أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 35 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/7/2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة.سرت الإبتدائية وهم:

  1. مغلية هيبلو محمد.
  2. محمد مفتاح صالح محمد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. القاسي عبدالسلام القاسي.بمكتب/رمضان سليمان كحول
  2. المبروك ميلاد المبروك.بمكتب/ميلاد صالح مفتاح شرادة
  3. أحمد محمد علي احواس.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
  4. أحمد سليمان محمد المبروك.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
  5. مفتاح سعد عبدالله محمد.بمكتب/میلاد مفتاح أحمد میلاد
  6. مصطفى على فرج أبورقيقة.بمكتب/عامر عمر سيدي عمر
  7. فاطمة عبد الجليل عامر الصغير.بمكتب/عبدالسلام علي محمود احمد بمكتب
  8. أبوبكر محمد مخلوف محمد.بمكتب/الصديق محمد علي القبي
  9. عمران أحمد عبدالسلام علي.بمكتب/میلاد صالح مفتاح ش رادة

مادة 3

يلغى قيد الأخ/المهدي رضا الأمين من جدول محرري العقود بناء على طلبه. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount