قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للمركز الوطني للأرصاد الجوية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأرصاد الجوية الـفـرنـسـيـة MFI لتنفيذ مشروع تطوير منظومة التنبؤات الجوية SYNERGIE بقيمة مالية تعادل مبلغ قدره 443,550.000 أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون يورو، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.