Skip to main content

قرار رقم 351 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الزويتينة للنفط

1 يونيو 1986

قرار رقم 351 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الزويتينة للنفط

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الزويتينة للنفط تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية أن تنشئ فروعا أو مکاتب او وكالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الاشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

ة للشركة أن تنشئ تربية الليبية الشعبية

مادة 3

غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية المناطق الممنوحة. بموجب عقدي الامتياز 102، 103 والخاضعة لاتفاقية المشاركة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط و كل من شركة اوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة وشركة أو.م. في ليبيا المحدودة بتاريخ 26 يونيو 1985م، والاتفاقيات المكملة لها وكذلك المناطق الخاضعة لاتفاق الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط من جهة وكل من شرکتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو.م. في ليبيا المحدودة بتاريخ 7 فبراير 1984 م وتعديلاتها والمناطق الخاضعة لاتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمتين بين المؤسسة الوطنية للنفط و او کسیدنتال العالمية ليبيا المساهمة بتاريخ 21 يناير 1981 م وبتاريخ 26 یونیو 1985 م.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بتنفيذ عمليات التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وغيرها من الأعمال التي يتطلبها حسن سير العمليات النفطية.

وتباشر الشركة نشاطها بصفتها وكيلا عن المؤسسة وشركائها بموجب الاتفاقيات المشار إليها وتتحدد الالتزامات التفصيلية لجميع الأطراف وفقا الاتفاقية تشغيل يتم إبرامها بين الشركة من جهة وأطراف المشاركة من جهة أخرى.

وللشركة أن تبرم اتفاقيات تشغيل تخص مناطق اخرى لصالح المؤسسة منفردة أو بالمشاركة مع الغير.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة او تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 100,000 مائة ألف دينار لیبی مقسما الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل. 

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يكون لها أوسع الصلاحيات في ادارة الشركة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القرار أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

وتشكل اللجنة الشعبية للشركة وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 81/13 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه. والى ان يتم تصعيد لجنة شعبية للشركة، تتولى الجمعية العمومية تشکیل لجنة مؤقتة تمارس كافة اختصاصات وصلاحيات اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 7 

يكون للجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلي: 

  • أ. إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة، بمراعاة القواعد المنظمة
  • لذلك والمنصوص عليها في اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية المبرمة بين المؤسسة وشركائها. 
  • ب. تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 
  • ج. اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، و وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ صدورها.

مادة 8 

يجوز للشركة في حالات الظروف الطارئة التي تهدد بخطر فقد او اصابة الأرواح أو هلاك أو تلف الممتلكات ان تصرف مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية.

مادة 9 

لا يكون للشركة أي حق في النفط المستخرج ولا في أية موجودات او معدات او ممتلكات اخرى، كما لا يكون لها أية حقوق عقارية، ولا يقع عليها كأصيل اى التزام بتمويل أي من العمليات النفطية الموكل اليها امر القيام بها وادارتها.

مادة 10 

للشركة أن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج بحساب مصرفي على أن يخصص هذا الحساب لتمويل قيمة المعدات وتكلفة الخدمات التي يتم الحصول عليها من الخارج، بشرط موافقة الجمعية العمومية قبل اجراءات فتح أي من هذه الحسابات.

مادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 12 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك في حدود أحكام هذا القرار واحکام القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1 يونيو 1986 م.