Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

7 فبراير 2024

قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1993 أفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي، بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
  • وبناء على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 700 المؤرخ في 17 شعبان، الموافق 18 أي النار 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعين الأخ / بشير مفتاح الشريف، عضواً بديلاً للأخ / يوسف عوض الحصادي بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي المشار إليه، وذلك عن الفترة الباقية من مدة العضوية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 7 النوار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.