قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
- تاريخ: 13 فبراير 2019
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الجهة العامة: مصلحة الموانئ والنقل البحري
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, النقل البحري
قرار رقم 34 لسنة 2019 ميلادي الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
وزير المواصلات المفوض
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر 22 فبراير 2011 م
- وعلى الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ وتعديلاته
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 274 لسنة 2010 م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 14 لسنة 2010م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 254 لسنة 2018م بشأن تقرير بعض الأحكام و قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1632 لسنة 2018 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 301 لسنة 2017 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 1451/135 المؤرخ في 2018/11/05 م.
مادة 1
تعتمد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفي مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم مخالف لأحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر مدونة التشريعات.
المحتويات
لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها المرفقة بقرار وزير المواصلات رقم 31 لسنة 2019 ميلادي
الباب الأول – أحكام عامة
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني الواردة قرينها ما لم يستدعي السياق خلاف ذلك:
الوزير | وزير المواصلات أو من تؤول إليه اختصاصاته. |
السلطة البحرية | مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات والمسئولة عن تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري وتطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات البحرية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. |
رئيس السلطة البحرية | رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري |
الموانئ الليبية | كافة الموانئ الخاضعة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمدرجة بالجدولين المرفقين بالقانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.والقانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.والمدرجة بالكشوفات المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته. |
سلطة الميناء | إدارة الميناء التابعة للمصلحة والخاضعة لإشرافها والممثلة للجانب السيادي في كافةالموانئ الليبية أيا كانت تبعيتها. |
لائحة الجزاءات | لائحة توقيع الجزاء على مخالفة الموظف لكافة أحكام القوانين واللوائح والتعليماتالمنظمة للعمل بالوحدة الإدارية. |
مجلس التأديب | مجلس التأديب العام بمصلحة الموانئ والنقل البحري المشكل بموجب قرار من الوزير. |
قانون علاقات العمل | هو القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية المعتمدة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 595 لسنة 2010م |
موظفي الإدارة العليا | شاغلو الدرجات الوظيفية من الحادية عشر فما فوق |
موظفي الإدارة الدنيا | شاغلو الدرجات الوظيفية من العاشرة فما دون |
الرئيس المباشر | هو رئيس المصلحة أو مدير الإدارة أو المكتب أو رئيس قسم أو رئيس الوحدة وكل موظف يخضع لإشرافه المباشر عدد من الموظفين |
الرئيس الأعلى | الذي يعلو مباشرة الرئيس المباشر للموظف سواء كان هو الوزير أو الوكيل أو رئيسالمصلحة أو مدير الإدارة أو من له صلاحياته |
الهدف
مادة 2
من توقيع الجزاء هو إصلاح الموظف المخالف و تبصيره بنواحي الأخطاء في سلوكه وتصرفاته وليس الانتقام منه ، ودائما يجب أن تراعي مصلحة الموظف ومصلحة جهة العمل.
سريان اللائحة وحدود تطبيقها
مادة 3
تسري أحكام هذه اللائحة والجدول المرفق بها على جميع الموظفين بالمصلحة وكافة الموانئ التابعة لها والخاضعة لإشرافها وذلك في حالة مخالفتهم للواجبات والمهام المكلفين بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالمصلحة.
مخالفة الواجبات الوظيفية
مادة 4
كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في القوانين النافذة أو في هذا اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء ولا يعفى الموظف من العقوبة بارتكابه مخالفة بالفعل استنادا إلى أمر رئيسه ، إلا إذا كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر ، ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.كما يجب على الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقيامه بمهام عمله وأن يسلك في تصرفه ما يتفق مع الدين والخلق وان ينفذ ما ورد من واجبات ومهام ومحظورات على الموظف وفق ما نص عليه بالمواد 11 ,12 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
إجراءات التحقيق
مادة 5
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ومع ذلك يجوز لوزير المواصلات أو رئيس المصلحة أو مدير الإدارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز دون اللجوء إلى التحقيق أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما، إذا كان قد شاهد وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا للتحقيق إداريا معهم إلا بعد إخطار وزير المواصلات كتابية.مع مراعاة اختصاصات الأجهزة الرقابية تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس المصلحة لشاغلي الدرجة العاشرة فما دون ، وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من قبل الجهات الرقابية بحيث تكون الإحالة من غير رئيس المصلحة فيجب إخطاره به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
إجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب
مادة 6
إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طوال مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة.أما إذا كان الحبس احتياطيا فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس على أن يصرف له النصف الأخر إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته، وفي جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى.لا يجوز ترقية موظف محال إلي المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له الدرجة الوظيفية التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يبت في الدعوى أيهما أسبق، فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالوحدة الإدارية من ذات درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفته ، وإلا رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية وفي جميع الأحوال تحسب اقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
أنواع العقوبات
مادة 7
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا من الدرجة الحادية عشر فما فوق هي:
- أ.اللوم ،
- ب.الخصم من المرتب بما لا يتجاوز تسعين يوما في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرية، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانون.
- ج.الحرمان من العلاوة السنوية.
- د.الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
- ه.خفض الدرجة
- و.العزل من الخدمة.
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل:
- أ.الإنذار
- ب.اللوم.
- ج.الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- د.الحرمان من العلاوة السنوية..
- ه.الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- و.خفض الدرجة.
- ح.العزل من الخدمة.
وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقا لحكم هذه المادة بذات مربوط الوظيفة التي كان يشغلها قبل الخفض.
الجهة المختصة بتوقيع العقوبة
مادة 8
توقع العقوبات التأديبية على النحو التالي:
- لوزير المواصلات توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
- لرئيس المصلحة أو مدير الإدارة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة، وبما لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة.
- توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص
- يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته في الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص تلك الوحدة.
- يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاص الجهة التي انتدب للعمل بها أو أعير إليها ، وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها، وذلك كله ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص.
وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة إلى الأجهزة الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون.
تشكيل مجلس التأديب
مادة 9
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس التأديب عن المخالفات المالية المشكل بموجب أحكام التشريعات النافذة ، يشكل بمصلحة الموانئ والنقل البحري مجلس تأديب عام بقرار من الوزير على النحو الآتي
- رئيس المصلحة أو من له صلاحياته أو من يكلفه الوزير من موظفي الدرجات العليا ممن لا تقل درجته عن الثانية عشر رئيسا
- مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أو من له صلاحياته عضوا
- عضو قانوني عن المصلحة عضوا
ويشترط ألا تقل درجة أي عضو من أعضاء المجلس عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.ويكلف رئيس وحدة شؤون الموظفين بأمانة سر المجلس ليتولى تحرير المحاضر وحفظها مع مستندات الدعوى، وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالإعلان وتحديد موعد الجلسات.وإذا أحيل أحد أعضاء المجلس المشكل بموجب هذه المادة للمحاكمة التأديبية أو قام به مانع أختار الوزير من يحل محله على أن يكون في ذات درجته , و يختص مجلس التأديب بالنظر في المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الشاغلون لوظائف من الدرجة العاشرة وما دونها والذين يحالون بقرار من رئيس المصلحة ، وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا ، وإذا نسب إلى الموظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضها إدارية والأخرى مالية، فيختص بالمحاكمة مجلس التأديب عن المخالفات المالية.و الموظفون الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا يحاكمون تأديبية عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب الأعلى، ويصدر قرار الإحالة بقرار من وزير المواصلات.و لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة المختصة.وفي حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أعضائه، يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب رده ويعين الوزير من يحل محله، إذا كانت أسباب الرد صحيحة قانونا.وإذا كان من أحال الموظف عضوا في مجلس التأديب أمتنع عليه الاشتراك في المحاكمة، ويكلف غيره ليحل محله، وإذا كان المحال إلى المجلس عضوا فيه أختار وزير المواصلات من يحل محله.ولمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يباشر استيفاء التحقيق، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو إلى الجهة التي تولت التحقيق كما له أن يستعين بذوي الخبرة و للمجلس أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم ويطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع ، وله أن يطلب حضور الموظف لاستجوابه.
ضمانات الموظف المحال إلى مجلس التأديب
مادة 10
للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صورة منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وللموظف أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاها، وله أن يوكل أحد المحامين أو يعين مدافعا عنه يختاره من بين الموظفين بجهة عمله ليتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ويجوز أن ينيبه في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس.و يجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار كما يبلغ بتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بخطاب يسلم إليه شخصية أو يرسل إليه بالبريد المسجل مصحوبة بعلم الوصول، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق محضر قضائي، قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إعلانه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته.
مدة التقادم
مادة 11
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة.وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين , ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
الاستمرار في محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته
مادة 12
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى المحاكمة إذا كان قد بدئ معه التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.وتكون العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة غرامة مالية لا تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير ويستوفى مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه التقاعدي أو من مكافأة نهاية الخدمة أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى.
محو العقوبات التأديبية
مادة 13
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:
- أ- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
- ب- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما.
- ج- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة تزيد علي خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الدرجة.
ويتم محو العقوبة بقرار من وزير المواصلات بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا ، وبقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لغيرهم إذا تبين لهما أن سلوك الموظف من توقيع العقوبة مرض وذلك من واقع ملف خدمته.ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ، ولا يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها ، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.