أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات

26 أبريل 2005

قرار رقم 339 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المطارات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6  لسنة 1973 مسيحي،بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء تنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم3 لسنة 1374 و.ر.بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 260 لسنة 1373 و.ر.بتقرير أحكام في شأن بعض المطارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1371 و.ر.بإنشاء مصلحة الطيران المدني.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 244 المؤرخ في 1375/4/9 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السادس لسنة 1373 و.ر.

قررت

مادة1

تدار مطارات كل من طرابلس وبنغازي وسبها الدولية من خلال إدارات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مصلحة الطيران المدني وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

ويجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل  بناء على عرض من مصلحة الطيران المدني  أن تلحق بكل إدارة من إدارات المطارات المذكورة المطارات المجاورة لها،وتسري في شأن المطارات الملحقة أحكام هذا القرار.

مادة2  

يكون للإدارة العامة للمطار مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من مصلحة الطيران المدني وموافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

وتكون للمدير العام لإدارة المطار صلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق بإدارة وتسيير المطار،وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إصدار التعليمات لجميع الجهات العاملة بالمطار بما يحقق الأمن والسلامة والرفع من مستوى الخدمات.
  2. إعداد التقارير الدورية عن جميع الجهات العاملة بالمطار وعرضها على الجهات المختصة والتنسيق معها في معالجة ما قد ينشأ من صعوبات أو مخالفات.
  3. تحديد قيود الحركة في المناطق المختلفة في المطار وإعتماد تصاريح العمل أو الدخول أو منع التواجد بها أو إخلاؤها.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة من الطيران المدني التشغيل المطار.
  5. إعداد دليل عمل للجهات العاملة في المطار واعتماده من مصلحة الطيران المدني.
  6. القيام بإجراء التأمينات اللازمة لمرافق وخدمات المطار.
  7. توقيع العقود الخاصة بتشغيل المطار.
  8. إعداد الميزانية التسييرية والحسابات الختامية للمطار.
  9. تمثيل المطار في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 3 

تقوم إدارة المطار بجباية الرسوم والعوائد المتعلقة بتشغيل المطار وتقديم الخدمات به،على النحو الوارد في الكشف المرفق.

مادة 4 

تتولى إدارة المطار  في إطار ميزانيتها المعتمدة  تغطية التكاليف والنفقات المترتبة على تسيير وتشغيل المرافق والخدمات التي تقدمها بالمطار،بما في ذلك التي تقوم بجباية رسومها و عوائدها وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار.

مادة 5

تقوم إدارة المطار بتقديم أعمال المناولة والخدمات والصيانة الدورية التشغيلية للمطار وفقا للنظم والتشريعات،وذلك بالتعاقد مع شركات أو تشاركيات متخصصة للقيام بتلك الأعمال،بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل واقتراح مصلحة الطيران المدني.

كما يكون الإدارة المطار الإشراف على القيام بتلك الأعمال لغرض التأكد من حسن أدائها ومطابقتها للمعايير الدولية المقررة.

مادة 6

يتكون الهيكل التنظيمي للمطار من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد دراسته مع قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ومصلحة الطيران المدني.

مادة 7   

يكون للمطار ملاك وظيفي فني وإداري يعتمد من اللجنة الشعبية العامة لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بناء على عرض مدير عام المطار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في وظائف الملاك أو النقل إليها إلا بعد موافقة مصلحة الطيران المدني بالنسبة للوظائف العادية والإشرافية وموافقة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالنسبة للوظائف القيادية.

مادة 8 

تكون للمطارات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ميزانية تسييرية المستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة وتبدأ بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 9       

تتكون الموارد المالية للمطارات مما يلي:

  1. حصيلة رسوم أو عوائد الخدمات والتشغيل التي تقوم بجبايتها وفقا لأحكام هذا القرار. 
  2. ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 10   

يكون لكل مطار من المطارات المذكورة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع به أموالها ومخصصاتها وفقا للنظم والتشريعات.

مادة 11 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين به أيا كانت الجهة التي يتبعونها،وله حق إصدار التعليمات إليهم بما يكفل اتباع وتنفيذ الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة المطار وحسن سير العمل به و دون الإخلال بالتبعية الفنية لهم لجهات عملهم الأصلية.

وله في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة أو عن طريق لجان يكلفها بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مادة 12  

لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات الفنية المقررة لمصلحة الطيران المدني بموجب القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر.بشأن الطيران المدني الخاصة بالتراخيص والتفتيش،وغيرها من الاختصاصات الفنية.

مادة 13   

يصدر بالتنظيم الداخلي للمطار قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على اقتراح من مدير المطار و موافقة مصلحة الطيران المدني.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المطارات وفقا لأحكام القانون.

مادة 15 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 9/ ربيع الثاني.
  • الموافق: 26/04/1373 و.ر.2005 مسيحي.