وعلى ماقرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 ميلادي في تعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الاحكام في شأن الدوام الرسمي.
قرر
ماده 1
تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية، لذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021 ميلادي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1433 هجري الموافق 19/10/2021 ميلادي، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لاحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.