Skip to main content

قرار رقم 359 لسنة 1993 م بشأن إنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

صدر في 7 يونيو 1993
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 359 لسنة 1993 م، بشأن إنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار كشركة مساهمة ليبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويحدد القرار رأسمالها وأغراضها وهيكلها الإداري ومدتها.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى الليبي.
  • القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
  • القانون رقم 67 لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك.
  • القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل، وتعديلاته.
  • القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 100 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • القانون رقم 1 لسنة 1993م بشأن المصارف والنقد والائتمان.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة على لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار والأحكام الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة والنظام الأساسي لها.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو أن تتخذ وكلاء أو مراسلين لها في أي جهة داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

مادة 3

أغراض الشركة والشركات التابعة لها هى استثمار أموالها في الداخل والخارج وبمختلف الوسائل وفي كافة الأغراض بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع من العملات القابلة للتحويل ويخدم الأهداف الاقتصادية الداخلية والخارجية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلى:

  • ا- تنفيذ سياسة الاستثمار فى الداخل والخارج بما يحقق عوائد وضمانات للشعب العربي الليبي.
  • ب- دراسة سبل الاستثمار الوطنى فى الخارج والبحث فى مجالات الاستثمار المختلفة.
  • ج- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشروعات المختلفة وإحالتها للجهات المختصة للاستفادة منها.
  • د- التعامل في الأوراق المالية الدولية والاحتفاظ بمحفظة متوازنة منها.
  • هـ- إيداع الأموال المتوفرة بما يكفل تحقيق عوائد وضمانات مالية كافية.
  • و- شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة بقصد الاستعمال أو التعامل فيها أو استثمارها.
  • ز- الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة المعتمدة للاستثمار وبما يحقق أغراض وأهداف الشركة.
  • ح- إقراض الشركات التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
  • ط- القيام بكافة الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والخدمية بما في ذلك إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والإنشائية والعمرانية وغيرها من المشروعات الأخرى التي تخدم أو تساهم أو تساعد في تنمية وتقدم الاقتصاد الوطني أو تكلف الشركة بها في إطار التعاون بين الجماهيرية العظمى وغيرها من البلدان المختلفة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاون أو تشترك أو تساهم أو تشترى أسهماً أو تؤسس أو تشترى أو تمتلك شركات داخل الجماهيرية العظمى وخارجها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الإدارية للشركة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 300,000,000 ثلاثمائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 30,000,000 ثلاثين مليون سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات كلها أسهم نقدية.

تم دفع 10/3 الثلاثة أعشار من قيمة كل سهم من الأسهم النقدية.

ويدخل في تكوين رأس مال الشركة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءاً مدفوعاً منه صافى قيمة أصول الشركات التي يتقرر إيلولة ملكية كامل رأسمالها وحقوقها والتزاماتها الأخرى إلى هذه الشركة، وذلك طبقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 6

تكون للشركة جمعية عمومية تشكل وتباشر مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون التجاري.

مادة 7

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تتولى لجنة إدارة الشركة مباشرة كافة الاختصاصات المحولة لها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي للشركة ولها فى سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الشركة ولها على وجه الخصوص ما يلى:

  • أ- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بها في كل ما يتعلق بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم، على ألا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
  • ب- إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة باستثمار أموال الشركة وأموال الشركات والأجهزة التابعة لها.
  • ج- مراقبة الشركات والأجهزة التي تتبعها والإشراف عليها.
  • د- تعيين اللجان الإدارية وما في حكمها للشركات والأجهزة التابعة لها.
  • هـ- إعداد التقارير المتعلقة بنظام عمل الشركة وسيرها المالي والإداري.
  • و- إعداد الميزانية العامة للشركة والحساب الختامي لها.
  • ز- الموافقة على إنشاء الشركات أو المشاركة فيها.
  • ح- الموافقة على عقد القروض.
  • ط- ممارسة صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية للشركة.

ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تفوض فى بعض الاختصاصات لجنة أو أكثر من بين أعضائها على أن لا يمتد هذا التفويض إلى تحرير ميزانية الشركة.

مادة 9

يتولى أمين اللجنة الإدارية للشركة ما يلى:

  • أ- دعوة لجنة الإدارة للاجتماع.
  • ب- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  • ج-إدارة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
  • د- القيام بتنفيذ استثمار أموال الشركة.
  • هـ- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  • و- إصدار قرارات الإيفاد للعاملين بالشركة والشركات والأجهزة التابعة لها أو التفويض بإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • ز- مباشرة جميع الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وفى حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته تفوض لجنة الإدارة من بين أعضائها من يقوم باختصاصاته بصورة مؤقتة.

مادة 10

يصدر بتحديد مكافآت أعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

تكون للشركة ميزانية مستقلة على أن تعتمد هذه الميزانية والحساب الختامي من الجمعية العمومية.

مادة 12

تبدأ السنة المالية للشركة فى الأول شهر الطير من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر الربيع من السنة التالية لها.

على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهى بنهاية شهر الربيع من السنة التالية.

مادة 13

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 14

يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشركات التي تقرر دمجها أو إيلولتها للشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 15

تحدد لجنة إدارة الشركة المصارف التي تودع فيها الشركة أموالها في الداخل والخارج وتسرى على حسابات الشركة بالمصارف كافة الأحكام والقواعد التجارية المعمول بها.

مادة 16

يكون للشركة نظامها الخاص فيما يتعلق بمرتبات ومكافآت العاملين بها، وتحدد طبقا لما تقرره لجنة الإدارة، ووفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17

تسرى على أعمال الشركة وموظفيها وكل العاملين بها القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالشركة على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 18

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 17/ ذى الحجة/ 1402 و. ر الموافق: 7/ الصيف/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
  • صدر في: 17 ذى الحجة 1402 هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.