Skip to main content

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري

3 أبريل 2022

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.: 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها 
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5523 المؤرخ 2022/2/26.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتكوينه

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة من التقسيمات التنظيمية التالية.

أولا المكاتب 

  1. مكتب شؤون مجلس الإدارة.
  2. مكتب المتابعة.
  3. مكتب الخبراء
  4. مكتب الإعلام 
  5. مكتب المراجعة الداخلية
  6. مكتب التعويضات.
  7. مكتب تقدير العقارات الرئيسي.

ثانيا الإدارات 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة العقارات والشؤون الفنية.
  3. إدارة شؤون الفروع والمكاتب.
  4.  إدارة الاستثمار.
  5.  إدارة الإيرادات والتحصيل.
  6.  إدارة الموارد البشرية
  7. إدارة تقنية المعلومات،.
  8.  إدارة التفتيش.
  9.  إدارة الشؤون القانوني.
  10.  إدارة أملاك الدولة بالخدمات.
  11. إدارة حماية أملاك الدولة.

اختصاصات مكتب شؤون مجلس الإدارة

مادة 3

مكتب شؤون مجلس الإدارة ويختص بما يلي: 

  1. القيام بأعمال أمانة سر مجلس إدارة المصلحة، وذلك فيما يتعلق باستيفاء الدراسات والمذكرات و التقارير وكافة الموضوعات التي تعرض عليه سواء بطلب من مجلس الإدارة أو بناء على ما يقرره رئيس مجلس الإدارة.
  2. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وتوزيعها على الأعضاء.
  3.  إعداد وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتبليغ التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات إلى الجهات المعنية داخل وخارج المصلحة.
  4. تزويد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات التي قد يطلبونها قبل مناقشة أي موضوع.
  5. تزويد رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بما انتهت إليه الاجتماعات الدورية من توصيات.
  6. تنظيم مقابلات واتصالات رئيس مجلس الإدارة.
  7. تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد لرئيس مجلس الإدارة وتجهيزها وعرضها عليه وتنفيذ التعليمات بشأنها وتزويد رئيس مجلس الإدارة بما يطلبه من وثائق وبيانات.
  8.  في الإعداد للاجتماعات التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة وتوثيق محاضرها.
  9. إعداد مخاطبان رئيس مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة داخل و خارج المصلحة.
  10. متابعة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تنظمها المصلحة وإعداد التقارير حولها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بمكتب شؤون مجلس الإدارة المسلحة.
  12. إعداد تقرير دوري بأعمال المكتب وعرضه في اجتماعات مجلس الإدارة.

اختصاصات مكتب المتابعة

مادة 4

مكتب المتابعة ويختص مكتب التابعة بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة.
  2. متابعة تنفيذ ما يحال إلى رئيس مجلس إدارة المصلحة من قرارات ومكاتبات مجلس الوزراء والتي تخص عمل المصلحة.
  3. متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من قبل رئيس مجلس الإدارة.
  4. متابعة أعمال الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص المصلحة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة 
  5. تلقي الاستفسارات الخاصة بنشاط المصلحة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  6. التنسيق مع مكتب التخطيط الاستراتيجي بخصوص تحليل وضع المصلحة وتحديد مواطن القوة والضعف من خلال تقييم الأداء ومتابعة جدته واقتراح سبل تحسينه مرات تقنية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  8. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الخبراء 

مادة 5

مكتب الخبراء ويختص بما يلي :

  1. تقديم الخدمات الا اه اه نيم : ض ات.و
  2. القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات العلمية ووضع البرامج العلمية و الزمنية لتحقيق أهداف المصلحة.
  3. التنسيق لعقد اجتماعات المتابعة الدورية التي يحضرها أعضاء مكتب المستشارين ومدراء الإدارات والكاتب بالصلحة.
  4. إبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إلى مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء ووزراء القطاعات المختلفة.
  5. دراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل مجلس الوزراء ووزراء القطاعات المختلفة.
  6. دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة، وإبداء الرأي بشأنها.
  7. تدعيم الحوار مع الجهات ذات العلاقة.
  8. مساعدة مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة في تحويل طرق العمل من الطرق التقليدية إلى الطرق الالكترونية.
  9. جلب الوسائل والطرق والأدوات والأساليب التي من شأنها تطوير العمل بالمصلحة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.
  11. أية أعمال أخرى تسند للمكتب في إطار اختصاصاته.

اختصاصات مكتب الإعلام

مادة 6 

مكتب الإعلام ويختص بالتالي 

  1. العمل على توثيق كافة المناشط وبرامج العمل التي يقوم بها ديوان المصلحة وفروعها أومكاتبها بالمناطق فوتوغرافيا ومرئيا 
  2. نشر الأخبار المتنوعة والاعلانات الخاصة بعمل المصلحة في وسائل الإعلام المختلفة والتوعية بالقوانين والتشريعات المنظمة للملكية العقارية وكيفية التصرف فيها وإدارتها وحمايتها واستثمارها، وإبراز دور التعدي على أملاك الدولة إعلاميا في إفشال المخططات التنموية.
  3. المتابعة الإعلامية الدائمة والمتواصلة لكل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بعمل مصلحة أملاك الدولة.
  4. تقديم المقترحات الخاصة بالبرامج الإعلامية والدعائية والتوعوية المتنوعة والمتعلقة بتحقيق أهداف المصلحة وتحقيق استراتيجياتها في مجال عملها بشكل عام والعمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
  5. إصدار المطبوعات التي تتضمن محتوى ذو علاقة بعمل المصلحة مثل النشرات والمناشير والمواد الدعائية والإعلامية والتوعوية التي تصدر عن المصلحة 
  6. و إبداء الرأي في معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج الإعلامية بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والإدارات والمكاتب المختصة، الإشراف المباشر على موقع المصلحة على شبكة المعلومات الدولية ونشر الأخبار والدراسات والإعلانات به والعمل على تحديثه بصفة مستمرة.
  7. التنسيق والتواصل مع مكاتب الإعلام والتعاون والاتصال والعلاقات بالهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية الأخرى والمراكز الإعلامية الخاصة بتطوير الإعلام الوطنية والدولية في مجال تبادل الخبرات الإعلامية، ومتابعة التطور الفني والتخطيط في مجال الإعلام.
  8. تنسيق وتجهيز مواقع المؤتمرات الصحفية التي تقيمها المصلحة ودعوة وسائل الإعلام المختلفة لحضورها وتوثيقها، 

وكذلك التنسيق المباشر في عقد اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وكافة الوسائل الإعلامية مع أعضاء الإدارة العليا أو الوظائف القيادية والإشرافية بالمصلحة في إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بمكتب الإعلام والتعاون بالمصلحة.

  1. أية أعمال أخرى تسند للمكتب في إطار اختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي به:

  1. التأكيد على تطبيق القوانين واللوائح المالية وإجراء الجرد على مختلف المخازن التابعة للمصلحة.
  2. التحقق من سلامة الإجراءات المالية قبل الصرف.
  3. تقويم مستوى الإنجاز الأهداف وتحليل أسباب الاختلاف.
  4. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات.
  5. فحص السجلات المالية ومراجعتها.
  6. القيام بعمليات الجرد للخزائن والمخازن بالتنسيق مع الإدارة المالية.
  7. الإشراف على عمليات الجرد السنوي للأصول والموجودات حسب التشريعات النافذة.
  8. تقديم تقارير دورية بنتائج أعمال المكتب الرئيس مجلس الإدارة.
  9. و الرد على ملاحظات وإستفسارات الأجهزة الرقابية وإعداد التقارير عن بنتائج المراجعة.
  10. القيام بأعمال المراجعة والتدقيق الداخلي لكافة المعاملات المالية وإعداد تقرير نتائج التدقيق، 
  11. مراجعة الحسابات الختامية للمصلحة.
  12. مراجعة جميع السجلات الداخلية المعمول بها في إدارة الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بمختلف المعاملات المالية.
  13. التأكد من سير الدورة المستندية المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.
  15. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب التعويضات 

مادة 8 

مكتب التعويضات ويختص بما يلي: 

  1. مراجعة بيانات قرارات الاسترجاع أو التعويض للعقارات وفق بيانات الملف الأصلي العقار والتأكد من سلامتها.
  2. متابعة أعمال توثيق العقارات لصالح الدولة الصادر بشأنها قرارات التعويض 
  3. متابعة إجراءات إلغاء ملكية الدولة للعقارات الصادر بشأنها قرارات الاسترجاع 
  4. حصر وأرشفة ملفات العقارات الواردة من لجان التعويض أو الاسترجاع
  5. التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة من حيث متابعة إجراءات ملفات العقارات الصادر بیانی قرارات الاسترجاع أو التعويض وذلك مع مصلحة التسجيل العقاري لحفظ حقوق المحلي وحدة 
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة 
  7. ما يكلف به المكتب من مهام وفق التشريعات النافذة به المكتب 

اختصاصات مكتب تقدير العقارات الرئيسي

مادة 9

مكتب تقدير العقارات الرئيسي ويختص بما يلي –

ام تقنية 

  1. استلام طلبات تقدير قيمة العقارات المراد بيعها سواء كان البيع للمواطنين أو الجهلاء.
  2. إتمام إجراءات الكشف والمعاينة الفنية للعقارات المراد بيعها وبيان مشتملاتها تمهيدا الإعداد التقديرات المالية.
  3. القيام بتقدير قيمة العقارات وفق النماذج والأسس والضوابط والأسعار المعتمدة لتقدير العقارات.
  4. إصدار إفادات التقدير من مكتب تقدير العقارات المختص معتمد من مدير المكتب ويختم بختم المحفوظات وختم مدير المكتب الواقع في نطاقه العقار موضوع طلب التقدير وتسجيلها وتوثيقها وفق تسلسل وسجلات تعد لهذا الغرض على أن تحفظ نسخة من الإفادة في ملف مقدم الطلب.
  5. المتابعة مع مكاتب تقدير العقارات بالمناطق بإيداع المبالغ المتعلقة برسم التقدير في حسابات الإيداع الخاصة بمكتب تقدير العقارات.
  6. تقديم تقرير شهري للسيد رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة يكون مستوفی ومفصل لكل مكاتب تقدير العقارات بالمناطق يتضمن البيانات والمعلومات عن كافة التقديرات التي أصدرت لها إفادات بالتقدير خلال الشهر.
  7. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والمالية 

مادة 10

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي :

  1. إعداد مشروع الموازنة التسييرية بديوان المصلحة وضبط الرقابة على أوجه الصرف عليها
  2. ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة
  3. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة والعامة لديوان المصلحة وعلى الأخص منتسبي الوحدات الإدارية التابعة لها 
  4. استلام وتسجيل البريد الصادر والوارد وتعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على الجهات التابعة لديوان المصلحة والتي تقع تحت إشرافها في تحصيل إيرادات ديوان المصلحة وديونها لدى الغير والقيام بإجراء الجرد السنوي.
  5. إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين بديوان المصلحة 
  6. إعداد مشروع الميزانية الخاص بالمصلحة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة
  7. إعداد التقارير الخاصة ومصروفات الميزانية التسييرية والميزانية التمويلية وقفل الميزانيات السنوية للمصلحة
  8. إعداد المرتبات والمهايا الخاصة بالموظفين بالمصلحة وفقا لكشوفات الحضور والانصراف والدوام الشهري وإدخال التقنية لإنجاز الأعمال وفق التشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن
  9. و تنفيذ الميزانية ومسك الدفاتر اللازمة وإعداد القوة المحسوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات المصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المقررة من الميزانية المعتمدة 
  10. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المعنية بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها 
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة 
  12. أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للمشروعات النافذة 

اختصاصات إدارة العقارات والشؤون الفنية

مادة 11

إدارة العقارات والشؤون الفنية وتختص بما يلي:

  1. القيام بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالملكية العقارية ووضع الأسس والضوابط اللازمة لتطبيقها 
  2. متابعة التصرفات الواردة والنادرة على العقارات المملوكة للدولة وإثرات وقائعها وتحديث البيانات المتعلقة بها
  3. تنفيذ الأسس والترابط الخامس بتقرير المنارات التي آلت الدولة ومومي، التشريعات النافذة 
  4. تنفيذ الأسس والضوابط الخاصة بتقرير العقارات المملوكة للدولة وفقا للتشريعات النافذة
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتقديرات والتعويضات وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  6. استكمال إجراءات تمليك الأراضي المخصصة للسكن المواطنين والجهات العامة وفقا للتشريعات النافذة.
  7. تسجيل العقارات المملوكة للدولة ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  8. متابعة جباية المال العام المترتبة على العقود المؤقتة المبرمة مع الشركات والجهات العامة والأجانب والسفارات والمحلات.التجارية وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة المتعلقة بتقرير أسعار الأراضي وفقا للتشريعات النافذة.
  10. متابعة العقود أسورة المدى للعقارات المملوكة للدولة دون الحاجة إلى تغيير وصف العقار.
  11. متابعة وحصر وتسجيل العقارات المملوكة للدولة وتوثيقها باسم الدولة الليبية.
  12. مراجعة الخرائط والرسومات المتعلقة انشاء مشاريع وتنسيق عملیات حفلها بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات.
  13. إعداد وتنفيذ القياسات الخاصة بأعمال الصيانة للعقارات المملوكة للدولة والإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وإعداد تقارير دورية عنها.
  14. اقتراح الميزانيات التقديرية لأعمال الصيانة وإعداد الأسعار الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
  15. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بأعمال الرفع المساحي المباني والأراضي المملوكة للدولة
  16. المشاركة في أعمال تقدير العقارات التي آلت للدولة بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص  
  17. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
  18. اقتراح ومتابعة الدورات الفنية الخاصة بالعمل الفني للمصلحة.
  19. المتابعة الدورية وإعداد التقارير عن سير عمل أقسام الشؤون الفنية و العقارات بمكاتب أملاك الدولة.
  20. وضع أرشيف الكتروني يضم جميع أملاك الدولة وذلك بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات.
  21. المشاركة مع مكتب التخطيط الاستراتيجي في إعداد ميزانية التحول الخاصة بالمصلحة.
  22. اقتراح الخطط الخاصة بمشروعات المصلحة ومتابعة تنفيذها..
  23. إعداد التصاميم والخرائط والدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع المصلحة.
  24. تقرير العقارات الواقعة في مسارات مشروعات المنفعة العامة.
  25. مسك سجلات خاصة بالعقارات من حيث التقدير والتعويض 
  26. إخطار الأملاك المنزوعة ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة بجميع مراحل التقدير
  27. إخطار مصلحة التسجيل العقاري بالتغيرات التي تحدث في تقسيم او تعديل ملكية العقارات.
  28. إعداد تقارير فتية للعقارات المطلوب استملاكها.
  29. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة 
  30. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات إدارة شؤون المكاتب والفروع

مادة12

إدارة شؤون المكاتب والفروع وتختص بما يلي:-

  1. الإشراف على الإجراءات الخاصة بالفروع والمكاتب ومتابعة أدائها والربط بين الفروع والمكاتب وإدارة المصلحة في كل ما تقتضيه المصلحة وتفعيل عملها.
  2. متابعة المذكرات الصادرة والواردة من الفروع والمكاتب إلى رئيس مجلس الإدارة
  3. متابعة التوصيات والاقتراحات الواردة من الفروع والمكاتب إلى رئيس مجلس الإدارة أو أية تقارير تتعلق بإدارة المصلحة وتنسيق الاجتماعات المشتركة بين الفروع والمكاتب ومجلس إدارة المصلحة وديوان المصلحة
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة 
  5. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة والوطن
  6. مطالبة المنتفعين بأملاك الدولة بالديون المترتبة على عقودهم واتفاقهم مع مكاتب مصلحة أملاك الدولة
  7. إتباع ولائحة الميزانية والحسابات والميزانية في عملية الجباية
  8. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بالإيرادات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن 
  9. إعداد التقارير الدورية س الإدارة 11 اية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

اختصاصات إدارة الاستثمار

مادة 13 

إدارة الاستثمار وتختص بما يلي 

  1. الإشراف على الخطة العامة للاستثمار بالمصلحة ومتابعة تنفيذها.
  2. تقديم الدراسات النصية السادسة بعمليات.
  3. دراسة وتحليل دراسات الجدوى المقدمة للمصلحة وتقديم التوجيه بشأنها.
  4. القيام بالدراسات الخاصة بسوق الاستثمار العام ورفع توصيات بشأن الأسعار السائدة وإعداد مذكرات بالسوق.
  5. تحديد العاند الاجتماعي للعمليات الاستثمارية سواء ذات النفع العام أو الخاص وتقديم حصر وتقارير بذلك.
  6. التنسيق مع الإدارات المختصة في تحديد الإيرادات المتوقعة من خلال العمليات القناعة أو المقترحة وتطبيقها بالميزانية التسييرية للمصلحة.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة بقدم إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
  8. التنسيق المباشر مع التقسيمات الإدارية ذات العلاقة المباشرة بعمليات الاستثمار.
  9. دراسة سبل استقطاب مستثمرين محليين وأجانب في أطار مشاركة القطاع الخاص.
  10. وضع الخطوط العريضة الإعداد الدراسات والشروط بالوزارات التبادل الأفكار.
  11. الإشراف على إعداد عقود الإيجار والاستثمار للمشاريع الجديدة.
  12. طرح العقارات المملوكة للدولة للاستثمار وفقا للوائح المعتمدة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.في القرارات.
  14. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الإيرادات والتحصيل

مادة 14 

إدارة الإيرادات والتحصيل وتختص بما يلي:

  1. مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالإيرادات الفروع ومكاتب المصلحة التابعة لها وفقا للوائح المالية المنظمة لذلك.
  2. متابعة كل ما يتعلق بالإيرادات ومتابعة تحصيلها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
  3. مراجعة إيصالات القبض الواردة من المكاتب المختصة وقيدها بالسجلات الخاصة لها.
  4. إعداد وتقديم تقارير دورية بشأن الإيرادات العامة وتوقعات نموها بالتنسيق مع الإيرادات الاستثمار الأخرى.
  5. المطابقة الدورية السجلات الإيرادات مع كشوفات حسابات المصارف ومقارنتها بالإيرادات التقديرية المدرجة في الميزانية التقديرية.
  6. متابعة وتقييم ومعالجة حركة تحصيل الإيرادات وعوائد الاستثمار والودائع والأمانات واقتراح الحلول الخاصة بالجدولة والتسويات واتخاذ التدابير اللازمة حيال الجهات المتقاعسة والأفراد في سبيل جباية المال العام واقتراح تطبيق إجراءات الحجز الإداري.

اختصاصات إدارة الموارد البشرية

مادة 15 

إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي: 

  1. تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس تأديب بديوان مصلحة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالمصلحة.
  3. تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
  4. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  5. إعداد مقترح الملاك الوظيفي للمصلحة.
  6. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات المستندية 
  7. وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية.
  8. المشاركة في وضع نظام المراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها.
  9. القيام بمهام برامج التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب ومتابعة الجودة.
  10. إعداد قوائم المرشحين للترقية و إحالتها إلى لجنة شؤون الموظفين للبت فيها.
  11. حفظ الملفات الوظيفية للموظفين بالمصلحة والمحافظة عليها.
  12. حصر الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب تطبيق معدلات الأداء بالملاك الوظيفي للمصلحة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمصلحة والجهات التابعة.
  13. اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن إحالة قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يتم تسكينهم.بالملاك الوظيفي للمصلحة والجهات التابعة لها 
  14. اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في إعادة تأهيل المحالين تحت التصرف بالمصلحة والجهات التابعة لها.
  15. اقتراح إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة إلى جهات غير ممولة من ميزانية الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق مشروعات صناعية صغرى ومتوسطة تساهم في استيعاب المحالين تحت تصرف الخدمة.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  18. أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة تقنية المعلومات 

مادة 16 

إدارة تقنية المعلومات وتختص بما يلي:

  1. تطوير الأنظمة البرمجية لميكنة اعمال الأقسام والإدارات والمكاتب والفروع وتسهيل الاتصال الإداري فيما بينها المصلحة
  2. تقديم خدمة عالية الجودة لجميع موظفي المصلحة.
  3. إنشاء وتحديث قواعد المعلومات وجعلها في متناول موظفي المصلحة حسب صلاحياتهم.
  4. رفع كفاءة الأداء وتوفير متطلبات الإدارة الإلكترونية الحديثة بالمصلحة عن طريق ميكنة العمليات الإدارية والتنظيمية کربط المصلحة الكترونيا بالمنظمات والمؤسسات والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
  5. توفير خدمات التحليل الإحصائي لتحويل البيانات الأولية الى معلومات تسهل العمل بالمصلحة، 
  6. تصميم وتنفيذ شبكة اتصالات ومعلومات عصرية وجعل الإدارة مركز لهذه الشبكة.
  7. تقديم الاستشارات الإدارات الأخرى في مجال أنظمة المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وجميع ما يتصل بها.
  8. متابعة أعمال متعهد الصيانة والأعمال ذات العلاقة بعمل الإدارة.
  9. إعداد التقارير الدورية بالإنجازات والاقتراحات لرفع مستوى الأداء في الإدارة.
  10. المشاركة في إعداد مواصفات التجهيزات المطلوبة.
  11. متابعة تأمين طلبات التجهيزات المطلوبة مع الجهات ذات العلاقة.
  12. المشاركة في اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط الإدارة.
  13. جمع وحفظ المعلومات والوثائق المتعلقة بعمل المصلحة وفقا للأساليب الحديثة وتبويبها وتصنيفها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب الألي للجهاز الإداري بالمصلحة، وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  14. وضع آليات عملية وخطط لضمان جودة البيانات والمعلومات 
  15. وضع إطار توحيد الجداول والتقارير المطلوبة من كافة إدارات المصلحة، وتحسين طرق تداولها، ونشر الوعي الإحصائي لديها.
  16. صيانة الأجهزة الإلكترونية بالإدارات والمكاتب والأقسام ومباشرة أعمال برمجة التجهيزات الجديدة.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  18. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة التفتيش

مادة 17

إدارة التفتيش وتختص بما يلي:

  1. مراقبة تنفيذ التشريعات المعمول بها والخطة العامة للمصلحة.
  2. القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل للتأكد من تطبيق القرارات المنفذة له الوحدة والقرارات.
  3. العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي المصلحة.
  4.  توجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات ورفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  5. الإشراف والتأكد من قيام الإدارات والأقسام والوحدات التابعة للمصلحة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة وتوفرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له.
  6. مراقبة سير العمل في المصلحة والفروع والمكاتب التابعة لها والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.
  7. المشاركة في لجان التحقيق التي تشكل في المصلحة وحسب الأصول المعمول بها قانونا.
  8.  تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في المصلحة.
  9. إعداد تقارير دورية عن نشاطات إدارة التفتيش وانجازها والملاحظات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها.
  10. القيام بالجولات التفتيشية لمختلف إدارات المصلحة وأقسامها والوحدات المرتبطة بها للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات القصور بأداء الوحدات الوظيفية في إنجاز الأعمال ومن ثم العمل على تصميم المسارات وتقويم الاعوجاج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  12. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشؤون القانونية

مادة 18

إدارة الشؤون القانونية وتختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليها من قبل المصلحة أو من إحدى إداراتها وفروعها ومكاتبها وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  2. إعداد مشروعات القرارات الحالة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة وترقيمها وتعميمها بعد توقيعها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  3. مراجعة مشروعات اللوائح المنظمة لعمل المصلحة وإعداد وصياغة القرارات المتعلقة بالعمل بها.
  4. إعداد مشروعات مذكرات التفاهم والعقود التي تبرمها المصلحة مع الغير ومراجعة الشروط القانونية متابعة القضايا التي ترفع من أو على المصلحة وإعداد مذكرات الدفاع أو الطعون التأمين حقوق المسلحة والاتصال بإدارة القضايا لبحث المسائل القانونية المتعلقة بتلك القضايا.
  5. القيام بأعمال التحقيقات الإدارية للعاملين بالمصلحة ونكون الإحالة من رئيس مجلس إدارة المصلحة.
  6. متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات ولوائح ذات العلاقة بعمل المصلحة أو التعديلات اللاحقة لها وتأسيس أرشيف للقوانين والقرارات واللوائح والدراسات القانونية بعمل المصلحة.
  7. الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم المصلحة من أمور قانونية.
  8. إجراء الدراسات ذات الصبغة القانونية التي من شأنها الرفع من مستوى عمل المصلحة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  10. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة أملاك الدولة بالخارج

مادة 19 

إدارة أملاك الدولة بالخارج وتختص بما يلي:

  1. حصر ومتابعة أملاك الدولة بالخارج.
  2. تجميع المعلومات عن أملاك الدولة بالخارج وتوثيقها وإدخالها في المنظومة الرقمية للمصلحة
  3. مراجعة ومتابعة الأسعار السوقية للعقارات الدولة بالخارج من حيث الاستثمار والمحافظة على هذه الأموال.
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  5. أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة حماية أملاك الدول

مادة 20 

إدارة حماية أملاك الدولة وتختص بما يلي:

  1. رصد التعديات على أملاك الدولة ومتابعتها وجمع البيانات والمعلومات من مكاتب المصلحة وإحالتها للتقسيمات التنظيمية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
  2. إجراء عملية تحليل للبيانات والمعلومات الخاصة بملفات التعديات في إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمعظم البيانات المتوفرة والخاصة بملفات التعديات.
  3. إعداد التقارير الفنية حول عمليات التعدي على أملاك الدولة.
  4. إنشاء منظومة برمجية لحصر التعديات على أملاك الدولة.
  5. متابعة مكاتب المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات المتعدي عليها.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة في أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

إصدار التنظيم الداخلي لديوان المصلحة

مادة 21

بصدر بالتنظيم الداخلي لديوان المصلحة قرار من رئيس المصلحة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 22 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء