قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 1999
- رقم التشريع: 344
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1429 ميلادي، بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات والأمناء المساعدين للجان للجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابة رقم م1/7578 المؤرخ في 17/8/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادتان 3 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصهما على النحو الآتي:
مادة 3
يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.
مادة 2
تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية مادة جديدة تحت رقم 5 مكرر يجرى نصها على النحو الآتي:
يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.
- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.
- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:28/جمادى الأول
- الموافق: 8/الفاتح/ 1429 ميلادية