قرار رقم 334 لسنة 1995 م بتعديل حكم في القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 557 لسنة 1423 ميلادية بالإذن في تأسيس شركة مساهمة،وذلك على النحو التالي:
مادة 1:-
يؤذن لكل من:-
في الاشتراك مع الغير من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى شركة المدار للاتصالات الهاتفية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجى بتقرير بعض
الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،والنظام الأساسي للشركة،وبرأس مال قدره 000 , 000, 10 عشرة ملايين دينار ليبي مقسمة إلى عدد من الأسهم.
ويجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم تحدد بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 2
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.