في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلديات رسم مقابل الترخيص بالاستغلال المؤقت للطرق والميادين والأرصفة والساحات والأماكن العامة وبما لا يجاوز القيمة التي تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.