قرار رقم 335 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لاستكمال الأعمال المنفذة بالمحطة الشرقية وأعمال البنية التحتية المكملة لها بمشروع مطار طرابلس الدولي الجديد.على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.