قرار رقم 356 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 356
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 356-2009-DEC-GPC
قرار رقم 356 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له
اللجنة الشعبية العامة:
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن برنامج توزيع الثروة.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- و على القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 ور، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 ور، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الرابع لسنة 1377 و.ر، وقرارها رقم 83 لسنة 1377 ور، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض القرارات الصادرة عنها.
قرر
مادة 1
يتخذ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي شكل الشركة المساهمة ويعمل في شأنها بالنظام الأساسي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات الم تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدرفی 13 شعبان
- الموافق 4/ 8/ 1377و.ر
- اللجنة الشعبية العامة
النظام الأساسي لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مادة 1
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي شركة مساهمة ليبية تسمى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسست لإدارة أموال المستفيدين المخصصة والمسددة لهم من برنامج توزيع الثروة واستثمارها لصالحه بهدف تنميتها وتحقيق عوائد لهم تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، ويشار إليها في هذا القرار بالصندوق.
مادة 2
يكون مركز الصندوق ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من لجنة إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل الجماهيرية العظمى، كما يجوز إنشاء مكاتب أو فروع للصندوق بالخارج بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
للصندوق القيام بجميع أوجه النشاط التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد التي يديرها ودعم مصالح المستفيدين، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- إدارة أموال المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وتشجيع المستفيدين على تنميتها بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
- الإنابة عن المستفيدين فيما يخصص لهم من برنامج توزيع الثروة في إدارة الأموال واستثمارها، وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على تلك الإنابة.
- استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك تملك المحافظ المالية و الاستثمارية بالداخل والخارج في الحالات المنطقة ب أغراض الصندوق.
- المساهمة في تحصين و تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية.
- التعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها.
- الاستثمار العقاري والبيع والتأجير.
- المساهمة أو المشاركة بأسماء من ينوب عنهم في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق.
- الاقتراض من الغير بما يحقق أغراض الصندوق.
- إصدار السندات و التعامل فيها على أي وجه.
- الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات و الأجهزة و الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضه في الداخل والخارج.
مادة 4
مدة الصندوق كشركة مساهمة خمسين سنة ميلادية تحتسب من تاريخ قيده في السجل التجاري، ويجوز إطالة المدة بقرار من الجمعية العمومية.
مادة 5
يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ 1,000,000.000 مليون دينار يقسم إلى مليون سهم قيمة كل سهم 1 دينار واحد – استثناء من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر مملوكة بالكامل لأصحاب المحافظ تقسم بينهم بالتساوي، ويكون المدفوع منه عند التأسيس %30 بواقع 300 ألف دينار.
مادة 6
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم في سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الصندوق و يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في العادة 506 من القانون التجاري أو ما في حكمها، ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السهم.
مادة 7
تتكون الجمعية العمومية للصندوق من المساهمين في رأس المال، وإلى حين اجتماع الجمعية العمومية ينوب عنهم مجلس أمناء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية.
مادة 8
يختص مجلس الأمناء بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون التجاري للجمعيات العمومية للشركات وله على الأخص ما يلي:-
- تعيين أمين مجلس إدارة الصندوق ونائبه وأعضائه وتحديد مكافآتهم.
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراقبة وتحديد مكافآتهم.
- تعيين المراجع الخارجي للصندوق وتحديد أتعابه بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق.
- اعتماد تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أعمال الصندوق وخططه المستقبلية.
- اعتماد تقرير لجنة المراقبة وتقرير المراجع الخارجي للصندوق.
- اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية.
- تعديل النظام الأساسي للصندوق.
مادة 9
تجتمع الجمعية العمومية بطلب من مجلس إدارة الصندوق وتتخذ قراراتها بالأغلبية وتدوين محاضرها وقراراتها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس وأمين السر وتعتبر قراراتها ملزمة لكل المساهمين.
مادة 10
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمناء ويتولى رئيس مجلس الإدارة ممارسة مهام المدير العام.
ويجوز أن يكون للرئيس مساعد أو أكثر، يتولون مساعدته على القيام بالمهام الموكلة إليه.
ويكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في تسيير أعمال الصندوق بما يكفل تحقيق مستهدفات ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للصندوق.
- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف المحددة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
- تحديد أولويات الاستثمار ومباشرة تنفيذها.
- إعداد مشروع الميزانيات السنوية والحسابات الختامية ومقترحات التوزيع وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
- إقرار سياسات التمويل من خلال موارد الصندوق أو بالاقتراض بما يكفل تحقيق أغراضه والانتظام في أداء الالتزامات و التوزيعات النقدية للمستفيدين.
- تكوين المحافظ الاستثمارية وتحديد أسس إصدارها وتقييمها.
- دراسة سياسات الاستثمارات المالية في المحافظ الاستثمارية للأسهم والسندات والودائع الزمنية وغيرها من الاستثمارات وإقرار أسس التعامل بها في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للصندوق.
- اعتماد الملاك الوظيفي و التكليف بالوظائف القيادية للهيكل التنظيمي
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود 5، 6، 8، 9 نافذة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
مادة 11
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء الوطنيين وغير الوطنيين للاستعانة بخبراتهم و بآرائهم و دراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام تسيير العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بهم.
مادة 12
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، قلل مجلس الإدارة قائماً إلى حين اعتماد الميزانية، ويجوز إعادة تعيين مجلس الإدارة لفترة أخرى.
مادة 13
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه.
ويتم اجتماع المجلس في مقر الصندوق، ويجوز أن ينعقد خارج هذا المقر داخل الجماهيرية العظمى بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 14
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيسه، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت، وتصدر قرارات مجلس الإدارة باغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسه، وتدون محاضر مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
مادة 15
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بما يلي:-
- الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته.
- دراسة وعرض المقترحات المناسبة لتنفيذ أهداف الصندوق.
- الأشراف على أجهزة الصندوق الإدارية والمالية والفنية وإصدار القرارات المتعلقة بالعاملين به.
- القيام بالمهام التنفيذية التي يكلفه بها مجلس إدارة الصندوق.
- تمثيل الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء وتوقيع القرارات و العقود و الاتفاقيات.
مادة 16
تكون للصندوق لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياط يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية العمومية، وتكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 17
تحدد المصروفات العمومية للشركة بنسبة 0.5 % من عوائد المحافظ الاستثمارية ويتم التصرف فيها وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.
مادة 18
يكون للصندوق هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر عملها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويعتمد من الجمعية العمومية.
مادة 19
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها ويتم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق سنوياً على أن تتم مراجعتها من قبل المراجع الخارجي وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها.
مادة 20
يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل الجماهيرية وخارجها تودع فيه أمواله بالنقد المحلي أو الأجنبي.
مادة 21
يمارس الصندوق نشاطه على أسس تجارية وفقاً للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.
مادة 22
يقوم الصندوق بإبرام عقود مع أرباب الأسر المستفيدة وفقاً القوائم المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، بحيث تتضمن العقود قيمة المحفظة الاستثمارية ومدة استثمارها، وحقوق والتزامات الطرفين.
مادة 23
يتولى الصندوق إصدار وثائق استثمارية لصالح المستفيدين تبين المبلغ المستثمر لكل مستفيد منهم وفق ما يتم تخصيصه من أموال والعمل على تكوين محافظ الأسهم والحصص للأسر المستفيدة في الشركات والصناديق وغيرها من أدوات النشاط الاقتصادي.
مادة 24
يجوز تقديم توزيعات شهرية تحت الحساب لأصحاب المحافظ الاستثمارية تسوى من المحققة خلال فترة الاستثمار وتكون التسوية النهائية في تاريخ الاستحقاق وفق نتائج التقييم.
مادة 25
في نهاية المدة المحددة للاستثمار حسب تواريخ الاستحقاق يتم تقييم الاستثمارات باستخدام الطرق المحاسبية المتعارف عليها ويكون سوق الأوراق المالية الليبي المرجع عند التقييم ويقدم الصندوق في نهاية مدة الاستثمار بتسليم المحافظ إلى أصحابها وفقاً لما ينتج عن التقييم، ولأصحاب المحافظ الحق في إنابة الصندوق لمدة أخرى لاستثمارها.
مادة 26
للصندوق إدارة واستثمار الأموال التي يعهد له بها تصالح أي فئات أخرى، ويتقاضى عن كل ما يقوم به نسبة من صافي عوائد المحافظ الاستثمارية والأموال التي يديرها تحددها الجمعية العمومية للشركة.
مادة 27
يكون للصندوق الحق في تمثيل أصحاب المحافظ والفئات المستفيدة والإنابة عنهم، وفقاً للعقود المبرمة، في إدارة مساهماتهم وحصصهم في الشركات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية واتخاذ القرارات وإبرام التصرفات اللازمة للادارة والاستثمار، بما يحفظ حقوقهم وينمي مساهماتهم.
مادة 28
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي اعتباراً من قيد الصندوق في السجل التجاري، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا النظام.