قرار رقم 338 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لوزارة العمل والتأهيل خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لسداد تكاليف الربط الالكتروني وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك، وفقا للتشريعات النافذة.
موزعة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.