قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2022
- رقم التشريع: 356
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
- و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة التنفيذية 2019 م.
- و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5799 المؤرخ في 2022/2/28 م، وكتابه رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الرتبة المعين عليها |
1 | محمد حسين إبراهيم لبز | رائد |
2 | محمود عبد العزيز الدالي | رائد |
3 | مفتاح علي ابوزيد | رائد |
4 | اسماعيل المهدي عبد السلام المحجوب | ملازم |
5 | مصطفى عمر أحمد الشركسية | ملازم اول |
6 | محمد إسماعيل جمعة العزيبي | ملازم |
7 | محمد سليمان بشير معمر | ملازم |
8 | ياسين محمد محمد حديد | ملازم |
9 | محمد مصطفى محمد قرقوم | ملازم |
10 | حمزة عز الدين مفتاح إزويلة | ملازم اول |
11 | محمد سالم محمد الطويل | ملازم |
12 | محمد المحجوب محمد التركي | ملازم اول |
13 | عبد الحكيم مصباح علي التومي | ملازم |
14 | علي عمر علي القن | ملازم |
15 | حاتم محمد عبد السلام الفاسي | ملازم |
16 | سالم سليمان سلامة جبيرة | ملازم |
17 | الصديق إسماعيل محمود أبوترة | ملازم |
18 | عبد الرؤوف محمد علي الحمادي | ملازم |
19 | خالد حسين سليمان سويب | ملازم |
20 | فتحي عبد الله محمد الأشهب | ملازم |
21 | أشرف أحمد علي الصمدي | ملازم |
22 | يوسف المحجوب محمد | ملازم |
23 | عبد العزيز شهوب سالم عميش | ملازم اول |
24 | محمد نجيب عبد الحكيم بن سعود | ملازم |
25 | إسماعيل علي إبراهيم القذافي | ملازم |
26 | حسين جمعة الزائدي | ملازم |
27 | اسامة محمد دعيج | ملازم |
28 | فوزي خليفة عبد الرحمن | ملازم |
29 | أشرف عبد الكريم الفقيه | ملازم |
30 | علي محمد علي الطوير | ملازم |
31 | سالم علة أبو ضاوية | ملازم |
32 | هيثم محمد جرناز | ملازم |
33 | نزار نور الدين الصويعي | ملازم |
34 | عماد الصيد امحمد مخلوف | ملازم |
35 | محمود علي المغيربي | ملازم |
36 | عبد المالك محمد الطرشي | ملازم |
37 | محمد خليل عبد السلام الحراري | ملازم |
38 | محمد عز الدين محمد المختار | ملازم |
39 | نادر محمد سالم | ملازم |
40 | منير الفيتوري السباعي | ملازم |
41 | أيمن البدري أبو عرقوب | ملازم |
42 | الطاهر السائح الطاهر النفاتي | ملازم |
43 | خيري يونس عبد السلام | ملازم |
44 | موسى مفتاح عبد المجيد | ملازم اول |
45 | علي فرج محمد | ملازم |
46 | محمد فرج عبد السلام | ملازم |
الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م
ت | الإسم | الرتبة المعين عليها |
1 | عبد العزيز محمد بادي | رائد |
2 | إبراهيم محمد علي أبوراوي | ملازم |
3 | عبد الحميد محمد سليمان | ملازم |
4 | محمد سلیمان محمد | ملازم |
5 | سليمان علي عبد الله الأبيض | ملازم |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.