أدوات الوصول
قرار رقم 34 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ صلاح الصديق المجراب محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.