قرار رقم 36 لسنة 2007 م بنقل مستشارين وقضاة إلى محكمتي طرابلس التخصصيتين
8 أغسطس 0020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أغسطس 0020
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 36 لسنة 2007 م بنقل مستشارين وقضاة إلى محكمتي طرابلس التخصصيتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 2007 م، بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.
مادة 1
ينقل الإخوة المستشارون والقضاة الآتية أسماؤهم إلى محكمة استئناف طرابلس التخصصية ومحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية كل على الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- علي ميلاد المشكوي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- حسين علي احمد بونة الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- أحمد الصيد برباش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- عمر محمد عبدالله زنبیل الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- خميس محمد خميس عمران الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- صالح أحمد المحيريق الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- الحبيب امحمد علي بالنور المستشار بمحكمة استئناف الزاوية مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- عبدالناصر بالقاسم الفيتوري المستشار بمحكمة استئناف الزاوية مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- عبدالله منصور عبد الحفيظ المستشار بمحكمة استئناف الزاوية مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- محمد ابو عجيلة صالح الحاج المستشار بمحكمة استئناف الزاوية مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- مولود عبد الحفيظ أبو عجيلة الغرابلي المستشار بمحكمة استئناف الزاوية مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس التخصصية.
- محمد علي محمد والي الرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- جمعة محمد جمعة الحكيمي الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- فوزي نوري ارحومة آدم الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- أحمد عبدالسلام الخالقي الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- بشير عمران ضو الفرجاني الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية وكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- العجيلي سالم محمد طيطش الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية وكيلاً بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- علي رجب سويسي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- كريمة عثمان بن نشيع القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- عمران محمد علي كشيب القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- أم كلثوم سلیمان مختار سعيدان القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- اسماعيل محمد عبد القادر القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- سكينة الهادي البهيليل القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- محمد أبو القاسم سالم خليفة القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- طلال محمد الصادق بريون القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- نعيمة رمضان الكيلاني المزوغي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- أفراح أحمد محمد خليفة القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- يوسف ابو عجيلة أحمد العماري القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- ناجية إبراهيم محمد الرقيق القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- سميرة علي الحبيشي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية
- عرفات رجب الهادي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- وفيق إبراهيم دروخ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- عزالدين محمد يونس مصباح القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
- محمد المرغني زايد القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
- الموافق 20/ 8/ 2007 م