Skip to main content

قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك 

5 أبريل 2022

قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
  • و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة التنفيذية 2019 م.
  • و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5799 المؤرخ في 2022/2/28 م، وكتابه رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعاد تعيين أعضاء حرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م

تالاسمالرتبة المعين عليها
1محمد حسين إبراهيم لبزرائد
2محمود عبد العزيز الداليرائد
3مفتاح علي ابوزيد رائد
4اسماعيل المهدي عبد السلام المحجوبملازم 
5مصطفى عمر أحمد الشركسية ملازم اول
6محمد إسماعيل جمعة العزيبي ملازم 
7محمد سليمان بشير معمر ملازم 
8ياسين محمد محمد حديد ملازم 
9محمد مصطفى محمد قرقوم ملازم 
10حمزة عز الدين مفتاح إزويلة ملازم اول
11محمد سالم محمد الطويل ملازم 
12محمد المحجوب محمد التركي ملازم اول
13عبد الحكيم مصباح علي التوميملازم 
14علي عمر علي القن ملازم 
15حاتم محمد عبد السلام الفاسي ملازم 
16سالم سليمان سلامة جبيرةملازم 
17الصديق إسماعيل محمود أبوترة ملازم 
18عبد الرؤوف محمد علي الحماديملازم 
19خالد حسين سليمان سويب ملازم 
20فتحي عبد الله محمد الأشهب ملازم
21أشرف أحمد علي الصمدي ملازم
22يوسف المحجوب محمد ملازم
23عبد العزيز شهوب سالم عميش ملازم اول
24محمد نجيب عبد الحكيم بن سعود ملازم
25إسماعيل علي إبراهيم القذافي ملازم
26حسين جمعة الزائدي ملازم
27اسامة محمد دعيج ملازم
28فوزي خليفة عبد الرحمنملازم
29أشرف عبد الكريم الفقيه ملازم
30علي محمد علي الطوير ملازم
31سالم علة أبو ضاوية ملازم
32هيثم محمد جرناز ملازم
33نزار نور الدين الصويعي ملازم 
34عماد الصيد امحمد مخلوف ملازم 
35محمود علي المغيربي ملازم 
36عبد المالك محمد الطرشي ملازم 
37محمد خليل عبد السلام الحراري ملازم 
38محمد عز الدين محمد المختار ملازم 
39نادر محمد سالم ملازم 
40منير الفيتوري السباعيملازم 
41أيمن البدري أبو عرقوب ملازم 
42الطاهر السائح الطاهر النفاتي ملازم 
43خيري يونس عبد السلام ملازم 
44موسى مفتاح عبد المجيد ملازم اول
45علي فرج محمد ملازم 
46محمد فرج عبد السلام ملازم 

الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م 

تالإسمالرتبة المعين عليها 
1عبد العزيز محمد بادي رائد 
2إبراهيم محمد علي أبوراوي ملازم 
3عبد الحميد محمد سليمان ملازم 
4محمد سلیمان محمد ملازم 
5سليمان علي عبد الله الأبيض ملازم