قرار رقم 35 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السيد، عبد الكريم محمد الغرياني الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلو سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.