قرار رقم 344 لسنة 1997 م 1423 م بالموافقة على زيادة أعمال العقد المبرم بين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سابقًا وشركة بولينا التونسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 334
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 334-1997-DEC-GPC
قرار رقم 344 لسنة 1997 م 1423 م بالموافقة على زيادة أعمال العقد المبرم بين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سابقًا وشركة بولينا التونسية
- بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 526 لسنة 1991م بالإذن لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في التعاقد على تنفيذ أحد المشروعات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 14 لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُوافق على زيادة قيمة أعمال العقد المبرم بين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سابقًا وشركة بولينا التونسية بشأن تنفيذ معمل تفريخ، ومزرعة تنشئة لإنتاج دجاج البيض، وذلك بمبلغ وقدره 600,000.000 ستمائة ألف دينار، لإقامة معمل تفريخ إضافي.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29 صفر 1404 و.ر
- الموافق: 7 أغسطس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.