Skip to main content

قرار رقم 332 لسنة 1998 م بإعتماد الاتفاقيات المبرمة بين اللجنة الشعبية العامة للمالية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

27 أكتوبر 1998

قرار رقم 332 لسنة 1998 م بإعتماد الاتفاقيات المبرمة بين اللجنة الشعبية العامة للمالية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 767 لسنة 1991 إفرنجي، بإنشاء المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 26 – 24 4772 المؤرخ في 28/ 9/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد الاتفاقيتين المبرمة بين اللجنة الشعبية العامة للمالية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المشار إليها في الاتفاقيتين بالمحفظة المرفقة نصوصهم بهذا القرار على أن يبدأ سداد المبالغ المتفق عليها اعتباراً من السنة المالية 1430 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ رجب/ 1908 و.ر
  • الموافق: 27/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

اتفاقية قروض اللجنة الشعبية العامة للمالية

مقدمة:

بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 767 لسنة 1991 ف بشأن إنشاء المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وعلى نص المادة 3 فقرة ج بند 1 القرار المذكور باعتبار حصيلة بيع ما يتقرر تخصيصه من نفط ومشتقاته لصالح المحفظة من مكونات أموال المحفظة من وبناء على الترتيبات والقرارات الخاصة باستثمار المبالغ الناتجة عن الزيادة في أسعار النفط الخام ومشتقاته خلال أزمة الخليج واشارة الى: 

  1. رسالة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 7809513 بتاريخ 05 – 10 – 1991 ف بشأن تحويل مبلغ 502 مليون دينار ليبي لحساب المحفظة.
  2. رسالة الأخ: محافظ مصرف ليبيا المركزى بتاريخ 16/ 12/ 1991 بشأن إيداع القيمة المعادلة للمبلغ المحول وقدرها

 722، 1 مليون دولار أمريكي كوديعة لصالح المحفظة.

  1. رسالة الأخ: محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 27/ 6/ 1993 ف بشأن ترجيع مبلغ الوديعة إلى أمانة اللجنة

الشعبية العامة للمالية.

  1. رسالة اللجنة الشعبية العامة رقم 9/751 بتاريخ 31/ 8/ 1994 ف بشأن تحويل مبلغ وقدره 25 مليون دولار أمريكي إلى الخزانة العامة.

وبناء على توجيهات الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بشأن إبرام اتفاقية قرض بجملة هذه المبالغ بين الأمانة والمحفظة.

تم الاتفاق على مايلي بين كل من: 

  1. أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفتها مقترض، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالأمانة.
  2. الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بصفتها مقرض، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالمحفظة.

مادة 1 

مبلغ القرض 747، 1 فقط مليار وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون دولار أمريكي.

مادة 2 

مدة هذه الاتفاقية عشرة سنوات تبدأ في 1/ 1/ 1999 ف وتنتهي في 31/ 12/ 2008 ف مقسمة إلى مائة وعشرين فترة زمنية مدة كل منها لشهر واحد.

مادة 3 

تلتزم الأمانة بسداد رصيد القرض على أقساط متساوية بواقع 33.333.558.14 دولار فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي و 33 سنت في نهاية كل فترة زمنية ولعدد مائة وعشرون قسط تدفع لحساب الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة رقم: 568.100.02.301 طرف المصرف العربي الليبي الخارجي بطرابلس.

مادة 4 

تعفى الأمانة من دفع أية فوائد على رصيد القرض بشرط الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها لسداد الأقساط في تواريخ الاستحقاق.

مادة 5 

يجوز للأمانة فى أى وقت خلال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية السداد المسبق لأحد الأقساط أو كامل رصيد القرض قبل تاريخ استحقاقه.

مادة 6 

تعتبر كافة التزامات وتعهدات أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية السابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية سارية المفعول وغير قابلة للإلغاء الى حين تسديد الأمانة لكامل رصيد القرض·

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 1998 ف.

أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى 

الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد التحية،،،

بهذا نحيل اليكم المذكرة المرفقة والمتعلقة بشأن إعتماد اتفاقيتي قرض بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وذلك للعرض على أمانة اللجنة الشعبية العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

  • د.محمد عبدالله بيت المال 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية

مذكرة للعرض على أمانة اللجنة الشعبية العامة بشأن اعتماد اتفاقیتی قرض بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى 

خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 1993 ف قامت الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بناء على التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص لتغطية مجموعة من الالتزامات وبيانها كما يلي: –

  1. تغطية الرصيد الباقى من القرض الدولي الممنوح من مجموعة المصارف الخارجية الدولية.
  2. تغطية اعتمادات مستندية وتحويلات تخص التزامات القوات المسلحة العربية الليبية أمانة الطاقة، وتحويلات المكاتب الشعبية، تحويلات القيادة القومية، تحويلات مطبوعات، وتحويلات التزامات أخرى.
  3. تغطية اتفاقية قرض المصرف الوطني لبنما.
  4. تغطية التزامات الجماهيرية تجاه الجمهورية التونسية.
  5. تغطية اتفاقية قرض المصرف المركزي الأوغندى.
  6. تغطية ضمان شركة فينكس البريطانية.
  7. تحويل إلى شركة ريتز جنيف.
  8. تغطية التزامات شركة الخطوط الجوية العربية الليبية تجاه شركة الخطوط الجزائرية.
  9. الرصيد الباقى من الدفعة المستلمة من الشركة تحت حساب شراء عقارات الجماهيرية في بريطانيا.

وبناء على الترتيبات الخاصة باستثمار المبالغ الناتجة عن فروق الزيادة في أسعار النفط الخام ومشتقاته خلال أزمة حرب الخليج، قامت الأمانة بتاريخ 5/ 10/ 1991 ف بتحويل مبلغ 502 مليون دينار ليبي – المعادل لمبلغ 722، 1 مليون دولار أمريكي – لحساب المحفظة لدى مصرف ليبيا المركزى وفى تاريخ لاحق استرجع المبلغ بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزى خصما من حساب المحفظة.

كذلك تم سحب مبلغ وقدره 25 من المحفظة بناء على رسالة اللجنة الشعبية العامة رقم 9/ 751 بتاريخ 31/ 8/ 1994 ف وحيث أن أرصدة هذه الالتزامات قائمة كمديونية على أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ضمن حسابات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، فإن الأمر يتطلب جدولة سداد هذه المبالغ للمحفظة، ومرفق مشروع اتفاقيتين لتسوية الموضوع

  1. الاتفاقية الأولى:
  • مبلغ الاتفاقية: 575.159.782.85 دولار امریکی
  • مدة الاتفاقية: عشرة سنوات
  • سعر الفائدة: بدون
  • الأقساط: 40 قسط
  • الاستحقاقات السنوية: 57،515،980،00 دولار امریکی
  • بداية السداد: 1999 ف
  1. الاتفاقية الثانية:
  • مبلغ الاتفاقية: 1.747.000.000.00 دولار امریکی
  • مدة الاتفاقية: عشرة سنوات
  • سعر الفائدة: بدون
  • الأقساط: 120 قسط
  • الاستحقاقات السنوية: 174،700،000،00 دولار امریکی
  • بداية السداد: 1999 ف

تعرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية هذه المذكرة ومشروع اتفاقيتي جدولة القروض لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة، على أن يتم سداد تلك الالتزامات خلال السنوات العشر القادمة اعتبارا من السنة المالية 1999 ف، ويتم إدراج المبالغ اللازمة لسداد هذا الدين ضمن موازنة النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزى خلال فترة الاتفاقيتين.

اتفاقية جدولة قروض

اللجنة الشعبية العامة للمالية

مقدمة:

بناء على توجيهات الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بشأن إبرام اتفاقية جديدة لجدولة أرصدة قروض والتزامات اللجنة الشعبية العامة للمالية تجاه المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وبناء على:

  1. كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بتاريخ 1/ 5/ 1988 ف رقم اشاری 67/ 83/ 1427 بشأن قرض جمهورية بنما.
  2. عقد بيع عقارات خارج الجماهيرية الموقع بتاريخ 9/ 8/ 1988 ف بشأن عقارات لندن.
  3. اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15/ 1/ 1989 ف بشأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأمانة.
  4. اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17/ 1/ 1989 ف بشأن جدولة رصيد القرض الدولى.
  5. اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17/ 1/ 1989 ف بشأن تغطية التزامات الجماهيرية تجاه الجمهورية التونسية.
  6. كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بتاريخ 30/ 5/ 1989 ف رقم اشاری 67/ 24/ 1695 بشأن قرض المصرف المركزي الأوغندى.
  7. كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بتاريخ 9/6/1992 ف بشأن ضمان قرض شركة فينكس البريطانية.
  8. قرار الأخ رئيس لجنة ادارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بشأن تحويل مبلغ الى شركة ريتز جينيف بتاريخ 10/ 10/ 1992 ف.

كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بتاريخ 13/ 10/ 1992 رقم اشاری 67/ 15/ 3950 بشأن تسوية بعض ديون شركة الخطوط الجوية العربية الليبية م الاتفاق على مايلي بين كل من:

  1. امانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفتها مقترض، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالأمانة
  2. الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بصفتها مقرض، ويشار اليها في هذه الاتفاقية بالمحفظة.

مادة 1 

يتم جدولة سداد قروض والتزامات اللجنة الشعبية العامة للمالية طبقاً لأرصدتها الدفترية فى سجلات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى وجملتها 782،85، 159، 575 دولار امریکی فقط خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وثمانون دولار امریکی و 85 سنت.

مادة 2 

مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات تبدأ في 1/ 1/ 1999 ف وتنتهي في 31/ 12/ 2008 ف مقسمة الى أربعين فترة زمنية مدة كل منها ثلاثة أشهر.

مادة 3 

تلتزم الأمانة بسداد رصيد القرض على أقساط متساوية بواقع 14،378،995.00 دولار فقط اربعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون دولار في نهاية كل فترة زمنية ولعدد أربعون قسط تدفع لحساب الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة رقم: 568.100.02.301 طرف المصرف العربي الليبي الخارجي بطرابلس·

مادة 4 

تعفى الأمانة من دفع أية فوائد على الأرصدة الدفترية للقروض بشرط الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها لسداد الأقساط في تواريخ الاستحقاق.

مادة 5 

يجوز للأمانة في أي وقت خلال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية السداد المسبق لأحد الأقساط أو كامل رصيد القرض قبل تاريخ استحقاقه.

مادة 6 

تعتبر كافة التزامات وتعهدات امانة اللجنة الشعبية العامة للمالية السابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية سارية المفعول وغير قابلة للإلغاء الى حين تسديد الأمانة لكامل رصيد القرض تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 1998 ف.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية 
  • الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحفظة الاستثمارية طويلة المدى 

بيان الأرصدة الدفترية لقروض اللجنة الشعبية العامة للمالية في سجلات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى

بيانالرصيد دولار أمريكي
اتفاقية قرض المصرف الوطني لبنما – رصيد القرض بتاريخ 1989/12/31 ف20,261,944.44
رصيد دفعة تحت حساب شراء عقارات – الرصيد10,656,268.93
اتفاقية قرض التسهيلات الممنوحة للأمانة – رصيد القرض بتاريخ 1991/11/28 ف295,957,512.81
اتفاقية جدولة القرض الدولي – رصيد القرض بتاريخ 1988/12/31 ف170,344,820.60
اتفاقية قرض الجمهورية التونسية – رصيد القرض بتاريخ 1989/12/31 ف10,387,013.86
قرض المصرف المركزي الأوغندي – رصيد القرض بتاريخ 1990/6/30 ف40,000,000.00
ضمان قرض شركة فينكس البريطانية – رصيد الضمان بتاريخ 1993/7/6 ف10,094,791.67
تحويل لشركة ريتز جينيف – المبلغ المحول بتاريخ 1992/10/1515,008,263.88
تسوية بعض ديون شركة الخطوط العربية الليبية – مبلغ التسوية بتاريخ 1992/8/22 ف5,000,000.00
يخصم: مبالغ محصلة لصالح الأمانة فوائد – فوائد قرض أوغندا لصالح الأمانة2,550,833.34
المجموع575,159,782.85