أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

7 أغسطس 2022

قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف وعضوية الآتي ذكرهم :۔

  1. السيد، إبراهيم العربي منير < وزير البيئة 
  2. السيد، علي العابد الرضا أبو عزوم < وزير العمل والتأهيل 
  3. السيد، تاج الدين همة محمد بكده < وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، قبول طلبات المتضررين من واقعة انفجار خزان الوقود بالمنطقة الجنوبية، وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 3 

تعقد اللجنة اجتماعاتها في بلدية بنت بية وعلى اللجنة تقديم تقرير مفصل يرفع لرئيس مجلس الوزراء يحدد فيه قيمة المبالغ اللازمة للتعويض، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار لاتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount