قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
21 أغسطس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية وهم:
- سعد عبدالله محمد أبوجريدة.
- إمحمد محمد إمحمد المزوغي.
- الأمين معتوق مجيد الدائمي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
- علي الصيد بشير علي – بمكتب / فائزة سالم علي.
- يوسف علي محمد مفتاح – بمكتب / نجية المبروك عمر.
- الصديق مفتاح الهمالي – بمكتب / حسين عبدالله الشيباني الدرهوبي.
- سالم مصطفى مصباح محمد – بمكتب / نجية المبروك عمر.
- معمر إمحمد علي المختار – بمكتب / المهدي عزالدين المبروك.
- نادية اللافي أحميد إمحمد – بمكتب / أعمار علي سالم.
- أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / أحمد عمار البهلول.
- أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / عبدالباسط عبد الخالق الربيعي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل