قرار رقم 35 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
9 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 35 لسنة 2012 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:
- عمر مفتاح حسين كارة.
- إيمان مسعود عبداالله المعلول.
- أحمد صالح أحمد أبو قديرة.
- عز الدين بلقاسم علي كريم.
- علي محمد منصور الشعافي.
- فريدة محمد جمعة الكانوني.
- محمد رمضان محمد غميقة.
- عبد الحليم محمد أحمد بن حليم.
- سراج الدين علي عمر امشيري.
- غومة مصباح إبراهيم راشد.
- محمد خليفة عطية لاوير.
- فاطمة علي محمد أبو منيار البوسيفي.
- عياد بلعيد الجعفري امحمد.
- شكري عبد الرحمن يخلف عبد الرحمن.
- سالم الهادي عبد السلام الرحومي.
- وليد عبد العزيز أبو بكر صالح.
- نصر بن عزوز ضوء الرقيق.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- سمية الأمجد محمود عبد الرحمن < بمكتب خالد خليفة أحمد اسبيسة.
- فرج علي محمد دربالة < بمكتب علي مختار محمد عبيد.
- شهيرة محمد محمد كرواع < بمكتب عامر الطاهر البكوش.
- إسراء فتحي خليفة الباشا < بمكتب فتحي خليفة الباشا.
- أحمد محمد علي العياط < بمكتب محمد الناصر التريكي.
- علي خليفة عبداالله الدغباجي < بمكتب مصباح سعد أبو حمدة.
- حمزة حسن علي النقيب < بمكتب طارق علي رمضان.
- هاني منصور ميلود الطابعي < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى.
- رضوان علي عبد السلام الزائدي < بمكتب علي مختار عتيق.
- بسام حسين مخزوم الحصان < بمكتب مصباح مفتاح موسى.
- أحمد محمد عبداالله ترفاس < بمكتب عز الدين العجيلي العربي.
- محمد علي سالم محمد الزنتاني < بمكتب علي أحمد المهدي.
- جنان غالب عمرو الشرع < بمكتب سلامة محمود العيادي.
- فائزة رمضان محمد الفيتوري < بمكتب عيسى عمر رمضان.
مادة 3
- ينقل السيد، ونيس يوسف عبد الهادي السنوسي محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، محمد عبدالله الزديوي محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، محمد عطية محمد جوان محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، محمد المختار خليفة مصباح محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
تنقل السيدة، سامية جمعة محمد بنعمة محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، مختار جمعة عبد النبي بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد سالم أحمد ميلاد محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 5
تلغى أسماء السادة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود:
- محمد مفتاح محمد آدم.
- حمزة عثمان الشارف.
- ندى نوري حسين الحاج.
- محمد العربي الدردير الجعراني.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.