قرار رقم 33 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة سعد أنيس الحداد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية بالوقف عن العمل لمدة تسعة أشهر اعتباراً من يوم 15/ 12/ 1425 ميلادية.
ثانياً: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق اعلان به في لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق اعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
ثالثاً: على مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تنفيذ أحكام المادة 47 التنفيذية للقانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرر العقود.