قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 48,555,606.415 دينار (ثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة خمسة وخمسون ألفًا وستمائة وستة عشر دينارًا و415 درهمًا) لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لتوريد عدد من السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين للصندوق، خصمًا من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.