قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب، بقيمة إجمالية قدرها 133,625,000 مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار، خصما من مخصصات الباب الثالث للعام المالي 2022 م، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.