخ ذلك، وما أسفر عنه، وإثبات وجود، أو غياب صاحب الشأن.

الفصل السادس عشر الميزانية والأحكام المالية 

مادة 103

يضع المجلس مشروعًا بميزانيته السنوية يُعرض على رئاسة مجلس النواب، ويُبَلَّغ الرقم الإجمالي فيه إلى جهات الاختصاص. 

وتدرج اعتمادات المجلس كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة، ويختص مستشار الأمن القومي – دون سواه – بإصدار قرارات تنظيم المسائل الآتية:

  1. النظام المحاسبي، وكيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
  2. اللائحة المالية للعقود التي يبرمها المجلس.
  3. نظم المخازن.
  4. الشروط والإجراءات التي تنظم التصرف في ممتلكات المجلس.
  5. بدل السفر، ومصاريف الانتقال لمنتسبي المجلس.
  6. المكافآت التشجيعية، والمكافآت الخاصة.
  7. التعويضات التي تصرف لمنتسبي المجلس عن ما يلحق بهم من أضرار أثناء، أو بسبب العمل.
  8. المصروفات السرية.

مادة 104

يعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده من الخارج في سبيل مباشرة أعماله.

مادة 105

مستشار الأمن القومي مسؤول أمام رئاسة مجلس النواب عن أوجه التصرف في الميزانية السنوية لمجلس الأمن القومي في ضوء اعتبارات الأمن، والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.

مادة 106

يعفى منتسبو المجلس، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه، من شرط الحصول على ترخيص بحمل السلاح، وحيازته. ويصدر مستشار الأمن القومي قرارًا بتحديد القواعد التي تنظم حملهم، وحيازتهم للسلاح.

مادة 107

تختص الجهة الطبية التي يحددها مستشار الأمن القومي بتقرير اللياقة الصحية للموظف، وما يستحقه من إجازات مرضية، وما يحتاجه من علاج، وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة أثناء، أو بسبب أداء واجباته الوظيفية.

الفصل السابع عشر صندوق التكافل والمزايا الاجتماعية

مادة 108

ينشأ في المجلس صندوق للتكافل الاجتماعي يسهم المجلس في تمويله جزئيًا بمبالغ تدرج سنويًا في ميزانيته، وتستكمل المبالغ من رسوم اشتراك العاملين فيه، والجزاءات المالية الموقعة على منتسبي المجلس.

مادة 109

يجوز -بقرار من مستشار الأمن القومي- إيفاد أحد منتسبي المجلس في بعثة، أو منحة دراسية، أو تدريبية، أو إجازة دراسية، سواء كان ذلك في الداخل، أو في الخارج، وتحفظ وظائفهم إلى حين رجوعهم من الإيفاد.

مادة 110

يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا في المجلس الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من مستشار الأمن القومي.

مادة 111

حفاظا على سرية عمل المجلس، لا يخضع المجلس لمراجعة ديوان المحاسبة، ويكتفي بتقديم تقرير مالي مفصل لرئاسة مجلس النواب.

مادة 112

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يمارس مستشار الأمن القومي الاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء، والوزير، ووكيل الوزارة في القوانين واللوائح، وتباشر لجنة شؤون العاملين في المجلس الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين في القانون رقم 12/ 2010 بشأن علاقات العمل.

مادة 113

تطبق أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 2010، والقوانين المنظمة للخدمة الأمنية، والعسكرية في ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 114

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.

  • إبراهيم خليفة بوشناف 
  • مستشار الأمن القومي
  • صدر في مدينة طرابلس
  • بتاريخ 25 ربيع الأول 1445هـ
  • الموافق 10/ 10/ 2023 م

أولاً: جدول الحد الأدنى المقرر لترقية الضباط، والدرجة الوظيفية:

الرتبةالدرجة الوظيفية الحد الأدنى المقرر للترقية
فريق أولالسادسة عشرةغير مقيدة
فريقالخامسة عشرةغير مقيدة
لواءالرابعة عشرةغير مقيدة
عمیدالثالثة عشرةخمس سنوات
عقيدالثانية عشرةأربع سنوات
مقدمالحادية عشرةأربع سنوات
رائدالعاشرةأربع سنوات
نقیبالتاسعةأربع سنوات
ملازم أولالثامنةأربع سنوات
ملازمالسابعةأربع سنوات

ثانياً: جدول الحد الأدنى المقرر لترقية ضباط الصف، والدرجة الوظيفية:

الرتبةالدرجة الوظيفية الحد الأدنى المقرر للترقية
نائب ضابط أولالحادية عشرةخمس سنوات
نائب ضابط العاشرةخمس سنوات
مساعد ضابط أولالتاسعةأربع سنوات
مساعد ضابط الثامنةأربع سنوات
رئيس عرفاء أولالسابعةأربع سنوات
رئيس عرفاءالسادسةأربع سنوات
عريفالخامسةأربع سنوات
نائب عريفالرابعةثلاث سنوات
فردالثالثةسنتان