Skip to main content

 قرار رقم 35 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة موظف 

10 فبراير 2022

 قرار رقم 35 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رقم 318 بتاريخ 2021/12/22 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السيد، عبد الكريم محمد الغرياني الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلو سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
  • الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي