قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف وعضوية الآتي ذكرهم :۔
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، قبول طلبات المتضررين من واقعة انفجار خزان الوقود بالمنطقة الجنوبية، وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها في بلدية بنت بية وعلى اللجنة تقديم تقرير مفصل يرفع لرئيس مجلس الوزراء يحدد فيه قيمة المبالغ اللازمة للتعويض، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار لاتخاذ الإجراء اللازم بالخصوص.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.