Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

30 مارس 2001

قرار رقم 33 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.

وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.

وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.

قررت مایلی:

مادة 1 

الأخت / ليلى على عبد السلام البكاى، محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود