أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للتوجيه والتفتيش التربوي 

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للتوجيه والتفتيش التربوي 

مجلس المفوضية،

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديلاته. 
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية. 
  • قرار مجلس المفوضية رقم 63 لسنة 2024 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  • قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 02 لسنة 2024 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023.
  • قرار مجلس المفوضية رقم 10 لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار مجلس المفوضية رقم 11 لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار المدير العام رقم 17 لسنة 2024 بشأن تسمية رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني عشر المنعقد في 08 يوليو 2024م. 

قرر 

مادة 1 

تعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للتوجيه والتفتيش التربوي.

مادة 2 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ. 

  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • مجلس المفوضية
  • صدر في طرابلس بتاريخ: 08 يوليو 2024 

لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 35 لسنة 2024 

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية وتعديلاته 
  • القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023. 
  • قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 2 لسنة 2024 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقرار رقم 29 لسنة 2023. 
  • قرار مجلس المفوضية رقم 10 لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار مجلس المفوضية رقم 11 لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية. 
  • قرار لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب رقم 17 لسنة 2024، بشأن قيد وتسجيل النظام الأساسي مع إذن مزاولة للنقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي 
  • على محضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني عشر المنعقد في 08 يوليو 2024م. 

قرر

مادة 1 

التعريفات 

لغرض تطبيق وتأويل نصوص هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة فيها المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى آخر: 

  1. اللجنة الدائمة: اللجنة المشرفة مباشرة على تنفيذ العملية الانتخابية لجميع النقابات والاتحادات والروابط، بناءً على قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  2. نظام الانتخاب: الكيفية المعتمدة في إجراء العملية الانتخابية بين المرشحين. 
  3. سجل الناخبين المبدئي: يُقصد به سجل العضوية المعتمد من قبل النقابة ويُعد مبدئياً الأغراض النشر والاعتراض وتقديم الطعون. 
  4. سجل الناخبين النهائي هو سجل الناخبين المبدئي الذي نشر لغرض الاعتراض والطعن واستوفى المدة المقررة للطعن أمام المحاكم المختصة، ويستخدم لإثبات حضور ومشاركة الناخبين يوم الاقتراع. 
  5. الدائرة الانتخابية: تتمثل في عدد فروع النقابة الموزعة جغرافياً، التي تضم عدداً من المقاعد والمترشحين والناخبين بالإضافة إلى مركز الانتخاب. 
  6. مركز الانتخاب: هو المكان المحدد لغرض إدارة ونشر كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وإجراء عملية الاقتراع. 
  7.  لجنة الاقتراع: هي المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية داخل مركز الانتخاب، تتكون من رئيس وعدد 5 خمسة أعضاء. 
  8. المترشح كل من تقدم بطلب ترشح ممن تنطبق عليهم شروط الترشح وأدرج اسمه في القوائم الأولية للمترشحين. 
  9. المرشح كل من تقدم بطلب ترشح وأدرج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين. 
  10. مفوض المترشح: هو الشخص الذي ينوب عن المترشح في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاستيفاء متطلبات الترشح.
  11. وكيل المرشح: هو الشخص المكلف من قبل المرشح بمراقبة سير العملية الانتخابية، ومعتمد من قبل اللجنة الدائمة. 

مادة 2 

نظام الانتخاب 

  1. يعتمد نظام القائمة كأساس للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة الفرعية لعدد 7 من المقاعد بالنقابات الفرعية، على أن تتضمن القائمة تمثيلاً للعنصر النسائي في مقعد 1 واحد على الأقل، إضافة لعدد 2 عضوين احتياط، وذلك في عدد 22 إثنين وعشرين نقابة فرعية وهي كالتالي: 
  • طرابلس الكبرى.
  • بنغازي.
  • طبرق.
  • المرج.
  • الجبل الأخضر.
  • الأبيار والواحات.
  • سبها.
  • أوباري وغات.
  • سرت.
  • المرقب.
  • نالوت.
  • درنة.
  • إجدابيا.
  • الجفرة والكفرة.
  • زليتن.
  • الجفارة.
  • الزنتان. 
  • تيجي.
  • مرزق.
  • الجبل الغربي.
  • الزاوية.
  • براك الشاطئ. 
  1. يعتمد نظام القائمة كأساس للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة العامة لعدد 7 سبعة مقاعد، على أن تتضمن القائمة تمثيلاً للعنصر النسائي في مقعد 1 واحداً على الأقل، إضافة لعدد 2 عضوين احتياط. 
  2. يختار الناخب قائمة واحدة فقط، في كلا التنافسين الفرعية والعامة وتفوز القائمة التي تحصلت على أعلى عدد من أصوات الناخبين يوم الاقتراع، وفي حال تساوى الأصوات بين القائمتين اللتين تحصلتا على أعلى عدد من الأصوات يتم إجراء عملية القرعة بينهما، ويعتمد المرشح المذكور اسمه في أول القائمة نقيباً عاماً للنقابة. 

مادة 3 

سجل الناخبين 

يعتمد سجل العضوية المعتمد من قبل رئيس اللجنة التسييرية للنقابة المحال بتاريخ 2024/05/14 سجلاً مبدئيا للناخبين، وينشر في مراكز الانتخاب لأغراض الاعتراض والطعن. 

مادة 4 

شروط ومتطلبات الترشح 

يشترط في من يترشح لمنصب رئاسة وعضوية أمانة النقابة العامة أو الفرعية، توفر ما يلي: 

  1. أن يكون ليبي الجنسية. 
  2. أن يكون من المفتشين التربويين، وملتزماً بدفع الاشتراكات الشهرية المقررة للنقابة، مع جواز قبول ترشح الموظفين العاملين بمصلحة التفتيش التربوي، بشرط التسجيل في عضوية النقابة ودفع الاشتراكات الشهرية المقررة لها. 
  3. أن لا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف بحكم بات، أو صدر بحقه حكم حرمان من الحقوق المدنية، أو حُرم من العمل النقابي بحكم قضائي بات. 
  4. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك. 

تقدم طلبات الترشح من تاريخ الإعلان عن فتح باب قبول الطلبات على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية: 

  1. شهادة ميلاد حديثة صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية. 
  2. النماذج الخاصة بالتزكية، الشاملة لعدد 15 خمسة عشر مزكياً من سجل الناخبين للمرشح. 3 شهادة تفيد بمدة العضوية بالنقابة. 
  3. شهادة الخلو من السوابق 
  4. أي مستندات إضافية أخرى ترى اللجنة الدائمة ضرورة إرفاقها مع طلب الترشح. 

مادة 5 

إجراءات عملية الاقتراع 

تتضمن عملية الاقتراع اتخاذ الإجراءات التالية: 

أولاً: يتولى رئيس اللجنة الدائمة بالتنسيق مع الإدارة العامة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل وتسمية رؤساء وأعضاء لجنة الاقتراع حسب عدد مراكز الانتخاب وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية. 

ثانياً: تختص مكاتب الإدارات الانتخابية بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية عموما، وعملية الاقتراع على وجه الخصوص في مراكز الانتخاب التي تقع في نطاقها الإداري.

ثالثاً: تفتح مراكز الانتخاب في يوم الاقتراع المحدد أبوابها لاستقبال الناخبين اعتباراً من الساعة 9:00 التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة 16:00 مساء، وتحدد اللجنة الدائمة تواريخ وأماكن تنفيذ عملية الاقتراع، ويصدر رئيس اللجنة الدائمة قرارا بذلك. 

رابعاً: تتولى اللجنة الدائمة مسؤولية إعداد وتجهيز كافة متطلبات عملية الاقتراع بالتنسيق مع الإدارات المختصة للإدارة العامة، كما لها أن تُقر مختلف النماذج والاسثمارات الخاصة بعملية الاقتراع. 

خامساً: يجوز لرئيس لجنة الاقتراع بعد التحقق والتأكد من حضور كافة الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي وإدلائهم بأصواتهم، وبعد إبلاغ وحضور وكلاء المرشحين البدء في عملية العد وفرز الأصوات، قبل انتهاء التوقيت الزمني المحدد لليوم الانتخابي. 

مادة 6 

إجراءات عملية مراقبة العملية الانتخابية 

تتضمن مراقبة العملية الانتخابية الإجراءات التالية: 

أولاً: يتولى المرشح بالنظام الفردي والمرشح المذكور على رأس نظام القائمة تقديم قائمة بأسماء الوكلاء على حسب عدد مراكز الانتخاب الذين سيتولون مهمة مراقبة عملية التصويت والاقتراع المحددين بالتاريخ والمكان من قبل اللجنة الدائمة. 

ثانياً: يشترط في من يعين وكيلاً مراقباً أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن لا يجمع بين الترشح والوكالة. 

ثالثاً: تصدر اللجنة الدائمة بطاقات للوكلاء المراقبين وفق النظام المعمول به في إدارة العملية الانتخابية. 

مادة 7 

الدعاية الانتخابية 

أولاً: لكل مرشح الحق في التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي داخل الوحدة الإدارية أو المؤسسة، بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة، وتنطلق حملة المرشح عقب نشر القوائم النهائية للمرشحين وتستمر إلى اليوم ما قبل اليوم المحدد للاقتراع ولا يجوز ممارسة الدعاية الانتخابية خارج النطاق الزمني المحدد. 

ثانياً على المرشح التقيد بآداب الشريعة الإسلامية والأخلاق والآداب العامة في حملته الانتخابية، وعدم المساس بمنافسيه المرشحين في شخصهم أو الحط من كرامتهم. 

ثالثاً: يُحظر على المرشح تمويل دعايته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات والشركات والهيئات العامة أو ميزانية النقابة أو الرابطة، كما يُحظر تلقي أموال من جهات أجنبية أو استخدام أموال غير مشروعة. 

رابعاً: للجنة الدائمة الحق في استبعاد وإلغاء نتيجة أي مرشح ثبت مخالفته للضوابط والإجراءات والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية. 

مادة 8 

أحكام ختامية 

أولاً: يتم الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية والنظام الأساسي للنقابة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. 

ثانياً: على اللجنة الدائمة التنسيق مع الإدارات المختصة في الإدارة العامة كل ما تطلب ذلك، ولها الصلاحية بالاستعانة بمكاتب الإدارات الانتخابية في تنفيذ العملية الانتخابية. 

  • المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • مجلس المفوضية
  • صدر في طرابلس بتاريخ: 08 يوليو 2024