Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 35 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/7/2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة.سرت الإبتدائية وهم:

  1. مغلية هيبلو محمد.
  2. محمد مفتاح صالح محمد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. القاسي عبدالسلام القاسي.بمكتب/رمضان سليمان كحول
  2. المبروك ميلاد المبروك.بمكتب/ميلاد صالح مفتاح شرادة
  3. أحمد محمد علي احواس.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
  4. أحمد سليمان محمد المبروك.بمكتب/ميلاد مفتاح أحمد میلاد
  5. مفتاح سعد عبدالله محمد.بمكتب/میلاد مفتاح أحمد میلاد
  6. مصطفى على فرج أبورقيقة.بمكتب/عامر عمر سيدي عمر
  7. فاطمة عبد الجليل عامر الصغير.بمكتب/عبدالسلام علي محمود احمد بمكتب
  8. أبوبكر محمد مخلوف محمد.بمكتب/الصديق محمد علي القبي
  9. عمران أحمد عبدالسلام علي.بمكتب/میلاد صالح مفتاح ش رادة

مادة 3

يلغى قيد الأخ/المهدي رضا الأمين من جدول محرري العقود بناء على طلبه. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.