قرار رقم 35 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأمان الاحتجاز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 2025
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي الليبي
- الحالة: ساري (نافذ), مؤقت
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
- رقم المُعَرِّف: 35-2025-DEC-LPC
قرار رقم 35 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأمان الاحتجاز
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- ملتقى الحوار السياسي الليبي المتعاقد بتاريخ 09/ لتوفير/ 2020م.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى ما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، والمصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ بدرجة مستشار، وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن مكتب النائب العام.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن النقابة العامة للمحامين.
- ممثل عن المجلس الرئاسي.
- عضو عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفته مستشارًا فنيًا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية، وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين.
مادة 3
تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُحال إلى المجلس الرئاسي، ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، متضمنة توصياتها اللازمة بالخصوص.
مادة 4
للجنة التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في هذه الجوانب.
مادة 5
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء أو الجهات المختصة بحسب مقتضيات العمل.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: د. محمد يونس المنفي
- الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- التبعية: المجلس الرئاسي
- صدر في: 8 ذي الحجة 1446 هـ
- الموافق: 4 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.