قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعين الأخ / بشير مفتاح الشريف، عضواً بديلاً للأخ / يوسف عوض الحصادي بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي المشار إليه، وذلك عن الفترة الباقية من مدة العضوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.