Skip to main content

قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري

3 مارس 2022

قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 511 لسنة 2021 ميلادي بشأن إنشاء مجمع القرآن الكريم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021 ميلادي بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 550 لسنة 2021 ميلادي بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 692 المؤرخ في 2022/3/3.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 2

يدار المجمع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ويمارس مهامه وفقا لقرار إنشائه، على أن يتولى رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:-

  1. يتولى رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم تنفيذ قرارات مجلس إدارة المجمع وإدارة شؤونه الإدارية والمالية والعلمية والثقافية والتعليمية والخدمية طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
  2. الدعوة لاجتماعات مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم وإدارة اجتماعاته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
  3. عرض التقارير والمقترحات والتصورات والقرارات على مجلس إدارة المجمع.
  4. متابعة الملفات والمهام المكلف بها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المجمع، والإشراف على سير عمله فيها.
  5. توقيع العقود التي يبرمها المجمع والقرارات التي يتخذها مجلس إدارة المجمع وفقا للتشريعات النافذة.
  6. تمثيل المجمع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
  7. ترشيح الكاتب العام وتكليف مدراء الإدارات والأقسام والمكاتب بالمجمع ورؤساء ووكلاء المكونات العلمية التابعة للمجمع.
  8. متابعة إجراءات الكاتب العام وتذليل الصعاب أمامه لتنفيذ مهامه الموكلة إليه.
  9. التشاور مع الكاتب العام في تقسيم الأهداف الأساسية للمجمع إلى أهداف فرعية لكل إدارة من أجل الوصول إلى الأهداف الفرعية للمجمع.
  10. مراجعة وتدقيق دليل الجودة حال عرضه من قبل الكاتب العام بالمجمع.
  11. إحالة التقارير والقرارات والتوصيات والمخاطبات إلى الكاتب العام بالمجمع لوضعها موضع التنفيذ.
  12. تكليف من يشرف على سير العمل حال غيابه بسبب السفر أو المرض أو الإجازات أو خلو المنصب.
  13. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 3

يكون للمجمع كاتب عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة يكون حلقة الوصل بين رئيس مجلس الإدارة وجميع الإدارات والأقسام والمكاتب والمكونات العلمية التابعة له، ويتولى المهام التالية:

  1. وضع مقترح خطة الميزانية السنوية للمجمع تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة.
  2. تقسيم الأهداف الأساسية للمجمع إلى أهداف فرعية لكل إدارة والتشاور مع رئيس مجلس إدارة المجمع من أجل الوصول إلى الأهداف الفرعية للمجمع
  3. مراجعة وتدقيق دليل الجودة قبل أن يعرض على رئيس مجلس إدارة المجمع.
  4. مراجعة البرامج التنفيذية والخطط وميزانيات التنفيذ، والتحقق منها قبل اعتمادها من قبل مجلس إدارة المجمع.
  5. المشاركة في تقديم المشورة والنصائح وكتابة الخطط لمجلس إدارة المجمع ولرئيسه ولمديري الإدارات والمكونات العلمية التابعة للمجمع
  6. وضع الخطط الاستراتيجية والفرعية المناسبة، والبرامج التنفيذية.
  7. مراجعة وتدقيق مايستجد في سياسة الجودة في الهيكل التنظيمي قبل عرضها على مجلس إدارة المجمع.
  8. المراجعة النهائية لكافة الترقيات والمرتبات في نهاية كل عام قبل عرض الملف على مجلس إدارة المجمع
  9. حضور اجتماعات مجلس إدارة المجمع إذا استدعي لها.
  10. المراجعة النهائية لميزانية المجمع السنوية قبل عرضها على مجلس إدارة المجمع مع مراجعة وتدقيق كافة السجلات والإجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة بنظام الجودة بعد مراجعتها على يد مكتب نظام الجودة.
  11. اتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ المهام المكلف بها
  12. تمثيل المجمع في المناسبات والمقابلات الرسمية والحفلات بناء على تفويض كتابي من رئيس مجلس إدارة المجمع
  13. رفع التقارير الشهرية والنصف شهرية والسنوية ونصف سنوية لرئيس مجلس إدارة المجمع، والعمل على مناقشتها في الاجتماعات الدورية من أجل اتخاذ القرار الملائم.
  14. الإشراف العام على جميع أعمال الإدارات والأقسام والمكاتب والمكونات العلمية التابعة للمجمع
  15. إصدار أمر صرف الحوافز والمكافآت بعد موافقة رئيس مجلس إدارة المجمع.
  16. مراجعة التقارير التي تأتي إليه من الإدارات والأقسام والمكاتب.
  17. مراجعة أعمال الموظفين ومحاسبتهم وإصدار التوصيات لمجلس إدارة المجمع الخاصة بتوقيع الفصل أو الجزاءات أو الإحالة على التحقيق بعد عرضها على مجلس إدارة المجمع.
  18. إصدار كافة القرارات التي تحدث تحسينا في الأداء وفي نتائج الأعمال بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة
  19. العمل على فتح الفرص أمام الموظفين غاية في تدريبهم والرفع من كفاءاتهم وتحسين مستوى أدائهم.
  20. خلق فرص العمل ووضع سياسات إدارية في ذلك.
  21. إقامة وحفظ علاقات جيدة مع مختلف المنظمات المجتمعية والتواصل مع الهيئات والجمعيات التي تربطها صلة وثيقة بالمجمع
  22. الإشراف العام على اجتماعات مجلس إدارة المجمع.
  23. مراجعة عقود تقديم الخدمات والتصديق عليها.
  24. الإنابة عن رئيس المجمع في المتابعة والإشراف العام حالة غيابه بسبب السفر أو المرض أو الإجازات أو خلو المنصب.
  25. تنفيذ التقارير التي تحال إليه من رئيس مجلس إدارة المجمع.
  26. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة وفقا للتشريعات النافذة

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا من التقسيمات التنظيمية التالية:

أولا: الإدارات

  1. إدارة طباعة المصحف الشريف وصيانته
  2. إدارة بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم.
  3. إدارة البلاغ لتعليم ونشر القرآن الكريم.
  4. إدارة التأهيل العلمي والتربوي والتوجيه
  5. إدارة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات العالمية.
  6. إدارة تسجيل القرآن الكريم ونشر علومه 
  7. إدارة تخطيط التعليم القرآني وعلومه
  8. إدارة الشؤون الإدارية.
  9. إدارة الشؤون المالية.
  10. إدارة التدريب والتكوين.
  11. إدارة النشاط العام.
  12. إدارة الوسائل التعليمية

ثانيا:- المكاتب

  1. مكتب أمين سر مجلس إدارة المجمع ورئيسه
  2. مكتب المراجعة الداخلية
  3. مكتب الشؤون القانونية والاستشارات.
  4. مكتب الاستشارات العلمية.
  5. مكتب المتابعة
  6. مكتب الجودة وتقييم الأداء
  7. مكتب المعلومات والتوثيق.
  8. مكتب التخطيط.
  9. مكتب تنمية الموارد الذاتية.
  10. مكتب الاستشارات الفنية والمشروعات
  11. مكتب التواصل والتعاون الثقافي.مكتب الخدمات الإجتماعية والصحية
  12. مكتب الوسائل التعليمية.
  13. مكتب الحرس المؤسسي.

المادة 5

إدارة طباعة المصحف الشريف وصيانته وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-

  1. نسخ وطباعة المصحف الشريف وفق أسلوب يتميز بالدقة في كتابة رواياته المتواترة بأنسب الخطوط المتداولة الميسرة للقراء المسلمين
  2. مراجعة طباعة المصحف الشريف مراجعة علمية دقيقة تشمل كل حرف وحركة وشكلة فيه.
  3. اتباع نظام دقيق لإنجاز أعمال الطباعة، ومراقبة المراحل الفنية المتعددة من خلال تشكيل لجان مختلفة لمراقبة النص مراقبة نوعية مميزة تحافظ على سلامة النص القرآني وتضمن حسن الإخراج الطباعي.
  4. استخدام أفضل المواد ذات الصفات العالية في مراحل التحضير والطباعة والتجليد.
  5. استخدام أحدث التقنيات الحاسوبية في جميع مراحل العمل.
  6. الاستفادة من تجارب مراكز البحوث الرقمية العالمية لخدمة القرآن الكريم وعلوم المصحف التي تعنى بمراجعة ومتابعة الإصدارات الالكترونية لنصوص القرآن الكريم.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  8. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 6

إدارة بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. دراسة علوم المصحف الشريف بما يضمن إجراء بحث دقيق في تاريخ كتابة ونسخ المصحف الشريف ورسومه وضبطه وأسانيده.
  2. دراسة أسلوب القرآن الكريم ومناهجه وإشاراته وإجراء البحث العلمي في نصوصه لاستخلاص علومه ومعارفه الكونية والتطبيقية والإنسانية.
  3. تقديم المقترحات في وضع مناهج التربية القرآنية وبغيرها من علومه وتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها.
  4. التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع في سبيل خدمة القرآن الكريم والعناية به وبالمناهج التعليمية والثقافية والفكرية والعلمية.
  5. تطوير البرامج الكفيلة بتطوير المشاريع البحثية ورفع مستواها من الناحية العلمية والفنية والتربوية.
  6. إقامة الدورات العلمية التي تعمل على إحياء التراث في علوم رسم المصحف وعلوم القرآن الكريم وتحقيق المخطوطات العلمية، والتقيد بمناهج التحقيق العلمية الخاصة بذلك.
  7. تنفيذ الأنشطة البحثية والعلمية والتربوية والثقافية، ووضع معايير لتقييم الأداء والمخرجات.
  8. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات واللقاءات المعنية بالبحث العلمي في دراسات القرآن الكريم وعلومه داخل ليبيا وخارجها.
  9. تخطيط وتنفيذ البرامج والأنشطة لتعزيز العلاقة الإيجابية بين مجمع القرآن الكريم وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
  10. مراجعة المناهج القرآنية والكتب المضمنة بنصوص من القرآن الكريم بعد التنسيق مع لجنة طباعة المصحف الشريف.
  11. الإسهام في إثراء البحوث والدراسات والموسوعات العلمية والمعاجم القرآنية المتخصصة، وتحقيق التراث وأعمال الفهرسة في مجال القرآن الكريم وعلومه وعلوم رسم المصحف الشريف.
  12. إعداد الكتب المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه وإصدار تفاسير، يراعى فيها إمكان ترجمتها إلى لغات العالم.
  13. مواجهة ما يمس القرآن الكريم ورسمه وضبطه وعلومه من الافتراءات والشبهات، والرد عليها على نحو تأصيلي.
  14. متابعة البحوث والدراسات القرآنية وإنشاء قواعد بيانات لها.
  15. الإشراف على طباعة وإخراج بحوث المؤتمرات والندوات التي سيقيمها المجمع والتي تستهدف عادة المعنيين بموضوعات الندوات ومحاورها من الباحثين والدارسين وغيرهم، وتأتي أهميتها من تجليتها
  16. جهود علماء ليبيا في خدمة كتاب الله الكريم منذ الفتح الإسلامي إثراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع كل ندوة.
  17. الاطلاع على ما يبذل من جهود في مجال موضوعات الندوات.
  18. تحقيق التعارف والتكامل بين المتخصصين في موضوع كل ندوة.
  19. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  20. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 7

إدارة البلاغ لتعليم ونشر القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. استثمار الإمكانات من الوسائل التعليمية السمعية والبصرية في مجال تعليم القرآن الكريم ونشره في أرجاء المعمورة.
  2. مواكبة آخر التقنيات وأقصى درجات التطوير في الخدمات الإلكترونية والحاسوبية داخل المقارئ والكتاتيب والمراكز والزوايا والمنارات القرآنية.
  3. إقتراح إقامة المسابقات القرآنية والمناشط العلمية.
  4. التواصل مع المبرمجين والاهتمام بالمطورين من الشباب المسلم الراغبين في الاستفادة من المصادر الإلكترونية لخدمة القرآن الكريم وعلومه
  5. إطلاق العديد من المنتجات الحاسوبية التي تساعد بكل الطرق الممكنة على نشر القرآن الكريم في المنارات والمقارئ والكتاتيب الدولية.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  7. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 8

إدارة التأهيل العلمي والتربوي والتوجيه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. إحياء طرائق التعليم والتربية الإسلامية وتوظيفها في تعليم القرآن ونشره.
  2. تنظيم دورات علمية يقوم يقدمها الأساتذة المجازون في دراسات علوم القرآن والدراسات الإسلامية
  3. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  4. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 9

إدارة ترجمات معاني القرآن الكريم وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. نقل معاني القرآن إلى لغات شعوب العالم سواء المسلمين وغير المسلمين المكتوبة والمنطوقة، تسهيلا لفهمه على الراغبين في تعلمه من الناطقين بغير اللغة العربية و إعداد مجموعة من ترجمات معاني القرآن الكريم من أجل نشره وتبليغه.
  2. تزويد الناس بنسخة من القرآن الكريم بلغتهم للتدبر في معاني كتاب الله وفهمه.
  3. العمل على جعل المصحف الكريم متاحا بين يدي جميع الناس بمختلف الأعراق والثقافات ليصل معاني كلام الله لهم بأيسر وأسهل الطرق وبتصاميم جذابة وأنيقة يشرف على تصميمها أمهر رسامي الزخارف القرآنية في العالم بابهى الاشكال بما ينسجم مع ثقافة المستخدمين.
  4. توفير ترجمات موثوقة ومعاصرة لمعاني القرآن الكريم بعدة لغات.
  5. تصميم المصاحف والترجمات بتصاميم تلائم ثقافات اللغات المستهدفة.
  6. إعداد وتصميم المصاحف والترجمات وأغلفتها كهيئة ملفات قابلة للنسخ بحيث يكون باستطاعة الجميع طباعة ونشر ترجمات القرآن الكريم الموثوقة.
  7. تطوير تطبيقات خاصة بترجمات معاني القرآن الكريم باللغات المستهدفة.
  8. إتاحة قواعد بيانات الترجمات مجانا وبدون قيود لمطوري المواقع والتطبيقات بشكل مفتوح المصدر بشكل مجاني ليتم استخدامه في جميع البرامج والتطبيقات والمواقع.
  9. النظر في المستجدات من الابتكارات والاكتشافات العملية في علم الترجمات، وترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  11. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 10

إدارة تسجيل القرآن الكريم ونشر علومه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. إعداد نسخ رقمية من المصحف الشريف، بحيث يتم تحويل النص القرآني إلى محتوى رقمي خالص.
  2. إنتاج المصحف كاملا على هيئة ملفات رقمية باستخدام الوسائل المتقدمة التي تسمح بإنشاء صور رقمية ذات جودة غير محدودة، ودقة في بيانات العرض ثنائية الأبعاد.
  3. العمل على رفع جودة النص القرآني وكفاءة استخدامه في العديد من المنتجات الحاسوبية الهادفة لنشر القرآن الكريم.
  4. توفير القدرة للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة في مختلف دول العالم على طباعة النسخة الرقمية طباعة ورقية ذات جودة عالية دون الحاجة إلى كتابة المصحف الشريف.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  6. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 11

إدارة تخطيط التعليم القرآني وعلومه وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-

  1. وضع الاستراتيجيات ورسم سياسات التعليم القرآني بمعية الجهات المعنية بالتعليم القرآني والديني في دولة ليبيا.
  2. وضع الوسائل والطرق العلمية لتحصين الشباب.
  3. وضع السياسات الإعلامية لخطاب قرآني وإسلامي هادف.
  4. جمع الإحصائيات التي تساعد على وضع سياسات التعليم القرآني بما يتلاءم وإمكانات المجمع وسوق العمل.
  5. اقتراح ما يؤدي إلى تطوير العملية التعليمية والأعمال العلمية في المجمع.
  6. دراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه وبترجمات معانيه
  7. دراسة ما يكلف به من بحوث ودراسات من قبل الكاتب العام بالمجمع.
  8. دراسة التقارير المعدة من قبل اللجان والجهات العلمية في المجمع وإبداء الرأي فيها.
  9. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  10. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 12

إدارة الشؤون الإدارية وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. مباشرة كافة الأعمال الإدارية وفقا للتشريعات النافذة.
  2. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين من حيث إعداد الملاك الوظيفي وشؤون التعاقد والتعيين والترقية والندب والإعارة وغيرها من الأعمال الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. فتح ومسك السجلات والملفات الشخصية للعاملين، والمحافظة على سرية محتوياتها، وتنظيم تداولها بين المختصين.
  4. مباشرة أعمال البريد الوارد والصادر الخاص بإدارات المجمع، وتنظيم توثيقه وتوزيعه ومسك سجلاته.
  5. اقتراح خطط وبرامج تنمية قدرات ومهارات الموظفين ومتابعة تنفيذها.
  6. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير والبريد المصور.
  7. توفير الاحتياجات من الأدوات والمعدات المكتبية والقرطاسية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة واتخاذ إجراءات توفيرها.
  8. المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط الإدارة.
  9. المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
  10. القيام بأعمال الاستقبال والاستعلامات للمترددين على إدارة المجمع.
  11. حجز تذاكر السفر للموفدين في مهام رسمية.
  12. القيام بخدمات الاستقبال وكافة الإجراءات الأخرى لضيوف المجمع، وتنظيم وترتيب اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمسؤولين.
  13. اتخاذ إجراءات الحجز بالفنادق والاستقبال بالمطار لأعضاء مجلس إدارة المجمع وللموظفين به.
  14. تنظيم حركة المركبات التابعة للمجمع، ومسك السجلات والملفات الخاصة بها، وتولي ما يسبق بأعمال الصيانة اللازمة لها وتصاريح استخدامها وصرف الوقود والزيوت وغيرها.
  15. إقامة الاحتفالات اللازمة في المناسبات القرآنية والدينية والوطنية.
  16. تنشيط روابط الأخوة والصداقة بين العاملين بالمجمع من خلال إقامة الحفلات وتنظيم الرحلات الترفيهية والأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
  17. تنسيق وتنظيم المشاركة في المعارض الثقافية والعلمية، وإبراز نشاط المجمع ومكوناته المتعددة.
  18. المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
  19. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية لنشاط المكتب.
  20. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 13

إدارة الشؤون المالية وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. تختص بمباشرة كافة الأعمال المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  2. إعداد مشروعات الميزانيات، وفقا للأسس والقواعد التي تحددها الجهة المختصة.
  3. تنفيذ الميزانيات المعتمدة للمجمع بحسب الأغراض المخصصة لها وفي حدود ما هو معتمد لكل باب أو بند وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.
  4. مسك السجلات والدفاتر المالية وإجراءات القيودات اللازمة لكافة العمليات المالية.
  5. إعداد وصرف المرتبات والمزايا المالية المقرر
  6. العمل إصدار تذاكر السفر للموفدين في مهام عمل رسمية وصرف السلف اللازمة على حساب علاوة السفر والمبيت
  7. إجراء المطابقات اللازمة لحسابات المجمع بالمصارف وإعداد مذكرات التسوية الخاصة بتسوية الفروقات.
  8. صرف العهد المالية المؤقتة والمستديمة، وإجراء التسويات اللازمة لها في المواعيد المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. المشاركة في أعمال الجرد الدوري والفجائي والسنوي.
  10. القيام بكافة الأعمال التي تكفل سلامة الصرف والمحافظة على أموال المجمع.
  11. المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
  12. المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العلاقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج.
  13. إعداد الردود والتوضيحات اللازمة على ما تبديه الجهات الرقابية من ملحوظات ذات علاقة بنشاط المكتب.
  14. توفير احتياجات المجمع من المعدات والتجهيزات المكتبية والعلمية والإسكانية من أثاث ومعامل ومختبرات طبية وأجهزة حاسوب وغيرها من الاحتياجات ذات العلاقة بعمل ونشاط المجمع.
  15. فحص المشتريات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة بعقود الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية عيوب أو مخالفات.
  16. تنفيذ التشريعات السارية في مجال المشتريات والمخازن
  17. التأكد من التزام المخازن بمسك السجلات والدفاتر المخزنية، وإجراء القيودات اللازمة أولا بأول ومسك بطاقات الأصناف وتسجيل الأصناف الموردة والمصروفة بها.
  18. التأكد من توافر كافة الإجراءات ومستلزمات الأمن والسلامة بالمخازن
  19. المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
  20. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة
  21. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 14

إدارة التدريب والتكوين وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. تختص بمباشرة كافة أعمال التدريب والتكوين وفقا للتشريعات النافذة.
  2. الاشتراك في تحديد الجداول الزمنية لتنفيذ الخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة بالمجمع.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لافتتاح واختتام البرامج التدريبية على ضوء الخطة المعتمدة بالمجمع وإعداد جداول المحاضرات والحصص وتوزيعها على المدربين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
  4. تجميع الترشيحات الواردة من التقسيمات التنظيمية بالمجمع وتصنيفها حسب كل برنامج تدريبي.
  5. إعداد الإعلانات عن الدورات والبرامج التدريبية وفق المواعيد المحددة بالخطة وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمجمع
  6. الإسهام في تنفيذ البرامج التدريبية وإعداد تقارير عنها.
  7. إعداد التقارير الدورية و المطلوبة عن نشاطات قسم التدريب.
  8. القيام بما يسند إليه من أعمال تتفق وطبيعة عمل قسم التدريب.
  9. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15

إدارة النشاط العام وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. إعداد وعرض الخطط المتعلقة بالنشاط الثقافي بالمجمع
  2. تصميم الاستمارات وتوزيعها وتفريغها وتحليلها بهدف التعرف على المواهب في مختلف المجالات الأدبية والثقافية ورعايتها وتشجيعها.
  3. تنظيم المهرجانات الثقافية والأدبية بمشاركة الإدارات والمكونات العلمية بالمجمع، وبمشاركة المؤسسات الوطنية الأخرى.
  4. المشاركة في المخيمات بالعروض والمسابقات القرآنية الثقافية والفكرية.
  5. تنظيم المسابقات القرآنية، والمقالة والأوراق العلمية وما في حكمها، وتوزيع الجوائز التقديرية على الفائزين.
  6. إحياء المناسبات القرآنية والدينية بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة.
  7. اقتراح وتنظيم المشاركة في الملتقيات القرآنية على المستوى الإقليمي والدولي.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
  9. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 16

إدارة المبيعات وشؤون المكتبات وتمارس مهامها وفقا للتقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-

  1. تنفيذ النظم الفنية المتعلقة بالإعداد الفني في مجال المكتبات سواء فيما يتعلق بتجهيز المكتبات بالكتب أو تصنيفها وفهرستها ونظم إعارتها وغيرها.
  2. متابعة ما يصدر من كتب في دور النشر المختلفة والعمل على تزويد مكتبة المجمع بما يناسبها.
  3. الاهتمام بدورات رفع الكفاءة ومتابعة ما يصدر عنها والعمل على الاشتراك فيها.
  4. الاهتمام بقاعات المذاكرة والإشراف عليها وتزويدها بالكتب اللازمة وتسهيل سبل الاطلاع عليها واستعارتها.
  5. تزويد المكتبة باحتياجاتها من الكتب وغيرها من وسائل المعرفة.
  6. تقديم المقترحات المفيدة في تطوير وتنظيم الخدمة المكتبية في مكتبة المجمع حسب الأحوال.
  7. إعداد الإحصائيات المفصلة عن حركة الكتاب في المكتبة وتقديم التقارير والمقترحات المتعلقة بها.
  8. الاهتمام بمعارض الكتب والاشتراك فيها والعمل على الاستفادة منها.
  9. الإشراف على مخازن الكتب بالمجمع.
  10. تنفيذ برنامج التعريب في المجمع وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك ومتابعة اللجان المشكلة لتنفيذ برامج التعريب وتسهيل سبل نجاحها.
  11. الاهتمام بترجمة الكتب وتأليفها بالمجمع ومراجعة لجان التقييم بها وتقديم المقترحات لتشجيع أعمال الترجمة والتأليف.
  12. متابعة ما تحيله المدارس العلمية التابعة لمكونات المجمع من حركة التأليف والنشر في الخارج والاهتمام بالدوريات والمجلات العلمية والاشتراك فيها.
  13. تأكيد دور المجمع وأهميته في حركة التأليف والنشر والطباعة وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
  14. متابعة ما تحيله المدارس العلمية التابعة لمكونات المجمع من مخطوطات الكتب المؤلفة وطبعها ونشرها ومتابعة تسويقها في المجمع وفي المكتبات الخارجية.
  15. اقتراح المكافآت المالية لأعمال الترجمة والتأليف في المجمع وذلك وفق اللوائح السارية بالخصوص.
  16. حصر الاحتياجات من المراجع والكتب والدوريات العلمية وتصنيفها وتبويبها تبعا لعناوينها.
  17. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتوفير احتياجات المكتبة من الكتب والمراجع والدوريات العلمية القيام بكافة الأعمال المتعلقة بفتح الاعتمادات والتخليص الجمركي لتوريدات احتياجات المجمع من الخارج.
  18. النشر المحلية والإقليمية والدولية بهدف التعرف على آخر إصداراتها العلمية.
  19. ربط العلاقات مع دور والاستفادة منها.
  20. الاشتراك في المعارض المتعلقة بالكتب والمطبوعات بالداخل والخارج والاستفادة منها في توفير احتياجات المكتبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. توثيق كافة التوريدات من الكتب والمراجع والدوريات والجهات التي تم توزيعها عليها.
  22. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  23. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 17

مكتب أمين سر مجلس إدارة المجمع ورئيسه يختص بما يلي:

  1. تلقي الموضوعات التي تعرض على مجلس إدارة المجمع أو رئيسها واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة المجمع بالتنسيق مع رئيسها وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للمكونات التابعة للمجمع وللجهات المختصة.
  3. تلقي محاضر اجتماعات الكاتب العام والإدارات والأقسام والمكاتب والمكونات التابعة للمجمع وعرضها على رئيس مجمع القرآن الكريم وتدوين قراراتها وتبليغها.
  4. تنظيم اتصالات ومواعيد رئيس مجمع القرآن الكريم وبرامج عمله.
  5. تلقي المكاتبات الواردة لرئيس مجمع القرآن الكريم وإعداد مراسلاته وصرف رقم إشاري خاص بها وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبها.
  6. القيام بما يكلف به من رئيس مجمع القرآن الكريم من أعمال أخرى.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  8. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 18 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

  1. مراجعة المستندات قبل وبعد الصرف والتثبت من سلامة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة
  2. مراجعة تحصيل الإيرادات والتأكد من إيداعها في حساب الإيرادات الخاصة بالمجمع.
  3. التأكد من تطبيق القوانين واللوائح المالية وإجراء الجرد على مختلف المخازن التابعة للمجمع.
  4. الرد على ملحوظات واستفسارات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد وإعداد التقارير عن نتائج المراجعة.
  5. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  6. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

المادة 19

مكتب الشؤون القانونية والاستشارات يختص بما يلي:

  1. إعداد وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
  2. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  3. صياغة العقود التي يبرمها المجمع
  4. صياغة مشاريع مذكرات التفاهم التي يعقدها المجمع مع الجهات الأخرى.
  5. الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم المجمع من أمور قانونية.
  6. متابعة الدعاوى التي ترفع من أو على المجمع وإعداد المذكرات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  7. تولي التحقيقات التي يكلف بها وعرض النتائج.
  8. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

المادة 20

مكتب الاستشارات العلمية يختص بما يلي:-

  1. تقديم المشورات العلمية والإدارية والفنية التي تخدم مسار المجمع ومكوناته العلمية التابعة له.
  2. تقديم المقترحات والتصورات التي من شأنها تطور أداء عمل المجمع.
  3. تقديم التصورات التي تخدم برامج الجودة وتحسن من جودة الأداء المؤسسي.
  4. تقديم المشورة في السلامة المهنية.
  5. تقديم المقترحات والتصورات في إقامة الدورات التدريبية التي ترفع من كفاءة المنتظمين في المجمع.
  6. تقديم المقترحات التي ترتب أولويات عمل المجمع.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
  8. أي مهام اخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

المادة 21

مكتب المتابعة يختص بما يلي:

  1. متابعة سلامة الإجراءات الإدارية في المجمع والتعرف على مواطن الخلل فيها وتقديم الاقتراحات لعلاجها، والقيام بما من شأنه أن يؤدي إلى انتظام وحسن سير العمل في المجمع.
  2. التفتيش على التقسيمات التنظيمية التابعة للمجمع للتأكد من صحة الإجراءات المالية والإدارية لتمكن الالتزام بحسن التصرف في أموال المجمع وعدم مخالفة الأصول المقررة وفقا للتشريعات النافذة وضبط التجاوزات المالية والإدارية والإخطار عنها.
  3. إعداد التقارير الشاملة عن الشؤون الإدارية والمالية في المجمع، وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
  4. متابعة أعمال اللجان المشكلة لمهام محددة في المجمع ومدى إنجازها للعمل.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  6. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة

المادة 22

مكتب الجودة وتقييم الأداء ويختص بما يلي:

  1. اقتراح المعايير المتعلقة بجودة العمل داخل إدارات وأقسام ومكاتب المجمع، وعرضها على مجلس إدارة المجمع للاعتماد ومتابعتها
  2. اقتراح معايير الأداء وضبط الجودة لمكونات التعليم الأكاديمي وفي المقارئ والكتاتيب والمرتبطة بالأستاذ المحاضر وبالمعلم،والمقرئ وبالمناهج وبالمختبرات وبالمباني التعليمية، وبإدارة التعليم الأكاديمي وغيره، وبعمليات تقييم الأداء.
  3. الإشراف على تبادل المعلومات مع الجهات الإقليمية والدولية المتخصصة، ومقارنة المعايير المطبقة في المجامع والأكاديميات والمقارئ بما هو مطبق بالمجمع والمكونات التابع لها والعمل على تطويرها.
  4. اقتراح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشادية لتطوير الأداء وضمان جودة التعليم الأكاديمي والتعليم القرآني.
  5. إجراء الدراسات الميدانية والمشاركة فيها لمقاربة مخرجات التعليم الأكاديمي والتعليم القرآني باحتياجات سوق العمل، وتقديم التوصيات في هذا الشأن.
  6. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  7. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 23

مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:

  1. المشاركة في اقتراح الخطط الكفيلة بسد احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة وفق توجهاته.
  2. حفظ وتوثيق الإحصائيات والمعلومات بشكل منظم يكفل سهولة الحصول عليها وقت الحاجة إليها.
  3. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة أنشطة المجمع وشؤونها وإعداد الإحصائيات اللازمة عنها.
  4. إعداد الكتيبات والنشرات المتعلقة بأنشطة المجمع وأدلتها.
  5. تزويد الجهات المختصة وغيرها بما تحتاجه من البيانات والإحصائيات المختلفة حول السعة أو المشاريع أو الأجهزة أو الموظفين أو الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  7. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 24

مكتب التخطيط ويختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطط السنوية والبعيدة المدى في المجالات الإدارية والفنية والمالية للمجمع
  2. اقتراح السياسات الكفيلة بتنفيذ الخطط المعتمدة، واقتراح تعديلها وفقا لإجراءات التفتيش والمتابعة.
  3. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  4. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 25

مكتب تنمية الموارد الذاتية والبشرية ويختص بما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتحديد سبل ومجالات تنمية الموارد الذاتية والبشرية للمجمع، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. إدارة وتشغيل المرافق الخدمية بالمجمع كالمقهى والمطعم والمقصف والمغسلة،وغيرها، بشكل يكفل توفير العائد المناسب لها.
  3. تنظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الطبية والعيادات والصيدليات في تقديم خدماتها بمقابل مناسب.
  4. استثمار العقارات والأراضي ومواقف المركبات التابعة للمجمع.
  5. تنظيم دخول مركبات غير العاملين بما يكفل توفير عائد مناسب.
  6. تنظيم الاستفادة من المرافق الحيوية مثل المزارع، وورش النجارة والحدادة، وصيانة المركبات وغيرها، في توفير احتياجات العاملين بمقابل مناسب يضمن توفير مورد ذاتي للمجمع
  7. القيام بكل ما من شأنه اعتماد المجمع على تنمية الموارد البشرية ومواهبها وصقلها.
  8. القيام بكل ما من شأنه اعتماد المجمع على ذاته في تغطية مصروفاته.
  9. المشاركة في اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
  10. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  11. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 26

مكتب الاستشارات الفنية والمشروعات ويختص بما يلي:

  1. تقديم الخدمات الفنية للمجمع والأجسام والإدارات والأقسام والمكاتب التابعة له وللجهات والأفراد في مختلف التخصصات الفنية.
  2. الإشراف على تنفيذ المشروعات العامة والخاصة كلما طلب منه ذلك.
  3. تحديد المقابل للاستشارات الفنية المقدمة من قبل المكتب وعرضه على مجلس إدارة المجمع.
  4. إعداد قاعدة بيانات للموارد المادية والبشرية المتاحة للمجمع من أجل الاستفادة منها في تقديم الخدمات الفنية.
  5. إعداد التقارير الفنية المتعلقة بأعمال المكتب.
  6. أي مهام اخرى تسند له وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 27 

مكتب التواصل والتعاون الثقافي ويختص بما يلي:

  1. الاشتراك في إعداد مذكرات التفاهم التي يعقدها المجمع مع الجهات المناظرة ومع مراكز البحوث والجامعات والهيئات العلمية داخل ليبيا وخارجها.
  2. متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم التقارير عن نتائجها أولا بأول.
  3. تولي الإعداد والترتيب للمؤتمرات أو الندوات العلمية التي تعقد بالمجمع أو التي يشترك فيها سواء داخل ليبيا أو خارجها.
  4. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  5. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 28

مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية ويختص بما يلي:-

  1. رصد وبحث وتحليل جميع الظواهر الواردة لحرم المجمع ودراسة مدى تأثيرها على العملية التعليمية وتقديم التوصيات بشأنها.
  2. القيام بتجميع المعلومات عن طريق الاستبيانات وأدوات البحث العلمي الأخرى للتعرف على اتجاهات وأنماط السلوك، وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها.
  3. الاشتراك في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب معالجة الانحرافات والظواهر الاجتماعية غير السوية بالمجمع
  4. تقديم النصح والمشورة لأفراد المجتمع، وتفهم مشاكلهم، ومساعدتهم في التغلب عليها.
  5. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأفراد داخل المجمع والذين تتطلب أوضاعهم ذلك.
  6. رصد وبحث وتحليل المشاكل الصحية داخل المجمع وأثر ذلك على العملية التعليمية والخدمية وتقديم التوصيات بشأنها.
  7. إعداد برامج الخدمة الاجتماعية والصحية، وأساليب تنفيذها داخل المجمع والمؤسسات الرسمية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن مجال التخصص.
  9. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 29

مكتب الوسائل التعليمية ويختص بما يلي:

  1. إعداد وإنتاج الوسائل التعليمية بالمجمع والمكونات العلمية التابعة له.
  2. الإشراف على القاعات المخصصة لغرض الوسائل التعليمية.
  3. مساعدة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إعداد الأوراق البحثية للمشاركة بها في المؤتمرات العلمية.
  4. توفير أجهزة عرض الأشرطة السينمائية والفيديو وغيرها.
  5. توفير الاشرطة العلمية والوثائقية والشرائح وأقراص الحاسوب التي لها علاقة بالمكونات العلمية بالمجمع.
  6. مساعدة طلبة الدراسات العليا في إعداد رسائلهم وطباعتها وإخراجها بالشكل المناسب.

المادة 30

مكتب الحرس المؤسسي ويختص بما يلي:

  1. تأمين وحراسة مرافق المجمع.
  2. المشاركة في وضع البرامج والإجراءات التي تكفل حسن تنفيذ حراسة مرافق المجمع.
  3. التعاون مع الجهات الأمنية في أعمال الحراسة المرافق المجمع.
  4. رصد ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن والآداب العامة في المجمع ومكوناته العلمية ومرافقه الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها.
  5. تنفيذ البرامج اللازمة للحراسة أثناء أداء الامتحانات الأكاديمية والقرآنية وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم.
  6. الإشراف والتنظيم المواقف السيارات ومراقبة مداخل ومخارج المجمع بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة.
  7. تحديد احتياجات الحراسة للأماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانات مادية.
  8. المشاركة في وضع النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل العناصر اللازمة لأداء أعمال حراسة المجمع.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  10. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 31 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمجمع قرار من مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 32

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28 شعبان
  • الموافق 31.3.2022