Skip to main content

قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

28 مارس 2022

قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430 لسنة 2021م، بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 11/3 المؤرخ في 2022/3/13م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 48,555,606.415 دينار (ثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة خمسة وخمسون ألفًا وستمائة وستة عشر دينارًا و415 درهمًا) لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لتوريد عدد من السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين للصندوق، خصمًا من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 25 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 28/ 3/ 2022 م