قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
السيد، وزير النفط والغاز < رئیسا
السيد، وزير البيئة < عضوا
السيد، وكيل وزارة الصحة الشؤون المراكز الطبية < عضوا
مندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مباشرة الإجراءات الفورية والعاجلة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود مواد في سلعة الخبز أو مكوناته من الدقيق ضارة بالإستهلاك البشري، وتحديد الجهات أو الأطراف المسؤولة عنها في حال ثبوت وجودها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.