بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته واللائحة التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م.في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م.بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 239 المؤرخ 2021/08/24 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة العدل بصرف مبلغ مالي قدره 1,000,000 مليون دينار لصالح لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإدارة القانون.وذلك من نفقات الطوارئ المخصصة لوزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2021م المشار إليه.لتوفير الاحتياجات الضرورية و اللازمة لتسيير عمل اللجنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.