قرار رقم 35 لسنة 2022 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
تمدد مدة الإيفاد في مهمة العمل بالخارج السيد علي نور الدين الرقيبي، الموظف التابع لمصلحة الجوازات والجنسية مشغل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات الليبية بالقنصلية العامة الليبية باسطنبول الموفد، لمدة سنة من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.