أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < رئیسا 
  2. السيد، عبد الحكيم المختار حسن < عضوا 
  3. السيد، خالد محمد الولدة < عضوا 
  4. مندوب عن وزارة المالية < عضوا 
  5. مندوب عن صندوق التأمين الصحي < عضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أومن له صلاحيته. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار مراجعة مصروفات هيئة أسر الشهداء والمفقودين عن الأعوام 2020، 2021، 2022 م، ومطابقتها بالمخصصات المالية ومدى توافق الأغراض التي صرفت من أجلها مع اختصاصات الهيئة.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبة 
  • رئيس مجلس الوزراء