قرار رقم 348 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,574,400.00 سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة دينار لصالح بلدية أبو سليم لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة خصما من المبالغ المخصص لصندوق جبر الضرر.
مادة 2
تتولى بلدية أبوسليم صرف قيمة مالية قدرها 1200 ألف ومائتا دينار شهريا لكل عائلة من العائلات المعنية وفقا للكشف المرفق بكتابها رقم 608 المؤرخ 2021/8/22 م، المشار إليه بداية من شهر سبتمبر الحالي ولمدة سنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.