قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 19 من لائحة نظام الإيرادات المحلية تستوفي البلدية رسم مقابل استغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام الأنشطة الاقتصادية وبما لا يجاوز القيمة التي تحدد بقرار من وزير الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.