أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 330 لسنة 2021 م بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية

12 يناير 2005

قرار رقم 330 لسنة 2021 م بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015م.
  • وعلى سخريات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 576 لسنة 2020 م، بشأن لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م..

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة نظام الإيرادات المحلية المرفقة بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

اللائحة المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021 ميلادية بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية

الباب الأول الفصل الأول

التعريفات 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة بها المعاني القابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك

  • الدولة: دولة ليبيا.
  • القانون: قانون بشأن نظام الإدارة المحلية 
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون 59 بشأن نظام الإدارة المحلية 
  • الوزارة: وزارة الحكم المحلي 
  • الوزير: وزير الحكم المحلي نحو الأمانة العامة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية : 
  • المجلس المجلس البلدية 
  • العميد: رئيس المجلس البلدي 
  • التشريعات: القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الإدارة المحلية
  • ميزانية المواطن: ملخص مبسط لميزانية البلدية الاعتيادية ويتم إعدادها ضمن نموذج يسهل على جميع المواطنين فهم تلك الميزانية 
  • المشاركة المجتمعية: عملية تبين قيام المنظمات والمؤسسات غير الربحية والأفراد التقديم رؤاهم وخططهم التي تعود بالنفع على المقيمين داخل النطاق الإداري للبلدية

مادة 2 

تسري أحكام هذه اللائحة وملحقاتها على جميع البلديات ومكوناتها في الدولة.

الفصل الثاني أحكام العامة

مادة 3

على البلديات توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحكومة الرشيدة والاستعمال الأمثل للأموال العامة

مادة 4

تتولى كل بلدية إعداد مشروع ميزانيتها السنوية تشمل الإيرادات والمصروفات، وذلك على أساس الإيرادات المحلية الفعلية الحقيقية التي تقوم بجبايتها متابعة الطرق المعتمدة من الوزارة على أن يعرض مشروع الميزانية على الأمانة العامة، وتتولى الوزارة تقديمه لوزارة المالية.

مادة 5 

تلتزم البلديات باعتماد الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد تقديرات إيراداتها ومصروفاتها عند إعداد الميزانية التقديرية، وان تضع تلك التقديرات وفق أسس واقعية وصادقة ونزيهة.

مادة 6

يجب على البلديات نشر الميزانية التقديرية وتقرير المصروفات وفق نموذج ميزانية المواطن عن طريق جميع وسائل الإعلام المتاحة.

مادة 7

وتكون أوجه إنفاق الإيرادات المحلية على النحو التالي:

  • %10 الحوافز 
  • 20 % الباب الثاني والمصروفات التشغيلية.
  • %65 الباب الثالث الأعمال الجديدة 
  • 5% الباب الخامس الاحتياطي الخاص

مادة 8

يصدر بقرار من الوزير لائحة تنظم عملية منح الحوافز لموظفي البلدية في الحدود المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة 9

تعد أموال الإيرادات المحلية أموال عامة ولا يجوز الحجز عليها.

مادة 10

ديون البلدية ممتازة ولا تسقط بالتقادم.

مادة 11

على البلدية استثمار وتنمية مواردها من أراضي وعقارات وغيرها.

مادة 12

لا يجوز استعمال اموال الإيرادات المحلية باي سورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قيضها وإيداعها في حساب الإيرادات المحلية، ولا يجوز لأي موظف أن يستقل أو يستبدل أي مبلغ مسؤول عنه من

مادة 13

التحصيل الإيرادات المحلية تستخدم أدوات التحصيل المحددة في هذه اللائحة

مادة 14

يجب على العميد وضع إعلان في مكان ظاهر في كل مكتب أو موقع لقيض النقود يلفت النظر إلى وجوب الحصول على ما يفيد استلام مقابل النقود المدفوعة

مادة 15

لا يجوز للبلدية إعفاء الأشخاص المكلفين طبيعيين أو معنويين من كل أو جزء من الحقوق المترتبة عليهم أو التنازل عليها إلا وفق أحكام هذه اللائحة، ويقع باطلا أي تصرف خلاف لذلك الايرادات

مادة 16

يجب على البلدية تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة لها ووفق القواعد والطرق والأدوات التي تحددها هذه اللائحة

مادة 17

تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية تحصيل الإيرادات في نفس السنة المالية كما عليها أن تثبت تعذر التحميل قبل نهاية السنة نفسها ويكون ذلك طبقا للقواعد والاشتراطات المقررة لهذا الغرض وفي جميع الأحوال تحمل الرسوم والعوائد المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تحدد بقرار من الوزير شريطة أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله مقدما لمدة سنة.

مادة 18

يتم تحصيل العوائد والرسوم مباشرة من قبل البلدية ويجوز لها أن تعهد بهذا العمل إلى أية جهة أخرى وفق الاشتراطات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 19

تعدد الخدمات التي تستوجب تحصيل رسوم و عواند مقابلها، بقرارات من الوزير.

مادة 20

تتولى الأمانة العامة دراسة المقترحات المقدمة من البلديات بشأن الخدمات التي تفرض مقابل.تقديمها رسوم محلية او تجبي مقابلها عوائد، وعليها أن تعيل نتائج دراستها للوزير.

مادة 21 

تفرض في حال التأخر عن الوفاء بالعوائد والاتاوات والرسوم البلدية في الميعاد المحدد غرامة مالية وتحدد لائحة الغرامات والجزاءات التي تصدر عن مجلس الوزراء مواعيد وقيمة ونسبة الغرامات.

مادة 22

يجوز للبلدية إتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري في حالة عدم الوفاء بالعوائد والاتاوات والرسوم وفق المواعيد والإجراءات المحددة بالتشريعات النافذة

مادة 23

لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن العميد أو من ينيبه.

مادة 24

يصدر بالنظام المحاسبي للإيرادات المحلية قرار من الوزير التر

مادة 25

تلتزم البلديات بالعمل بالنظام الإلكتروني الموحد للإيرادات المحلية المعتمد بقرار من الوزير.

مادة 26

 تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم اللازم للبلديات لتفعيل الوحدات التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية ووضع الخطة اللازمة لذلك وتنفيذها.

مادة 27

تصدر الأدلة التنفيذية ونماذج العمل والاشتراطات والضوابط والقواعد والأساليب والإجراءات المكملة لهذه اللائحة بموجب قرار من الوزير بناء على معرض من الأمانة العامة.

الباب الثاني أنواع الإيرادات 

مادة 28

تصنف الإيرادات المحلية وفق الآتي

  1. حصة البلدية في الإيرادات المركزية التي تجبيها الحكومة والمنصوص عليها قانونا
  2. الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة
  3. الهبات والوصايا التي يجيزها الوزير
  4. الإيرادات المحلية الذاتية وتنقسم إلى

أ.الرسوم:

  • رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي
  • الرسوم على المحررات التي تصدرها البلدي

ب.العواند:

  • عوائد الخدمات المحلية 
  • عواند.استغلال الفضاء العام 
  • عوائد المتاحف والمعارض والحدائق والملاهي وما إليها 
  • ريع العقارات التي توفرها البلدية ودخل المعارض والمكتبات والملاعب التي تملكها البلدية 
  • حصيلة بيع المنتجات السياحية والإعلانية والمطبوعات التي تصدرها البلدية اريع الأسواق العامة المفتوحة والسلخانات والحمامات ووسائل المواصلات العامة التي تسيرها البلدية 
  • قيمة مبيعات البضائع الصادرة من قبل الحرس البلدي حصيلة استثمارات البلدية 

ج.المخالفات والغرامات:

  • المخالفات والغرامات المرورية 
  • مخالفات وغرامات الحرس البلدي
  • المخالفات والغرامات المحلية الأخرى
  • الإتاوات ورسوم مقابل التحسين.

الفصل الأول الرسوم البلدية

مادة 29

الرسم البلدي اقتطاع نقدي ثابت أو نسبي يدفعه المكلف مقابل انتفاعه يخدمة أو إذن تقدمه له البلدية ينتج عنه تقع خاص له إلى جانب نفع عام

مادة 30 

تحدد قيمة الرسم على أساس العدل والإنصاف ومراعاة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني، ويجب أن يكون تقدير قيمة الرسوم مبنيا على دراسات مسبقة.

مادة 31

تحدد قيمة الرسوم لكل خدمة في حدها الأعلى لكل بلدية على حدة بقرار يصدر عن الوزير

مادة 32

يقوم المجلس البلدي بإصدار القرار الجبائي ويحدد فيها قيمة الرسم بما لا يزيد عن الحد الأعلى المحدد بقرار من الوزيرة

مادة 33

لا يدخل تحصيل الرسم حيز التنفيذ إلا بعد صدور القرار الجبائي من المجلس

الفصل الثاني الإتاوات البلدية

مادة 34

الإتاوة.مقابل التحسين.هي اقتطاع نقدي يدفعه المكلفين من ملاك العقارات البلدية بنسبة المنفعة التي عادت عليهم من وراء قيامها ببعض الأشغال العامة

مادة 35

على العميد طلب الإذن من الوزير الفرض إتاوة لتمويل مشروع بشرط أن يرفق بطلبه كافة المستندات والوثائق والدراسات المعززة للطلب وخطة تنفيذ المشروع

مادة 36

يكون فرض الإتاوات بموجب قرار صادر عن المجلس، تحدد فيه القيمة الإجمالية للإتاوة المستهدف تحصيلها وقيمة الإنارة التي سيدفعها كل مكان من المكلفين، على أن يتضمن القرار الهدف من فرض الإتاوة بقدر من التفصيل وتحديد حجم المنافع العائدة على المكلفين بدفعها۔

مادة 37

تتولى الأمانة العامة تقديم المشورة الفنية والقانونية للوزير في الطلبات التي تقدمها البلديات بشأن الإذن بفرض إتاوات

مادة 38

يفتح بالبلدية سجل خاص لكل إتاوة يتم فرضها توثق فيه المبالغ المحصلة من الإتاوات

مادة 39

لا يجوز استخدام الأموال المحصلة من الإتاوات إلا للغرض الذي فرض لأجله.

مادة 40

على المراقب المالي بالبلدية مسك سجلات خاصة بالاتاوات يسجل فيها :

  1. المبالغ المحصلة إتاوة
  2. إثبات إتفاق تلك المبالغ على الغرض الذي حصلت من أجله
  3. التحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية الخاصة بإصدار قرار فرض الإتاوة

مادة 41

للبلدية اتخاذ كافة الإجراءات المقررة لتحصيل قيمة الإتاوة من المكلفين بأدائها بدخول القرار حيز النفاذ.

مادة 42

تمسك إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة سجلا رئيسيا للإتاوات تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بها.

مادة 43

يصدر بالإجراءات التفصيلية وأدلة العمل الخاصة بالإتاوات قرار من الوزير.

الفصل الثالث العوائد البلدية

مادة 44

العاند هو مقابل نقدي يدفعه المنتفع للبلدية نظير انتفاعه بعراقتها وقضائها العام

مادة 45 

تحدد قيمة العوائد بقرار من المجلس بناء على عرض من العميد

مادة 46 

تلتزم البلدية عند قيامها بتأجير عقاراتها بمراعاة الآتي:

  1. تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في القرض الإيجاري
  2. تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الوطنية
  3. الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن والارتقاء بها في كافة المجالات الخدمية والتنموية

مادة 47

يشترط أن يتوفر في طالب الإيجار الآتي

  1. أن يكون مواطنا ليبيا كامل الأهلية القانونية
  2. أن يكون الشخص الاعتباري مرخص له بممارسة النشاط وفقا للتشريعات
  3. أن يلتزم المستأجر بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة
  4. التقيد بالشروط والمواصفات الخاصة التي تضعها البلدية عند الإعلان على طرح تأجير

مادة 48

يجب إتباع طريق المزايدة العامة عند تأجير عقارات البلدية ووفق الضوابط التالية:

  1. يتم الإعلان وفق النموذج المعتمد
  2. يتم تلقي العروض من المتنافسين خلال المدة المحددة في الإعلان وتفتح المظاريف من قبل لجنة العطاءات لدراستها والمفاضلة بينها والترسية
  3. تقوم البلدية وخلال شهر من تاريخ البث في الترسية بإرسال إخطار خطي للمستأجر الذي وقع عليه الاختيار ومطالبته بمراجعة البلدية خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار لتوقيع عقد الإيجار واستكمال إجراءات التأجير
  4. في حالة تخلف المستأجر الذي وقع عليه الاختيار عن مراجعة البلدية خلال المدة المحددة في الإخطار، يرسل له أخطار نهائي يعطى بموجبه لمدة أسبوعين تحت طائلة إلغاء حقه في التاجر ومصادرة الضمان
  5. في حالة عدم مراجعة التاجر بعد الإخطار النهائي يلغي حقه في التأجير ويتم استدعاء صاحب العرض الذي يليه المفاوضته على نفس سعر العرض الفانز وفي حال عدم التوصل، إلى اتفاق يعاد طرح العقار في مزايدة جديدة

مادة 49

يستثنى من نظام المزايدة المنصوص عليه في المادة السابقة العقارات المخصصة للأغراض السكن الاقتصادي.

مادة 50 

يتم تحديد سعر افتتاح المزايدة لتأجير عقارات البلدية من قبل لجنة تشكل من المجلس بالخصوص وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل سعر افتتاح المزايدة عن سعر الأمثل لأسعار السوق السائدة في وقت الافتتاح.

مادة 51

يتم إبرام عقد الإيجار وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة متضمنا كافة شروط ومشتملات التعاقد.

مادة 52

يلتزم المستأجر بدفع نسبة 10 % من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي كضمان تسترجع بعد تسليم العقار المؤجر خاليا من الأضرار والعيوب.

مادة 53 

لا يجوز أن تزيد مدة إيجار العقارات البلدية عن 5 سنوات متصلة.

مادة 54

ما يحق للبلدية إنشاء المرافق بمختلف أنواعها وتأجيرها بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية.

مادة 55 

تسري أحكام التشريعات النافذة على ما لم يرد بشأنه نص خاص فيما يتعلق بإيجار عقارات.

مادة 56 

يجوز للبلدية تلزيم المرافق العامة وتسري في شأنها الأحكام المنظمة الالتزام المرفق العام وتنظم اللوائح الخاصة آليات ونماذج التعاقد لها.

الباب الثالث أحوال التظلم والتخفيض والتقسيط

مادة 57 

الكل مكلف الحق في أن يقدم تظلما إلى المجلس من الإتاوات أو الرسوم خلال مدة الثلاثون يوما التالية للسداد النهائي للإتاوة أو الرسم، ولا يكون التظلم مقبولا إذا قدم بعد هذا الميعاد.

مادة 58

تشكل لجنة التظلمات في كل بلدية على النحو التالي

  1. قاضي منتدب من المحكمة الجزئية الواقع في نطاقها البلدي رئيسا،
  2. عضو قانوني لا تقل درجته عن العاشرة
  3. عضو مالي لا تقل درجته عن العاشرة 
  4. عضوين عن مجلس الشورى بالبلدية 

ويحدد بقرار من الوزير اختصاصات اللجنة وتنظيم عملها والأحوال التي يجوز فيها تكليف من يتغيب عن حضور أعمال اللجنة.

مادة 59

على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة فحص التظلمات والبت فيها خلال 45 يوما من تاريخ وصول التظلم ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 60

يكون تحصيل الإتاوات والعوائد والرسوم دفعة واحدة ويجوز بقرار من المجلس تحصيل بعضها على أقساط المبررات يتم تقديرها من قبل المجلس 

مادة 61

يجوز تخفيض الإتاوات والرسوم للمعسرين والعاجزين عن الوفاء بها بموجب قرار من المجلس.

الباب الرابع صاب الإيرادات المحلية

مادة 62 

يكون لكل بلدية حساب مصرفي رئيسي واحد للإيرادات المحلية يفتح في أحد المصارف العاملة في الدولة ويخصص لإيداع الإيرادات المحلية على اختلاف أنواعها.

مادة 63

يجوز أن يكون لكل خزينة فرعية أو نوعية بالبلدية حساب إيرادات محلية فرعي يفتح في أحد المصارف العاملة في الدولة ويخصص إبداع الإيرادات المحلية المحصلة من قبل الخزينة الفرعية التي فتح باسمها.

مادة 64

يجب أن يكون مقر الصرف الذي يفتح به الحساب الرئيسي للإيرادات المحلية والحسابات ان التابعة للخزائن الشرعية في حدود النطاق الجغرافي للبلدية شريطة أن يراعى قربه من المقر الإداري للخزينة الرئيسية والفرعية بحسب الأحوال.

مادة 65

الحسابات المصرفية للإيرادات المحلية هي حسابات ذات طبيعة خاصة لا يجري التعامل عليها بأي شكل من أشكال السحب أو التحويل ولا يصرف لها دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية أو أي شكل من الأشكال الأخرى التي يجيزها التعامل المصرفي.

مادة 66

يكون التعامل على حساب الإيرادات المحلية الرئيسية والفرعية وفق الآتي:

  1. التحويل من حسابات الإيرادات المحلية الشرعية إلى حساب الإيرادات المحلية الرئيسي
  2. التحويل من حساب الإيرادات المحلية الرئيسي إلى حسابه الباب الأول في 
  3. التحويل من حساب الإيرادات المحلية إلى حساب الباب الثاني
  4. التحويل من حساب الإيرادات المحلية الرئيسي إلى حساب الباب الثالث.
  5. التحويل من حساب الإيرادات المحلية الرئيسي إلى حساب الاحتياطي الخاص والطوارئ 

وفي جميع الأحوال لا يجوز التحويل تنفيذا لأحكام الفقرات 2،3،4،5 إلا بعد الحصول على الموافقة على التحويل والتفويض المالي من الوزير.

مادة 67

تستخدم قوانص حساب الإيرادات المحلية المتبقية في الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام في تمويل حساب الباب الثالث وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السائق.

مادة 68

يجب على أمناء الخزائن الفرعية تحويل الإيرادات التي تم تحصيلها و المودعة في الحساب المصرفي الخاص بالحرية الفرعية للحساب الرئيسي للإيرادات المحلية بالبلدية نهاية كل شهر.

الباب الخامس أدوات التحصيل

مادة 69

يستخدم الاستلام الإيرادات المحلية من رسوم وعوائد واتاوات وغيرها أحد الوسائل التالية

  1. إيصال استلام مالي
  2. طابع الرسم المحلي
  3. إيصال محدد القيمة التذكرة.
  4. الإتصالات الإلكترونية

مادة 70

يكون استلام الإيراد المحلي تقدا او يصك مصدق بالخصم المباشر من الحساب أو بأي وسيلة دق الكترونية مقابل إيصالات استلام الية.

مادة 71

تستعمل لإثبات استلام الإيرادات المحلية بالخزينة الرئيسية والفرعية للبلدية إيصالات ر.م 1 أما ” المحصلين فتستعمل لإثبات استلامهم للإيرادات المحلية إيصالات ر.م 2.

مادة 72 

لا يجوز للبلديات طباعة أو استخدام غير الإيصالات المعدة لهذا الغرض والمستلمة من الوزارة المثبتة في سجلاتها وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 73

يجب أن تتضمن جميع إيصالات القبض تفصيلات تامة ومنتظمة وتشعل

  1. اسم المكلف 
  2. المبلغ بالأرقام والحروف
  3. طريقة الدفع نقدا، صك، إيصال إيداع مصرفي، خصم مباشر من الحساني حوالة مصرفية إيصال إيداع الكتروني، اخرى.
  4. وصف السبب الذي قبضت من أجله هذه المبالغ 
  5. کود ورقم واسم البند ضمن بنود الميزانية فصل باب مادة.
  6.  تاريخ الاستلام، 
  7. ختم وتوقيع أمين الخزينة العتي او اسمه وتوقيعه.

مادة 74

تتولى الوزارة طباعة الإيصالات بأنواعها على أن تتوفر بها شروط الحماية الكالي ويخت مراجعة الإيصالات عقب طباعتها مراجعة دقيقة للتحقق من وجود نسخ كل إيصال كاملة ومن صحة تسلسل أرقامها، وتجمع الإيصالات في دفتر يدون على غلاف كل منها رقم الإيصال الأول والإيصال الأخير فيها، وتصدر الطبعة شهادة بكل الكمية التي طبعها من الإيصالات على أن يبلغ ديوان المحاسبة بصورة منها.

مادة 75

يتم فحص واستلام الإيصالات الواردة للوزارة من المطبعة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير وعلى اللجنة التأكد من سلامة وصحة الطباعة طبقا للمواصفات والشروط والأعداد والفتات المتفق عليها، وإثبات كل ذلك والحالة التي عليها الإيصالات عند الاستلام في محضر بعد لهذا الغرض ويوقع من جميع الأعضاء.

مادة 76

تستلم إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة الإيصالات بموجب محضر تسليم لإيداعها في الخزينة و تمسك سجلا بجميع دفاتر الإيصالات المستلمة بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطبع ونموذج الاستلام، وتحفظ هذه الدفاتر في الخزينة خاصة تحت إشراف الإدارة.

مادة 77

تثبت حركة الإيصالات و أرصدتها في الخزينة الرئيسية في سجل خاص يمسك بواسطة أمين الخزينة التوثيق الأرصدة ومتابعتها وأقطار المسئولين عن الأرصدة التي وصلت إلى حدود اعادة الطلب لإصدار أمر الطباعة

مادة 78

تسلم دفاتر الإيصالات إلى البلديات بواسطة أمين الخزينة الرئيسة وفق النموذج المعد لهذا القرض وذلك بناء على طلب يقدم من البلدية، وتدون بالسجل المشار اليه في المادة السابقة كل كمية تسلم، وأرقامها السلسلة والبلدية التي سلمت إليها وتاريخ التسليم وتظل الدفاتر المسلمة عهدة لدى البلدية التي استلمتها.

مادة 79

لا يتم استخدام الدفاتر الا بعد مراجعتها للتحقق من أنها كاملة غير منقوصة وأن تسلسل أرقام الإيصالات بها صحيح وإنها مستوفية لاشتراطات المحددة، فإذا اتضح وجود نقص بها حرر بذلك محضر تمهيدا لإجراء تحقيق بالخصوص

مادة 80

يحدد مخصص كل بلدية من الإيصالات بما لا يزيد عن احتياجاتها لمدة ثلاثة أشهر وعلى أساس متوسط الاستهلاك لديها خلال العام السابق والعوامل المستجدة او التي قد تحدث خلال العام الجاري

مادة 81

تتعاش الإيصالات للبلديات من إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة ويجب أن تراعي البلديات عند طلبها الإيصالات أن لا تزيد على ما تتطلبه حركة العمل، كما يجب أن يكون دائما لدي كل صراف قبض العدد الكافي من الإيصالات واللازم لمواجهة طلبات توريد الأموال إلى الخزينة وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر لدى الإدارة الحد الكافي لمواجهة الطلب على الإيصالات.

مادة 82

تكون إجراءات استعاضة الإيصالات من إدارة الإيرادات المحلية على النحو التالي:

  • أ.يقوم أمين خزينة الإيرادات بالبلدية بإعداد تشقه مطابقة وفق النموذج المعتمد الثالث يوثق فيه إيداع الأموال المحملة بموجب الإيصالات المطلوب استعانتها وإحالتها للوحدة التنظيمية المختصة بالبلدية.
  • ب.يقوم رئيس الوحدة التنظيمية الخاصة بالإيرادات المحلية في البلدية بإعداد طلب استعاضة الإيصالات حسب الكمية المستنفذة واعتماده من العميد.
  • ج.يحال طلب الاستعاضة لإدارة الإيرادات المحلية بالوزارة مرقق بالنسخة الثانية من الإيصالات مع دفتر يومية الصندوق مرفقة مع كشف المطابقة وفق الاشتراطات المحددة 
  • د.تتولى إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة مطابقة طلب الاستعاضة والتوقيع على صحته وإصدار أمر تسليم الإيصالات للخزينة الرئيسية الإيرادات المحلية 
  • هـ.تقوم الخزينة الرئيسية للإيرادات المحلية بتسليم الإيصالات بعد المطابقة وفق ما في أمر التسليم للموظف المكلف بالاستلام من قبل البلدية.

مادة 83 

تقيد المستعملة والمرتجعة لأي سبب من الأسباب في السجل المخصص لذلك في الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عليها.

مادة 84

رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية هو المسئول عن مراقبة ومتابعة عهد الإيصالات لدى المحصلين، وعليه التأكد من إيداع المحصلة وتسويتها في حينها دون تأخير ويتوجب عليه مسك السجل المخصص لذلك.

مادة 85 

لا يجوز أن تزيد مدة استعمال دفتر الإيصالات الواحد من شهرين فإذا انقضت هذه المدة ولم يستنفد الدفتر جاز تمديد مدة استعماله بالتأشير عليه من أمين الخزينة الرئيسية أو الفرعية بالبلدية بعد مراجعته

مادة 86 

على العميد موافاة الوزارة شهريا يكشف تفصيلي عن عهدة الإيصالات المالية وذلك خلال عشرة أيام من الشهر التالي.

مادة 87

إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير النسخ الثلاثة وكتابة سبب الإلغاء عليها وختمها بختم الإلغاء ولا يعتد إلغاء الإيصال إلا بالتوقيع عليه من رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية أو وكيل البلدية بعد التحقق من سبب الإلغاء، وترفق النسختين الأولى والثانية من الإيصال الملغي بدفتر يومية الصندوق ولا يجوز الإلغاء أي إيصال سبقه توريد قيمته للخزينة في حالة فقد دفتر إيصالات استلام الإيرادات أو جزء منه تتخذ الإجراءات التالية:

  1. يرفع المسئول عن الدفتر المفقود الأمر كتابيا إلى الوزير أو العميد بحسب الأحوال لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع استعمال الدفتر المفقود أو أجزأته.
  2. إبلاغ مركز الشرطة المختص مكانيا وتحرير محضر بذلك في حالات فقدها أو الشهود عليها.
  3. ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي عددين متتاليين، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو البلدية والي صفحاتها الرسمية نظير وسائل التواصل الإجتماعي إعلانا عن الدفتر أو الدفاتر المفقودة وأرقام إيصالاتها السلسلة وتحذير الجمهور من قبول هذه الإيصالات ومصادرتها
  4. تشكل لجنة لإجراء تحقيق مبدئي في الأمر وبحث أسباب الفقد وملابساته، وتقدير الأضرار الناتجة عن ذلك مع تحديد المسئولين عن كل ما يتعلق بواقعة الفقد، ورفع نتيجة التحقيق إلى الوزير أو العميد يحسب الأحوال وأخطار الوزارة في حال كانت واقعة الفقد في البلدية، وفي جميع الأحوال يجب تبليغ كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة
  5. بعد استيفاء الإجراءات السابقة تتولى الوزارة دراسة الأمر واتخاذ ما يلزم بشأن حذف دفتر الإيصالات أو جزء منه من عهدة الوزارة أو البلدية النقود منها الدفتر
  6. في حالة العثور على الدفتر المفقود بعد اتخاذ الإجراءات السابقة تشكل لجنة من الوزارة أو من البلدية بحسب الأحوال، للتحقق من عدم استعمال الإيصالات المفقودة بصورة مخالفي أما إذا تبين للجنة أن هنالك استخدام مخالف للإيصالات في الدفتر فعلى الوزارة أو البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص

مادة 89 

يحدد مخصص كل خزينة فرعية من الإيصالات بما لا يزيد عن احتياجاتها لمدة شهر وعلى أساس متوسط الاستهلاك لديها خلال العام السابق والعوامل المستجدة أو التي قد تحدث خلال العام الجاري.

مادة 90 

تستلم الخزينة الفرعية للإيرادات المحلية الإيصالات من الخزينة الرئيسية للإيرادات المحلية بالبلدية وفق النموذج المعد لهذا الغرض على أن تحدد فيه عدد الإيصالات وتسلسلها وعلى الموظف المكلف التأكد من إعدادها وسلامة تسلسلها قبل استلامها.

مادة 91 

تستعرض الإيصالات للخزائن الفرعية من الوحدة التنظيمية الخاصة بالإيرادات المحلية بالبلدية ويجب أن تراعي الخزائن الفرعية عند طلبها الإيصالات ألا تزيد على ما تتطلبه حركة العملة كما يجب أن يكون دائما لدي كل صراف قبض العدد الكافي من الإيصالات واللازم لمواجهة طلبات توريد الأموال إلى الخزينة وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر لدى القسم الحد الكافي لمواجهة الطلب على الإيصالات

مادة 92

تكون إجراءات التعاضة الإيصالات من الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية على النحو التالي

  • أ.يقوم أمين الخزينة الفرعية بإعداد كشف متطابقة وفق النموذج المعتمد ليتد يوثق فيه إيداع الأموال الحملة بموجب الإيصالات المطلوب استعاضتها۔ 
  • ب.يقوم أمين الخزينة الفرعية للإيرادات المحلية بإعداد طلب استعاضة الإيصالات حسب الكمية المستنفذة 
  • ج.يحال طلب الاستعاضة للوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية مرفق بالنسخة الثانية من الإيصالات مع دفتر يومية الصندوق – مرفقة مع – كشف المطابقة وفق الاشتراطات المحددة د تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية مطابقة طلب الاستعاضة والتوقيع على صحة وإصدار أمر تسليم إيصالات للخزينة الفرعية للإيرادات المحلية 
  • د.تقوم الخزينة الرئيسية للإيرادات المحلية بالبلدية بتسليم الإيصالات وفق ما تم تحديده في أمر التسليم للموظف الكاف بالاستلام.

مادة 93 

تسلم الخزينة الرئيسية والفرعية للإيرادات المحلية بالبلدية الإيصالات للمحصلين على أن تكون متسلسلة، بموجب نموذج استلام الإيصالات المعتمد لذلك على أن يثبت في النموذج التالي:

  1. أسم المحصل رباعيا غرض استخدام الإيصالات
  2. العدد الإجمالي للإيصالات المسلمة.
  3. العدد الإجمالي للدفاتر
  4. أرقام تسلسل الإيصالات من إلى
  5. النطاق الجغرافي أو الرقم المحدد للخدمة 

ويكون نموذج الاستلام من ثلاثة نسخ يستلم المحصل نسخة منه وتحفظ نسخة في الخزينة والنسخة الثالثة ترفق بالسجل الخاص بنماذج استلام الإيصالات.

مادة 94 

تعتبر الإيصالات في عهدة الحصل المسلمة له وتحت مسؤولية، وعليه قبل استلامها من الخزينة التأكد من إعدادها أو تسلسلها وعدم وجود عجز فيها.

مادة 95 

على المحصلين توريد المتحصلات من الرسوم البلدية مقابل الإيصالات إلى الخزينة الرئيسية أو الفرعية أولا بأول وذلك مقابل ورما على أن يوثق في الإيصالات كافة البيانات انا

مادة 96 

تمسك الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية سجلا الجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليه من إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة على أن يكون تسليم تلك الدفاتر للخزائن بالبلدية وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في هذه اللائحة وعلى وكيل البلدية ومكتب المراجعة الداخلية أن يتحقق دائما من المحافظة على دفاتر الإيصالات الموجودة في عهدة خزائن البلدية واستعمالها على الوجه الصحيح وأن أرقام الإيصالات الموجودة بدون استعمال ولي عهده ككل خزینة تالية مباشرة لأرقام الإيصالات التي استعملها والمدونة بدفتر يومية الصندوق، وأن أرقام الإيصالات جميعها متتابعة غير منقوصة ولم ينزع أو يستعمل إيصال قبل الآخر.

مادة 97 

إذا صادف الحمل في أي وقت صعوبة في جباية الأموال المستحقة لصالح البلدية فعليه أن يبلغ عن ذلك إلى الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية في الحال وبصورة رسمية.

مادة 98 

تسري على الخزائن النوعية الأحكام المنظمة للخزائن الفرعية.

مادة 99

تضاف ضريبة الدمغة التي تستحق على الإيصال إلى المبلغ المدفوع وتقيد في دفتر يومية الصندوق الحساب ضريبة الدمغة.

الفصل الثاني طوابع الرسوم البلدية

مادة 100 

يستحق الرسم البلدي على النماذج والمستندات وفقا لطبيعتها ويمجرد استخدامه ولا يرد الرسم البلدي على النماذج والمستندات والسدد بطريق طوابع الرسوم مهما تكن الأسباب التي تجعلها – عليه الأثر.

مادة 101

تحدد إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة وبالتشاور مع الأمانة العامة إعداد الطوابع المطلوب طباعتها

مادة 102 

تقوم الوزارة بتصميم وطباعة طوابع الرسوم البلدية حسب الآتي 

أ.فئات الطوابع

  • فئة 1000 درهم 
  • فئة 2000 درهم
  • فئة 5000 درهم 

ب.يكون لكل بلدية طابع عليه اسمها أو شعارها أو الاثنين معنا.

مادة 103 

تسند مسؤولية العهدة الرئيسية الطوابع الرسوم في الوزارة إلى إدارة الإيرادات المحلية.

مادة 104

يتم فحص واستلام طوابع الرسوم البلدية الواردة للوزارة من المطبعة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير، وعلى اللجنة التأكد من سلامة وصحة الطباعة طبقا للمواصفات والشروط والإعداد والفئات المحددة، وإثبات كل ذلك والحالة التي عليها الطوابع عند الاستلام في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع من جميع الأعضاء.

مادة 105 

تستلم إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة طوابع الرسم بموجب محضر تسليم لإيداعها في الخزينة وتمسك سجلا بجميع طوابع الرسم المستلمة بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطبع ونموذج الاستلام وتحفظ هذه الطوابع في خزينة خاصة تحت إشراف الإدارة

مادة 106 

تثبت حركة الطوابع وارصدتها في الخزينة الرئيسية في سجل خاص يمسك بواسطة أمين الخزينة التوثيق الأرصدة ومتابعتها وإخطار المسئولين عن الأرصدة التي وصلت إلى حدود إعادة الطلب الإصدار أمر الطباعة.

مادة 107 

تسلم طوابع الرسم للبلديات بواسطة أمين الخزينة الرئيسية وفق النموذج المعد لهذا الغرض وذلك بناء على طلب يقدم من البلدية، وتدون بالسجل المشار إليه في المادة السابقة كل كمية تسلم واعدادها وفتاتها وأنها مستوفية للاشتراطات المحددة والبلدية التي سلمت إليها وتاريخ التسليم وتظل الطوابع المسلمة عهدة لدى البلدية التي استلمتها.

مادة 108 

يحدد مخصص كل بلدية من طوابع الرسوم بما لا يزيد عن احتياجاتها لمدة ثلاثة أشهر وعلى لاس متوسط الاستهلاك خلال العام السابق والعوامل المستجدة أو التي قد تحدث خلال العام الجاري

مادة 209 

تستعاض طوابع الرسم للبلديات من إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة ويجب أن تراعي البلديات عند طلبها طوابع الرسم أن لا تزيد على ما تتطلبه حركة العمل، كما يجب أن يكون دائما لدي كل صراف قيض العدد الكافي من الطوابع واللازم لمواجهة طلبات توريد الأموال إلى الخزينة وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر لدى الإدارة الحد الكافي لمواجهة الطلب على الطوابع.

مادة 110 

إجراءات استعاضة طوابع الرسم من إدارة الإيرادات المحلية:

  • أ.يقوم أمين خزينة الإيرادات البلدية بإعداد كشف مطابقة وفق النموذج المعتمد لذلك يوثق فيه إيداع الأموال المحصلة بموجب طوابع الرسم المطلوب استعاضتهما وإحالتها للوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية.
  • ب.يقوم رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية في البلدية بإعداد طلبة اور استعاضة طوابع الرسم حسب الكمية المستنفذة واعتماده من العميد 
  • ج.يحال طلب الاستعاضة الإدارة الإيرادات المحلية بالوزارة وكشف الطاقة وفق الاشتراطات أيام من الشهر التالي
  • د.تتولى إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة مطابقة طلب الاستعاضة والتوقيع على صحته وإصدار أمر تسلیم طوابع الرسم للخزينة الرئيسية للإيرادات المحلية 
  • هـ.تقوم الخزينة الرئيسية الإيرادات المحلية وبعد المطابقة بتسليم طوابع الرسم وفق ما تم تحديده في أمر التسليم للموظف المكلف بالاستلام من قبل البلدية.

مادة 111 

على العميد موافاة الوزارة شهريا بكشف تفصيلي عن عهدة طوابع الرسوم وذلك خلال عشرة أيام من الشهر التالي.

مادة 112 

تعرض طوابع الرسم البلدية في المحلات والأماكن المرخص لها ببيع طوابع الرسوم البلدية، وعلى البلدية الإعلان عن أماكن بيع الطوابع في لوحة الإعلانات بالبلدية وبمقار مخاتير المحلات وموقعها الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

مادة 113 

يكون الترخيص ببيع طوابع الرسم البلدي لمدة سنة قابلة للتجديد ويشترط فيمن يرخص له بالبيع الشروط التالية:

  1. أن يكون مواطنا ليبيا.
  2. أن يكون من المقيمين إقامة اعتيادية في نطاق الاختصاص المكاني للبلدية.
  3. أن يكون ممارسة النشاط تجاري في نطاق الاختصاص المكاني للبلدية ومتحصلا على ترخيص ساري المفعول.
  4. أن يكون متعتنا بحسن السيرة والسلوك
  5. الايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  6. أن يختار معلا لائقا توافق عليه البلدية

مادة 114 

يورد المرخص له قيمة طوابع الرسم عند استلامها إلى الخزينة ولا يجوز له بيع تلك الطوابع من الت المحدد في قمتها ويتقاضى المرخص له بالبيع عمولة مقدارها ر5% خمسة في المائة من قيمتها.

مادة 115

يحرر إيصال مالي للمرخص له بيع طوابع الرسوم البلدية بيتيت فيه أسمه ورقم الترخيص وقيمة الطوابع والقيمة المسددة والبيانات الأخرى التي يتضمنها الإيصال.

مادة 116 

تصدر البلدية ترخيصا خاصا لبيع طوابع الرسوم البلدية لمن تقدموا بطلب الترخيص وتوافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 117 

يجب على المرخص له ببيع طوابع الرسوم البلدية أن يضع في مكان بارز للجمهور الترخيص المتحصل عليه لذلك

مادة 118

يكون إلغاء طوابع الرسم البلدي المستخدمة بوضع ختم عليها بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على المستند.

مادة 119

إذا تعرضت طوابع الرسوم البلدية للتلف يقدر يسمح بالتعرف على نوعها وعددها قبل استخدامها وجب إبلاغ مركز الشرطة الواقع في نطاق اختصاصه، على أن يرفق بالبلاع الطوابع التالفة للتحقق منها بالإضافة إلى نسخة من نموذج أو إيصال استلامها، وعلى مركز الشرطة تحرير محضر إثبات واقعة ومنع إفادة بذلك مرفقة بالطوابع التالفة.

مادة 120 

يقدم طلب الاستعاضة للوحدة التنظيمية المختصة التي استلمت منها طوابع الرسوم البلدية مرفقة بالطوابع التالفة ونسخة من نموذج أو إيصال الاستلام والافادة الصادرة عن مركز الشرطة

مادة 121

عند استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بتسليم حلوابع بدل لمقدم الطلب.

مادة 122 

على المكلفين باستلام وتسليم وحفظ طوابع الرسوم البلدية من الموظفين والمرخص لهم ببيع الطوابع بدل العناية والحرص الكامل في المحافظة على تلك الطوابع من التلف والضياع

مادة 123

في حال تكرار حالات تلف طوابع الرسوم البلدية من قبل المرخص لهم ببيعها، فيجب على البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة بسحب الترخيص وإيقاف والتعامل مع المرخص له.

مادة 124 

في حالة فقد أو ضياع طوابع الرسوم البلدية من المكلف باستلامها أو تسليمها أو حفلها تتخذ الإجراءات التالية:

  1. إخطار الوزير أو العميد بحسب الأحوال، لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع استعمال الطوابع
  2. إبلاغ مركز الشرطة المختص مكانيا وتحرير محضر بذلك في حالات فقدها أو العثور عليها۔
  3. تشكل لجنة لإجراء تحقيق مبدئي في الأمر وبحث أسباب النقد وملابساته وتقدير الأضرار الناتجة عن ذلك مع تحديد المسئولين عن كل ما يتعلق بالموضوع، ورفع نتيجة التحقيق إلى الوزير او العميد بحسب الأحوال وإخطار كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة الإتحاد إجراءاتها اللازمة.
  4. بعد استيفاء الإجراءات السابقة تتولى الوزارة دراسة الأمر واتخاذ ما يلزم بشأن تخفيض قيمة الطوابع من عهدة الوزارة أو البلدية المفقود منها الطوابع.
  5. في حالة العثور على الطوابع المفقودة بعد اتخاذ الإجراءات السابقة، تسلم الطوابع الى قرار الوزارة لاتخاذ الإجراءات المستمدة بالخصوص.

مادة 125 

يجوز في حالات الضرورة وبموافقة الوزير أداء الرسم البلدي على المستندات وغيرها نقدا بدلا من أدائها بلصق طوابع الرسم البلدي

الفصل الثالث، الإيصالات محددة القيمة التذاكي

مادة 126 

يستخدم لتحميل الرسوم والعوائد التي لا يتطلب لتحصيلها استخدام الإيصالات المالية وطوابع الرسوم البلدية، تذاكر يدون عليها اسم البلدية وشعارها والقيمة المحددة لها والغرض من الاستخدام، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 127 

تستعمل التذاكر لتحصيل الرسوم والعوائد المتعلقة بدخول أو استخدام أو تلقي مقدمة بالمرافق البلدية وغيرها من العوائد التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة 128 

يصدر قرار الإذن بطباعة التذاكر من المجلس بناء على العرض من العميد على يتضمن الآتي:

  1. الغرض من استخدام التذكرة
  2. قيمة التذكرة.
  3. البيانات التي ستطبع على التذاكر
  4. العدد الإجمالي للتذاكر.
  5. عدد التذاكر في كل دفتر
  6. العدد الإجمالي للدفاتر

ويرفق بالقرار المواصفات الفنية للتذكرة على أن يتضمن 

أ.مقالات التذكرة بالمليمتر على أن يحدد القياس الإجمالي للتذكرة وقياسات الكعب والجزء المخصص للتسليم 

ب.المواصفات الفنية على أن تتضمن نوع الورق والوان والشعارات التي تتضمنها التذكرة.

ويحظر على المجلس إصدار قرار طباعة التذاكر الخاصة بالرسوم إلا بعد توافر الآتي:

  1. صدور قرار الوزير بتحديد قيمة الرسوم مقابل الخدمة المستهدف إصدار التذاكر لتحصيل مقابلها في حدها الأعلى.
  2. صدور القرار الجبائي من المجلس بتحديد قيمة الرسم.

مادة 129 

يجوز للبلدية طباعة التذاكر في المطابع التابعة لها او المطابع الخاصة شريطة أن تتوافر في المطبعة الاشتراطات الفنية اللازمة وكذلك شروط السلامة المعتمدة وفي جميع الأحوال فإنه يتوجب اطلاع المطبعة المكلفة بطباعة التذاكر على الأحكام المنظمة العملية الطباعة وتوقيعها بما يفيد الاطلاع

مادة 130 

تشكل لجنة الاستلام التذاكر بقرار من العميد وعليها القيام بالآتي:

  1. مراجعة التذاكر مراجعة دقيقة للتحقق من وجود نسخة كاملة لكل النكرة وصحة بياناتها وتسلل أرقامها، وتجميع التذاكر في دفتر حسب ما ورد بالقرار وتدوين رقم التذكرة الأولى والأخيرة على غلاف الدفتر 
  2. إعداد محضر بكافة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يوقع من جميع أعضاء اللجنة
  3. استلام كلية التذاكر بعد التأكد من مطابقتها وتسليمها إلى الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية بموجب محضر استلام وتسليم يوقع من كل الأطراف.
  4. إحالة تقرير عن أعمال اللجنة مرفق بصورة من كافة الإجراءات والمحاضر للمجلس

مادة 131

إذا اتضح وجود نقص بالتذاكر في مرحلة من مراحل استلامها أو استخدامها حرر بذلك محضر تمهيدا لإجراء تحقيق فيه، ويخطر بذلك العميد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.لم

مادة 132 

على العميد إحالة نسخة من محضر اجتماع المجلس الذي أذن فيه بطباعة التذاكر ونسخة من قرار طباعة التذاكر وقرار تشكيل لجنة الاستلام وكانت نتائج أعمال اللجنة إلى الوزارة وفروع كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية الواقع في نطاق اختصاصهم البلدية.

مادة 133

على البلدية أن تضمن توافر القدر الكافي لديها من التذاكريسا يضمن استمرار تحصيل الرسوم والعوائد البلدية.

مادة 134 

تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية تحديد الاحتياجات من التذاكر على اختلاف أنواعها وإعداد أمر طلب بكمياتها.

مادة 135 

على المحصل أن يقوم بالآتي عند استلام الرسم أو العائد البلدي من المكلف بسداده:

  1. استلام المبلغ المحدد للخدمة من المكلف بالسداد قيل فصل أصل التذكرة عن كعبها.
  2. فصل أصل التذكرة عن الكعب أمام المكلف وتسليمها له

مادة 136 

على الموظف المختص بإلغاء التنكرة القيام بالاتي

  1. استلام أصل التذكرة من المكلف بالسداد.
  2. قطع أصل التذكرة بما يفيد استخدامها.
  3. ترجيع التنكرة المستهلكة للمكلف بالسداد.

مادة 137 

يجوز للعميد في بعض الحالات الخاصة أن يصدر قرار يكلف يموجية الحمل بمهمة إلغاء التذاكر المستخدمة في الحالات الخاصة التي يكون فيها مكان الجباية ونفس مكان تقديم الخدمة وفي هذه الحالة على المحصل إتباع الخطوات التالية:

  1. استلام المبلغ المحدد للخدمة من المكلف بالسداد قبل فصل أصل التذكرة عن كعبها.
  2. فصل أصل التذكرة عن الكعب 
  3. تسليم أصل التذكرة للكلف بالسداد 
  4. تبليغ المكلف بضرورة قطع التنكرة
  5. التحقق من إهلاك التذكرة من قبل المكلف بالسداد.

وفي جميع الأحوال يطبق هذا الاستثناء في أضيق الحدود.

مادة 138 

لا يجوز إعادة استخدام التذاكر الملفات ويحظر على الموظفين التابعين للبلدية قبولها أو إعادة

مادة 139 

يستلم المحصل من خزينة البلدية التذاكر متسلسلة بموجب نموذج استلام على أن يثبت فيها الآتي

  1. اسم المحصل
  2. فتة التذكرة 
  3. غرض استخدام التذكرة
  4. العدد الإجمالي للتذاكر المسلمي
  5. العدد الإجمالي للدفاتر
  6. أرقام تسلسل التذاكر من بيده إلى
  7. النطاق الجغرافي أو المرفق المحدد للخدمات

ت وانسته بودية و ويكون نموذج الاستلام من ثلاثة نسخ يستلم المحصل نسخة منه وتحفظ نسخة في الخزين والنسخة الثالثة ترفق بالسجل الخاص بنماذج استلام التذاكر.

وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز أن يتم تسليم فنات متعددة بموجب نموذج واحد

مادة 140

على المحصل قبل الاستلام التذاكر من الخزينة التأكد من أعدادها وتسلسلها وفئاتها وعدم وجود عجز فيها وتكون التذاكر المستلمة في عهدته وتحت مسئوليته.

مادة 141 

على المحصلين توريد المتحصلات من الرسوم والعوائد البلدية مقابل التذاكر إلى الخريئة أول بأول وذلك مقابل الإيصال المالي ر.م 1، على أن يوثق في الإيمال كافة البيانات.

مادة 142

على البلدية عند تكليف المحصلين مراعاة توافر الاشتراطات التاليت ه

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك 
  2. أن يكون موظفا مصنفا
  3. أن يوقع على التعهد الخاص۔.
  4. أن يحسن القراءة والكتابة

مادة 143

تقوم البلدية بمساءلة من تثبت مسؤوليته عن قصد التذاكر ومحاكمته تأديبيا، وتبلغ الوزارة وفرع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بصورة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة فقد التذاكر.

مادة 144

إذا تعرضت التذاكر للتلف بقدر يسمح بالتعرف على نوعها وعددها قبل استخدامها وجب إبلاغ مركز الشرطة الواقع في نطاق اختصاصه على أن يرفق بالبلاغ التذاكر التالفة للتحقق منها بالإضافة إلى نسخة من نموذج استلامها، وعلى مركز الشرطة تحرير محضر إثبات واقعة ومنح إفادة بذلك مرفقة بالتذاكر التالفة.

مادة 145

يقدم طلب الاستعاضة للوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية مرافقة بالتذاكر التالفة ونسخة من نموذج الاستلام والإفادة الصادرة عن مركز الشرطة.

مادة 146 

عند استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم الخزينة بتسلیم تذاكر بدل تالف لمقدم الطلب.

مادة 147 

تختص البلدية بإعدام التذاكر التالفة وفق الإجراءات المعتمدة

مادة 148

الی تخطر الوزارة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بكافة الإجراءات المتخذة لإعدام التذاكر التالفة.

الباب السادس الخزائن والسجلات 

الفصل الأول الخزائن

مادة 149 

ليكون لكل بلدية خزينة رئيسية للإيرادات المحلية ويجوز أن تتبعها خزائن فرعية ونوعية إذا ” تطلب حجم العمل ذلك، وتسري عليها كافة الاشتراطات الخاصة بالخزائن الرئيسية.

مادة 150 

أمناء الخزائن الرئيسية والفرعية والتوعية للإيرادات المحلية في البلدية هم المسئولين عن محتوياتها عليهم واجيا عراقية أعمال الصرافين والمحصلين التابعين لهم واستلام مقبوضاتهم اليومية وتصفية العهدة يوما بيوم.

مادة 151

تستند أعمال الخزينة إلى صرافين يتم تعيينهم بعد توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ويعتبر الصراف مسئولا بصفة شخصية عن الخزينة المسندة إليه أعمالها وعن عهدته من النقود والإيصالات والطوابع والتذاكر، ولو عهد إلى مساعديه ببعض أعمال الخزينة واحدة.

مادة 152

يكلف عدد كافي من صرافي القبض للعمل بالخزائن وفقا لاحتياجات العملاء.

مادة 153 

يحظر على صراف القيض التصرف في الأموال الموجودة في عهدته بأي وجه كا ن

مادة 154 

يجب على مصراف القبض آن بفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود وهو مسئول عما قد يوجد في خزانته من نقد مزيف أو سجود غير قابل للتداول وإذا اشتبه الصراف في أن العملة المقدمة إليه مزيفة أحتفظ بها، وعليه في هذه الحالة تحرير مذكرة بالواقعة يبين بها وصف العملة ورقمها واسم مقدمها وعنوانه وتبلغ الجهات المختصة بذلك

مادة 155 

إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافلة توريد خاصة وتضاف إلى عهدة الصراف وتظل مسجلة بحساب الأمانات لمدة شهر على الأقل، فإذا لم يتقدم أحد للمطالبة بها أضيفت لحساب الإيرادات المحلية

مادة 156 

يقوم أمين الخزينة بإثبات كافة الصكوك المستلمة في سجل خاص ينكر به كافة بيانات الصك، ورقم إيصال استلامه وذلك لمتابعة المرتد والرجوع على أصحابها.

مادة 157 

على أمناء خزائن القيض في البلدية أن يحرروا في نهاية كل يوم بيانا تفصيليا بالقبوضات التي حصلوها وفق النموذج المعد لذلك مرفقا بها أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام المؤيدة للمقبوضات.

مادة 158 

يجب عدم الاحتفاظ في الخزائن والصناديق إلا بأموال الإيرادات المحلية ويمنع الاحتفاظ بأية أموال أخرى.

مادة 159 

يكون نقل النقود والإيصالات والطوابع والتذاكر من مكان آخر داخل الصناديق المعدة – خصيصا لذلك، وتتم تعبئة هذه الصناديق بعد اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم العبث بمحتوياتها أثناء تعبئتها آو نقلها

مادة 160 

يجب أن تحرر جميع الإيصالات بقلم الحبر الجاف الأزرق ومع استعمال أوراق الكربون ذات الوجهين إذا لم تكون الإيصالات مكرينة، ويراعى دائما أن تكون الكتابة بوضوح تام يحول دون الإبهام أو اللبس في البيانات المدرسية بالإيصال وعدم ترك فراغات للحيلولة دون إضافة أي بيانات وأن تكون أوراق الكربون المستعملة في حالة جيدة.

مادة 161 

على أمين الخزينة الرئيسية الإيرادات المحلية أن يوافي رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية ببيان رصيد الخزينة وحساب المصرف وذلك بمجرد إقفال دفتر يومية الصندوق في اليوم التالي لآخر يوم عمل من كل شهر ويجب أن يظهر هذا البيان الرصيد في أول الشهر والوارد والمنصرف والرصيد في آخر الشهر.

مادة 162 

تستولي بيانات ایصال استلام الإيرادات المحلية بعناية وبخط واضح، ويكتب اسم الدافع ثلاثيا كحد أدنى إذا كان شخصا طبيعيا، ويكتب كاملا إذا كان شخصا اعتباریا، مع مراعاة ختمه بخاتم البلدية وفي حالة وقوع خطأ في تحرير الإيصال يتم إلغاؤه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 163 

عند تحصيل الإيرادات بصك مصرفي مصدق يتم تحريره لأمر البلدية ويقوم أمين الخزينة بحساب الإيرادات المحلية.

مادة 164 

يجب على المصلين وأمناء الخزائن الالتزام بعدم استخدام أكثر من دفتر الصالات في أو وعدم تحرير إيصال الاستلام الا بعد استلام المبلغ المستحق.

مادة 165 

يتوجب على رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية تكليف من يلزم بعمل تسوية يومية اسبوعية شهرية ما بين المبالغ التي تم تحصيلها من المكلفين مع المبالغ المسجلة فعليا وفق النماذج المعتمدة لذلك وتفسير آية فروقات ومعالجة آیة إشكالاته تطرأ فورا، كما يتوجب عملی الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات مراجعة المحصل من الإيرادات شهريا ومقارنته بما هو معتمد في بنود الإيرادات بالميزانية وذلك لتفسير الانحرافات ومعالجتهاء

مادة 166 

يجب على الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية بالبلدية إعداد مذكرة تسوية شهرية ا لحساب الإيرادات المحلية بالمصرف.

مادة 167 

على أمناء الخزائن الفرعية أن يوافوا أمين الخزينة الرئيسية للإيرادات المحلية ببيان رصيد الخزينة وحساب المصرف وذالك بمجرد إقفال دفتر يومية الصندوق في آخر يوم تعمل من كل شهر.

مادة 168 

على أمين الخزينة الرئيسية الإيرادات المحلية أن يوافي رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية ببيان السيد الخزينة وحسابه الصرف، وذلك بمجرد إقفال دفتر يومية الصندوق في اليوم التالي لآخر يوم عمل من كل شهر ويجب أن يظهر هذا البيان الرصيد في أول الشهر والوارد والتصرف والرصيد في آخر الشهر.

مادة 169 

تخصص بالوزارة والبلديات بحي الأحوال خزائن خاصة تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والقانونية الحفظ الإيصالات المالية وطوابع الرسوم البلدية والتذاكر فيها.

الفصل الثاني السجلات

مادة 170

القرارات على البلدية مسك سجلات خاصة لقيد الحريات والمستندات التي يتم دفع الرسم الجاني عنيها وتدون بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها مع بيان ملخصها وقيمة الرس لنستحق عليها ورقم إيصال السداد إن لم يكن سدد بموجبة طوابع وتحتفظ البلدية بصورة من المحرر أو المستند.

مادة 171 

يجب العناية بحفظ السجلات ومستندات القيد والمحافظة عليها من التلف أو التزوير وخلافه مع الالتزام بالمدة المحددة قانونا في هذا الخصوص.

مادة 172

يمسك كل صراف قبض دفتر يومية للصندوق، بعد وفقا للنموذج المعتمد، يقيد فيه يوما بيوم جميع المبالغ التي يقبضها، بحيث يمكن التعرف في أي وقت على حركة الخزينة من واقع الدفتر ويجب على العراق في النهاية كل يوم، وقبل مغادرته لمقر عمله أن يتحقق من مطابقة رصيد دفتر اليومية للرصيد الفعلي للنقود بالخزينة فإذا تبين وجود عجز نقدي فعليه تغطيته وإذا كان هنالك خطأ في القيد فيجب تصحيحه.

مادة 173

كل صراف قبض مسئول شخصيا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به، ويجب عليه المحافظة على هذا الدفتر وعدم تسليمه إلى القير أو تداوله، ويحتفظ به داخل الخزينة، ولا يجوز الخروج به من مقرها إلا بصحبة الصراف المسئول عنه وفي الأحوال التي تدعو فيها الحاجة إلى اطلاع رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية أو العميد عليه أو التوقيع على القيود والأرصدة المدرجة به بعد مراجعتها.

مادة 174

يجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية الصندوق مكتوبة كتابة واضحة ونظيفة ولا يجوز إجراء أي محو أو كشط، وكل تصحيح في القيد يجب أن يتم بشطب القيد بالتسطير عليه بمداد مغاير بطريقة لا تطمس معالم وكتابة القيد الصحيح فوقه مع التوقيع بجانبه.

مادة 175 

يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصره و الباب والبند الذين يدرج تحتهما والرقم المسلسل للإيصال الدال على استلام مبلغ على أن يتم قيد الإيصالات حسب تسلسل أرقامها فإذا كان من بينها إيصال ملغي أدرج رقمه وأثبت إمامة انه ملغي.

مادة 176

از يجب عند ترصيد الحساب اليومي أن يسطر تحت أخر قيد في الجانب الذي فيه قيود أقل وأن يسطر منحرف يبدأ من آخر قيد في هذا الجانب وينتهي عند مجموع الجانبين وذلك بحیث لا يتيسر إدراج أي قيد آخر بعد تحديد الرصيد اليومي.

مادة 177

يجب جرد خزينة القيض كلما تغير الصراف قبل تسليمها إلى خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها تفصيليا وتطابق مع دفتر يومية الصندوق، كما يدون بالمحضر تسليم مفاتيح الخزينة الى ابر الصراف الجديد بعد إثبات صلاحيتها للعمل.

مادة 178 

على الوحدة التنظيمية المختصة بالإيرادات المحلية تقديم تقرير مالي شهري مفصل إلى المجلس معززا بملاحظاته وتوصياته.

الباب السابع تحويل الأموال والتفويضات

مادة 179

يتقدم العميل بطلب تحويل أموال من حساب الإيرادات المحلية إلى الأبواب المخول بالتحويل لها إلى إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة تحدد فيه القيمة المطلوب تحويلها والباب المطلوب التحويل له ويتود وأوجه الصرف، ويعزز الطلب بكشف حساب الإيرادات المحلية بالصرف وسنكرة التوبة

مادة 180

لا تجوز الموافقة على طلبات التحويل من العاب الإيرادات المحلية ما لم تكن البلدية قد سلمت كافة التقارير النصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 181

تصدر الموافقة على طلبات التحويل من الحساب الإيرادات المحلية بالبلدية إلى الأبواب الدخول پالتحويل اليها بموجب قرار من الوزير.

الباب الثامن الواجبات العامة العميد البلدية وموظفيها.

مادة 182

القرارات ا العميد هو المسئول الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات الميت الإجراءات اللازمة لحفظ النقود وعدم تعريضها للضياع والتحقق من سلامتها و الواجبات التالية :

  1. التحقق من أن الطريقة المتبعة في الحسابات البلدية المتعلقة بالإيرادات متوافقة مع أحكام هذه اللائحة.
  2. مراقبة استيفاء أموال البلدية جبايتها في أوقاتها.
  3. الإشراف على الإيرادات البلدية وقيدها في أبوابها وبنودها دون تأخير
  4. التحقق من اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أموال البلدية على اختلاف أنواعها.
  5. الإشراف على من يناط به استلام أموال البلدية من قبل موظفي البلدية، وأن يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع أي تلاعب او اختلاس او إهمال وذلك من خلال التدقيق والمراجعة الكافيين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعهد بالإشراف على استلام النقود او نقلها إلى موظفين مصنفين.

مادة 183 

المراجع الداخلي في البلدية مستول في المساهمة مع العميد في المسؤولية المالية وعن ملاحظة سير تحصيل الأموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات أو تقدم تحت مسؤوليته ويقع على عاتقه مراجعة الإيرادات في البلدية 

و على الأخص:

  1.  القيام بإجراءات التدقيق والمراجعة اللازمة للتحقق من صحة كافة عمليات التحصيل والإيداع
  2. أن يراقب استيفاء أموال البلدية في أوقاتها، 
  3. متابعة الحركة اليومية الايصالات المالية وطوابع الرسم والتذاكر، ومطابقتها مع كشوف الإيرادات الناتجة عن المعاملات اليومية
  4. التحقق من صحة العمليات الحسابية والتوجيه المحاسبي لبنود الإيرادات المختصة
  5. متابعة استيفاء كافة التوقيعات والأختام، وغيرها من الشروط التي يتوجب توفرها في الإيصال وكشف او حافظة الإيداع.
  6. التحقق من استيفاء كافة المستندات والوثائق التي تتطلبها إجراءات الرقابة على الإيرادات ويما يتفق مع التشريعات النافذة ,
  7. القيام بالجرد المفاجئ ومراجعة حسابات الخزائن،

مادة 184 

علي المراقب المالي بالبلدية عراقية إيرادات البلدية والتأكد من سلامة إجراءات التحصيل التابعة وصولا للأرقام المتوقعة في الميزانية البلدية وعليه المساهمة في إعداد ميزانية الإيرادات وإعداد طلبات التفويضات المالية وعليه إحالة تقارير شهرية للمراقب المالي بالوزارة يبين فيها الأتي له

  1. حجم الإيرادات المحصلة في البلدية خلال الشهر
  2. ملاحظاته حول التزام البلدية بتطبيق أحكام هذه اللائحة 
  3. ارصدة عهد الإيصالات المالية وطوابع الرسم والتذكير
  4. أرصدة حساب الإيرادات المحلية وخزائن الإيرادات
  5. أي مهام أخرى مكلف بها في التشريعات النافذة

الباب التاسع تقدير الإيرادات المحلية

مادة 185 

تقسم الإيرادات المحلية إلى أبواب وبنود بالنظر إلى طبيعتها تبعا لتعدد مصادر كل ايراد

مادة 186 

على البلديات أن تقدم إلى الأمانة العامة في موعد أقصاه الثلاثين من يونيو في كل سنة تقديراتها بشأن الإيرادات بعد اعتمادها من المجلس تخلفت أية بلدية عن تقديم تقديراتها في الميعاد المذكور أدرجت لها تقديراتها لا تجاوز الإيرادات المتوقعة لها في الميزانية السنة السابقة بعد إدخال أية تعديلات تكون قد أجريت عليها خلال السنة.

مادة 187

يجب أن تشمل التقديرات المقدمة من البلدية على الآتي

  • بیان بالإيرادات النقدية و المستقطعة من المنبع
  • الإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل باب من أبواب الإيرادات لعامين ماليين السابقين على الأقل
  • العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات
  • بيان المتحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية مفصلا لكل سنة ولكل إيراد تم
  • تقدر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات التحصيل
  • تقدم التقديرات على النماذج المعتمدة ووفق الدليل المعد لذلك

مادة 188 

للأمانة العامة دعوة المسؤولين والمختصين في البلدية لمناقشتهم حول التقديرات القديمة، ولها تعديلها وإبلاغ البلدية بما يتم اعتماده من تقديرات.

الباب العاشر حكم انتقالي

مادة 189

إلى حين استكمال طباعة الإيصالات المحددة في هذه اللائحة يتم استخدام إيصال رم عن إيصال ر.م.ويتم استخدام إيصال م.ح.4 بديلا عن إيصال ر.م 2

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount