Skip to main content

قرار رقم 349 لسنة 1997 م بإنشاء المركز الوطني للمأثورات الشعبية

صدر في 16 ديسمبر 1997

قرار رقم 349 لسنة 1997 م بإنشاء المركز الوطني للمأثورات الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكرتها رقم 10 لسنة 1425 ميلادية، المؤرخة في 14 / 10 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنشأ مصلحة عامة تسمى (المركز الوطني للمأثورات الشعبية) تتبع اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة مرزق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 3

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

  1. جمع وتسجيل وتصنيف مختلف ظواهر التراث الشعبي وفق طرق وتقنيات التدوين والتوثيق الكتابي والسمعي والبصري والمدى لحفظها من الضياع والاندثار.
  2. معالجة وإعداد المواد التراثية الموثقة بمختلف أنماطها، إعداداً علمياً دقيقاً لتكون عوناً للدارسين والباحثين المختصين في مجال التراث.
  3. تشجيع البحث العلمي في مجال التراث والمأثورات الشعبية، ووضع المخططات التدريبية وإعداد مناهجها وإقامة الدورات المحلية وعقد الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات التخصصية.
  4. ربط اللهجات والعادات والتقاليد العربية الليبية بإرجاعها لجذورها الأم في العادات والتقاليد العربية الأصلية واللغة العربية الفصحى، ومقارنتها بما يماثلها من الظواهر التراثية في الوطن العربي.
  5. نشر الثقافة والفنون التراثية الشعبية بمختلف الوسائل الكتابية والسمعية والبصرية بإصدار النشرات والدوريات والمجلات والكتب المتخصصة ومحاربة أي تشويه للتراث العرفي الليبي في أي صورة كانت.
  6. إقامة العروض والمهرجانات الشعبية والمعارض والمتاحف.
  7. إعداد الموسوعات المرجعية للتقاليد والعادات الشعبية والمعارف والحرف والأدب والموسيقى والآلات والغناء الشعبي.
  8. تقديم الاستشارات الفنية اللازمة في مجال التراث.
  9. الاهتمام التوثيقي والبحثي والإعلامي، وعلى وجه خاص الاهتمام بالمأثورات الشعبية المتعلقة بمجال عمل المركز.
  10. اقتراح مشروعات اتفاقيات التعاون والتبادل مع المراكز والجامعات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التراث.

مادة 4

يتولى إدارة المركز وتصريف شئونه مدير عام، يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة 5

يختص مدير عام المركز بما يلي:

  • أ) تنفيذ السياسة العامة للمركز والإشراف على نشاطاته وتسيير أعماله بما يضمن قيام المركز بالمهام الموكلة إليه.
  • ب) اقتراح اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المركز طبقاً لما هو معمول به بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وإحالتها للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية للاعتماد.
  • ج) إعداد مشروع الميزانية السنوية وإصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في حدود المبالغ والبنود المعتمدة، وطبقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المالية للدولة.
  • د) اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال وممتلكات المركز.
  • هـ) إعداد وتقديم التقارير الربع سنوية عن نشاط المركز.

مادة 6

يكون للمركز لجنة للخبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بناء على اقتراح مدير عام المركز.

مادة 7

تسرى على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 8

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بناء على اقتراح مدير عام المركز.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1425 هـ
  • الموافق: 16 ديسمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.