قرار رقم 36 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة عمران موسى الحاسي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود.