Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

7 فبراير 2024

قرار رقم 36 لسنة 1995 م 1424 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1993 أفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي، بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
  • وبناء على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 700 المؤرخ في 17 شعبان، الموافق 18 أي النار 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعين الأخ / بشير مفتاح الشريف، عضواً بديلاً للأخ / يوسف عوض الحصادي بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 380 لسنة 1993 أفرنجي المشار إليه، وذلك عن الفترة الباقية من مدة العضوية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 7 النوار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة