Skip to main content

قرار رقم 330 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية

27 مارس 2022
  • نوع التشريع:
  • تاريخ: 27 مارس 2022
  • رقم التشريع: 330
  • رقم المُعَرِّف: 330-2022-DEC

قرار رقم 322 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8103 بتاريخ 20/ 3/ 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022م.

مادة 1

يعتمد محضر اتفاق تسوية الدين بين ليبيا وجمهورية الكونغو برازافيل، المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 24 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 27/ 3/ 2022 م

اتفاق تسوية بين كل من دولة ليبيا (طرف أول) وجمهورية الكونغو (طرف ثاني) بشأن الدين المستحق على جمهورية الكونغو لصالح دولة ليبيا

اتفاق تسوية

أبرم هذا الاتفاق بين كل من:

  • دولة ليبيا ويمثلها السيد د. خالد المبروك عبد الله، بصفته وزير المالية.
  • جمهورية الكونغو ويمثلها السيد ريغوبيرت روجر أنديلي، بصفته وزير المالية والميزانية والمحفظة العامة.

تمهيد

بالإشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين دولة ليبيا وجمهورية الكونغو بتاريخ 2 فبراير 1978م، والتي تم بموجبها منح جمهورية الكونغو قرضاً بقيمة 10,000,000.00 دولار أمريكي.

وبالإشارة إلى اتفاق التسوية الموقع بتاريخ 18 أبريل 2008م، بين وزارة المالية بدولة ليبيا ووزارة الاقتصاد والمالية والميزانية بجمهورية الكونغو، والذي تضمن تحديد إجمالي الدين المستحق على جمهورية الكونغو في تاريخ توقيع الاتفاق بمبلغ 30,113,333.33 دولار أمريكي، والتزام الجانب الكونغولي بسداد مبلغ 6,000,000.00 دولار أمريكي نقداً على دفعتين متساويتين، على أن يتم تسوية الدين المتبقي والبالغ قيمته 24,113,333.33 دولار أمريكي من خلال إلغاء جزء منه واستثمار الجزء المتبقي في جمهورية الكونغو.

وبالإشارة إلى ملحق اتفاق التسوية الموقع بين الجانبين بتاريخ 18 أبريل 2008م، والذي تضمن تسوية باقي قيمة الدين المستحق على جمهورية الكونغو البالغة 24,113,333.33 دولار أمريكي، من خلال موافقة الجانب الليبي على إلغاء جزء من الفوائد المستحقة على الجانب الكونغولي بقيمة 12,113,333.33 دولار أمريكي، على أن يتم إلغاء إجمالي قيمة الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية والحكومة الكونغولية على شركة سوكاليب، والتزام الجانب الكونغولي بسداد الجزء المتبقي من الدين والبالغ قيمته 12,000,000.00 دولار أمريكي لصالح الجانب الليبي في شكل أراضي وعقارات ومشاريع ذات جدوى اقتصادية يوافق عليها الجانب الليبي.

ونظراً لعدم تمكن الجانب الكونغولي من تنفيذ بنود ملحق اتفاق التسوية المذكور أعلاه، ورغبة من دولة ليبيا في تخفيف أعباء الديون على جمهورية الكونغو حتى تتمكن من سداد التزاماتها تجاه الجانب الليبي دون أي تأخير. وفي إطار رغبة الجانبين في دعم وتعزيز وتنمية العلاقات القائمة بينهما، وتأسيساً على نتائج المباحثات التي تمت بين المختصين من البلدين، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1

تبلغ قيمة الدين المستحق على جمهورية الكونغو لصالح دولة ليبيا من القرض المشار إليه في التمهيد أعلاه مبلغاً قدره 24,113,333.33 فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي، و 33 سنتاً.

مادة 2

تقديراً للظروف التي عرضها الجانب الكونغولي، توافق دولة ليبيا على الإبقاء على الإعفاء من قيمة الدين المستحق الوارد في المادة 1 من ملحق اتفاق تسوية الدين الموقع بين الجانبين بتاريخ 18 أبريل 2008م، بقيمة 12,113,333.33 فقط اثنا عشر مليون ومائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي، و 33 سنتاً، وكذلك التخلي عن المطالبة بأية فوائد أو غرامات تأخير نجمت عن عدم تمكن الجانب الكونغولي من تنفيذ ملحق اتفاق التسوية المشار إليه أعلاه، وفي المقابل، تلتزم جمهورية الكونغو بإلغاء قيمة الديون السيادية المستحقة على الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو برازافيل المتمثلة في قيمة ضرائب واشتراكات ضمان اجتماعي، في حدود المبلغ المعادل بالعملة المحلية فرنك سيفا لمبلغ قدره 3,560,272.00 فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف ومائتان واثنان وسبعون يورو، وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وتتحمل وزارة المالية والميزانية والمحفظة العامة بجمهورية الكونغو المسؤولية عن سداد الديون السيادية المذكورة أعلاه، وبذلك تتحمل مسؤولية شركة لايكو برازافيل عن سداد قيمة الديون السيادية المستحقة عليها في حدود المُعادل بالعملة المحلية فرنك سيفا للمبلغ المذكور أعلاه.

مادة 3

تلتزم جمهورية الكونغو بسداد مبلغ قدره 12,000,000.00 فقط اثنا عشر مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة الدين المستحق، والمشار إليه في المادة رقم 1 أعلاه، وكذلك الفوائد المستحقة عليه بعملة الدولار الأمريكي على اثني عشر قسطاً نصف سنوي وبفائدة 3% سنوياً، وفق المبالغ والتواريخ المبينة في الجدول أدناه:

Here is the data formatted into a table with 4 columns and 14 rows:

تاريخ السدادالقسطالفائدةالقسط
2022/03/011,000,000.0059,000.001,059,000.00
2022/09/011,000,000.00168,666.671,168,666.67
2023/03/011,000,000.00150,833.331,150,833.33
2023/09/011,000,000.00138,000.001,138,000.00
2024/03/011,000,000.00121,333.331,121,333.33
2024/09/011,000,000.00107,333.331,107,333.33
2025/03/011,000,000.0090,500.001,090,500.00
2025/09/011,000,000.0076,666.671,076,666.67
2026/03/011,000,000.0060,333.331,060,333.33
2026/09/011,000,000.0046,000.001,046,000.00
2027/03/011,000,000.0030,166.671,030,166.67
2027/09/011,000,000.0015,333.331,015,333.33
المجموع12,000,000.001,064,166.6713,064,166.67

مادة 4

تلتزم جمهورية الكونغو بسداد كافة الدفعات المذكورة في المادة 3 أعلاه خالية من أية رسوم أو ضرائب أو عمولات مهما كان نوعها في حساب وزارة المالية الليبية طرف مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بطرابلس رقم 251131 – 200043، على العنوان المصرفي التالي:

  • Banque Sahelo Saharienne Pour L'Investment et Le Commerce
  • Swift Code: BSAHLYLX
  • Account Number: 11204400001
  • With Banque BIA Paris
  • Swift Code: BIARFRPP
  • F/O Libyan Ministry of Finance

مادة 5

يأتي هذا الاتفاق في إطار تخفيف دولة ليبيا لأعباء الديون على جمهورية الكونغو، وفي حال عدم التزام جمهورية الكونغو بسداد أي مبلغ من المبالغ الواردة في المادة 3 أعلاه خلال مواعيدها المحددة، وكذلك عدم التزامها بإلغاء الديون السيادية المستحقة على شركة لايكو برازافيل وفقاً لما ورد بالمادة 2 أعلاه، فإن قيمة الدين الواردة بالمادة 1 أعلاه تُصبح مستحقة بالكامل نقداً وفوراً، ويُعتبر هذا الاتفاق ملغياً، ويتم الرجوع لتطبيق شروط اتفاق التسوية وملحق اتفاق التسوية الموقعين بتاريخ 2008/04/18م، على إجمالي قيمة الدين المستحق الواردة في المادة 1 أعلاه، ويتم احتساب فائدة تأخير على الأقساط والفوائد غير المسددة بواقع 4% سنوياً، آخذاً في الاعتبار أية مبالغ تقوم جمهورية الكونغو بسدادها.

مادة 6

جميع المواد الواردة في هذا الاتفاق لا تمثل أي انتهاك لاتفاقية القرض الأصلية المبرمة بتاريخ 2 فبراير 1978م، واتفاق التسوية الموقع بتاريخ 16 أبريل 2008م، وملحق اتفاق التسوية الموقع بتاريخ 16 أبريل 2008م، المشار إليهم في التمهيد أعلاه.

مادة 7

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد اعتماده من الجهات المختصة في البلدين.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوي في القوة القانونية، ووقع عليه ممثلو الطرفين بالتمرير كلّ في التاريخ المبين قرين اسمه أدناه.

عن دولة ليبيا:

  • د. خالد المبروك عبد الله
  • وزير المالية
  • التاريخ: 02.02.2022

عن جمهورية الكونغو:

  • ريغوبيرت روجر أنديلي
  • وزير المالية والميزانية والمحفظة العامة
  • التاريخ: 02.02.2022