Skip to main content

قرار رقم 354 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

صدر في 18 أغسطس 2022

قرار رقم 354 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 2022/78/2 المؤرخ 2022/7/14 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18584 المؤرخ 2022/8/4 م.

قرر

مادة 1 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 م، المشار إليه، اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ عمليات المسح للشواطئ والمياه الإقليمية وفق التصور الموضوع من قبلها.

وللجنة الحق في تشكيل فرق عمل تضم في عضويتها عددا من الفنيين والمختصين.

مادة 2 

تمارس اللجنة مهام عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولها حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في انجاز مهامها، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 20/ محرم/ 1444 هـ
  • الموافق: 18 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.