Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2022 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج 

23 يناير 2022

قرار رقم 35 لسنة 2022 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 154 لسنة 2021 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 3-11-127 المؤرخ في 2021/1/13 م.

قرر

مادة 1 

تمدد مدة الإيفاد في مهمة العمل بالخارج السيد علي نور الدين الرقيبي، الموظف التابع لمصلحة الجوازات والجنسية مشغل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات الليبية بالقنصلية العامة الليبية باسطنبول الموفد، لمدة سنة من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/23 ميلادي