أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية وهم:

  1. سعد عبدالله محمد أبوجريدة.
  2. إمحمد محمد إمحمد المزوغي.
  3. الأمين معتوق مجيد الدائمي.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. علي الصيد بشير علي – بمكتب / فائزة سالم علي.
  2. يوسف علي محمد مفتاح – بمكتب / نجية المبروك عمر.
  3. الصديق مفتاح الهمالي – بمكتب / حسين عبدالله الشيباني الدرهوبي.
  4. سالم مصطفى مصباح محمد – بمكتب / نجية المبروك عمر.
  5. معمر إمحمد علي المختار – بمكتب / المهدي عزالدين المبروك.
  6. نادية اللافي أحميد إمحمد – بمكتب / أعمار علي سالم.
  7. أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / أحمد عمار البهلول.
  8. أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / عبدالباسط عبد الخالق الربيعي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل