قرار رقم 34 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 1998
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- رقم المُعَرِّف: 34-1998-DEC-GPC
قرار رقم 34 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 3120 المؤرخ في 23/ 11/1427 ميلادية.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المنعقد بين أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بالجماهيرية العظمى ووزير الصناعة بالجمهورية التونسية المتعلق بمتابعة تنفيذ محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا للمتابعة العربية الليبية التونسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ شوال/
- الموافق: 11/ النوار/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.