قرار رقم 35 لسنة 2008 م
14 يوليو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2008
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 35 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/7/2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة.سرت الإبتدائية وهم:
- مغلية هيبلو محمد.
- محمد مفتاح صالح محمد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- القاسي عبدالسلام القاسي.بمكتب/رمضان سليمان كحول
- المبروك ميلاد المبروك.بمكتب/ميلاد صالح مفتاح شرادة
- أحمد محمد علي احواس.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
- أحمد سليمان محمد المبروك.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
- مفتاح سعد عبدالله محمد.بمكتب/میلاد مفتاح أحمد میلاد
- مصطفى على فرج أبورقيقة.بمكتب/عامر عمر سيدي عمر
- فاطمة عبد الجليل عامر الصغير.بمكتب/عبدالسلام علي محمود احمد بمكتب
- أبوبكر محمد مخلوف محمد.بمكتب/الصديق محمد علي القبي
- عمران أحمد عبدالسلام علي.بمكتب/میلاد صالح مفتاح ش رادة
مادة 3
يلغى قيد الأخ/المهدي رضا الأمين من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل