أدوات الوصول
قرار رقم 33 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قررت مایلی:
مادة 1
الأخت / ليلى على عبد السلام البكاى، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.