قرار رقم 334 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة العدل بصرف مبلغ مالي قدره 1,000,000 مليون دينار لصالح لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإدارة القانون.وذلك من نفقات الطوارئ المخصصة لوزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2021م المشار إليه.لتوفير الاحتياجات الضرورية و اللازمة لتسيير عمل اللجنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.