قرار رقم 352 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
12 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 352
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 352 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 13956 المؤرخ في 2021/10/3 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14175 المؤرخ في 2021/10/4 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رئيسا..
- السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية عضوا.
- السيد وكيل وزارة السياحة عضوا.
- السيد وكيل وزارة الشباب عضوا.
- السيد وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية عضوا.
- السيد عميد بلدية طرابلس عضوا.
- السيد مدير عام الشركة القابضة للاتصالات عضوا.
- السيد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية عضوا.
- السيد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية عضوا.
- السيد مدير إدارة الاعلام والاتصال الحكومي بمجلس الوزراء عضوا.
- مندوب عن المؤسسة الليبية للاستثمار عضوا.
يكون للجنة مقررا، وتتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة التنسيق بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لتنظيم احتفالية “طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م، واتخاذ الترتيبات والتجهيزات لتنظيمها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء