أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين

5 نوفمبر 1986

قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين

  • تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات المهنية للمحامين.. بشأن إعادة بناء هذه المؤتمرات، صيغ القرار الآتي: 

الباب الأول تعاريف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • أ. المؤتمر المهني – المؤتمر الشعبي المهني للمحامين العاملين بدائرة اختصاص محاكم الاستئناف.
  • ب. الأمين أمين – المؤتمر المهني للمحامين.
  • ج. المؤتمر العام – المؤتمر المهني العام للمحامين. 
  • د. الأمانة العامة – أمانة المؤتمر المهني العام للمحامين على مستوى الجماهيرية. 
  • هـ. الأمين العام – أمين المؤتمر المهني العام للمحامين.

الباب الثاني المؤتمر المهني العام للمحامين وأهدافه 

مادة 2 

يكون للمحامين العرب الليبيين مؤتمر مهنی مستقل له الشخصية الاعتبارية ويتم تأكيد وممارسة السلطة الشعبية عن طريق المؤتمرات الشعبية المهنية والمؤتمر المهني العام.

مادة 3 

يتولى المؤتمر المهني للمحامين مایلی:

  1. العمل على الارتقاء بأوضاع المهنة والدفع قدما نحو تأکید و ترسيخ سلطة الشعب.
  2. تعبئة قوى أعضاء المؤتمر وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني وتيسير الوصول إلى العدالة دون أي موانع أو تعقيدات ادارية.
  3. تنشيط البحث العلمي بجميع الوسائل من إصدار الدوريات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية والفكرية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
  4. التنسيق مع الجهات العلمية القانونية لرفع مستوى مناهج الدراسة بها وتطويرها بما يحقق ربطا وثيقا بين التعليم والحياة العملية ويزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة لخدمة المجتمع.
  5. توثيق العلاقة مع الاتحادات العربية والإقليمية والعالمية.
  6. العمل على حل الخلافات التي تقع بين أعضاء المؤتمرات المهنية للمحامين.
  7. بحث ووضع الخطط العامة للعمل المهني للرفع من مستواها وتعبئة قواهم لتحقيق أهداف المجتمع الجماهيري.

مادة 4 

يشترط لعضوية المؤتمر المهني ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل محاميا بإدارة المحاماة الشعبية باستثناء شرط المؤهل الذي يستثنى منه المحامون العاملون وقت صدور هذا القرار.

مادة 5 

يقبل في عضوية المؤتمرات المهنية للمحامين كأعضاء منتسبين المحامون المتقاعدون وتنظم شروط عضويتهم وقيدهم ورسوم اشتراكهم بلائحة خاصة.

مادة 6 

عضوية المؤتمرات المهنية للمحامين الزامية وهي شرط لمباشرة المحاماة. 

ولا يجوز الاشتغال بالمحاماة إلا بعد تقديم ما يفيد القيد بالمؤتمر المهني المختص.

مادة 7 

ينشأ لكل مؤتمر مهني سجلان يخصص أحدهما لقيد الأعضاء العاملين والآخر لقيد الأعضاء المنتسبين.

مادة 8 

يقدم طلب القيد إلى أمانة المؤتمر المهني بأحدى دوائر الاستئناف على النموذج المعد لذلك مصحوبا برسم القيد وتقبل العضوية فور التقدم بطلبها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة. 

ويمنح العضو بطاقة تثبت عضويته المهنية.

مادة 9

تحدد رسوم القيد والاشتراك بقرار يصدر عن المؤتمر المهني العام.. كما تحدد الطريقة التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم.

مادة 10 

تسقط العضوية بقرار من المؤتمر المهني إذا فقد العضو شرط من شروطها وتحدد اللائحة الداخلية حالات الحرمان من العضوية في جميع الأحوال ولمن سقطت عضويته أو حرم منها التظلم وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية

الباب الثالث في تكوين المؤتمرات المهنية 

الفصل الأول المؤتمر الشعبي المهني 

مادة 11 

يكون المحامون المشتغلون والمسددون لرسوم الاشتراك المقررة بدائرة كل محكمة استئناف مؤتمرا شعبيا مهنيا.

مادة 12

يختار المؤتمر المهني أمانة له من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات من بينهم الأمين والأمين المساعد.

مادة 13 

يختص المؤتمر المهني بما يلي: 

  • أ. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة واقتراح تطويرها.
  • ب. مناقشة برنامج العمل والتصديق عليه.
  • ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية المقدمة من أمانة المؤتمر. 
  • د. مناقشة ميزانية المؤتمر المهني لعرضها على المؤتمر المهني العام. 
  • هـ. مناقشة الموضوعات والمشاكل العامة الداخلة في اختصاص المؤتمر.

مادة 14 

يعقد المؤتمر المهني اجتماعا عاديا ثلاث مرات في السنة ويجوز دعوته للانعقاد في جلسة طارئة أو غير عادية و توجه الدعوة للأعضاء كتابيا وعن طريق وسائل الإعلام المتاحة متضمنة جدول الأعمال والمذكرات. التفسيريه للبنود الواردة به إن وجدت.

مادة 15 

تتخذ القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وتسجل آراء الأقلية.

مادة 16 

تختص أمانة المؤتمر المهني بما يلي:

  • أ. إدارة شئون المؤتمر المهني وتسيير أموره الإدارية والمالية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه. 
  • ب. تنفيذ قرارات المؤتمر المهني والقرارات المصاغة من المؤتمر المهني العام. 
  • ج. دعوة المؤتمر المهني للانعقاد في اجتماعاته العادية وغير العادية. 
  • د إدراج بعض البنود الى جدول الأعمال المعد من قبل المحامين في دورة انعقاد المؤتمر الأول.
  • هـ. وضع مشروع اللائحتين الداخلية والمالية. 
  • و. إعداد التقرير المالي والاداري السنوي واقتراح ووضع مشروع الميزانية لعرضها على المؤتمر المهني. 
  • ز. تشكيل اللجان المعاونة للاستعانة بها في تحقيق أهداف المؤتمر.

مادة 17 

تعقد أمانة المؤتمر المهني اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا بناء على دعوة أمينها أو أغلبية أعضائها وتصدر قرارات أمانة المؤتمر المهني بأغلبية آراء الحاضرين.

الفصل الثانی المؤتمر المهني العام للمحامين 

مادة 18 

المؤتمر المهني العام للمحامين هو ملتقى أمانات المؤتمرات المهنية للمحامين.

مادة 19 

يختص المؤتمر العام بما يلي:

  • أ. صياغة توصيات وقرارات المؤتمرات المهنية. 
  • ب. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  • ج. بحث الانشطة المهنية من الناحية العلمية والعملية ودراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها. 
  • د. وضع اللوائح التنظيمية والداخلية والتصديق على اللوائح الداخلية للمؤتمرات الشعبية المهنية. 
  • هـ. مناقشة الموضوعات والمشاكل العامة التي تدخل في اختصاص المؤتمر. 
  • و. تشکیل الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والعربية المحلية ووضع الأسس والضوابط المتعلقة باختيار الوفود المشار که. 
  • ز وضع النظم والقواعد الخاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية لكل مؤتمر مهنى. 
  • ح. صياغة جدول أعمال المؤتمرات المهنية للمحامين.

مادة 20 

يعقد المؤتمر المهني العام اجتماعه العادي مرتين في السنة وفقا لاحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.

مادة 21

يكون اجتماع المؤتمر المهني العام صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء في الاجتماع الأول وإذا لم يتوافر النصاب تحدد الأمانة الدعوة ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا.

مادة 22 

تكون قرارات المؤتمر المهني العام صحیحة بأغلبية آراء الحاضرين ويسجل رای الأقلية.

الفصل الثالث أمانة المؤتمر المهني العام

مادة 23 

تتكون أمانة المؤتمر المهني العام من خمسة أعضاء من بينهم الأمين والأمين المساعد يتم تصعيدهم من جميع المحامين على مستوى الجماهيرية كل ثلاث سنوات.. وذلك بمراعاة ضوابط وشروط المصعدين شعبيا وفق قرارات.. المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 24 

تختص أمانة المؤتمر المهني العام بما يلي:

  • أ. إدارة شئون المؤتمر المهني العام وتصريف أموره الإدارية والمالية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه. 
  • ب. تنفيذ قرارات المؤتمرات المهنية التي صاغها المؤتمر المهني العام.
  • ج إعداد الميزانية والحساب الختامي وعرضه على المؤتمر المهني العام. 
  • د دعوة المؤتمر المهني العام للانعقاد في دوراته العادية وغير العادية. 
  • هـ. الدعوة لإقامة المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية في مجال القانون على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

مادة 25

يجوز بقرار من أمانة المؤتمر المهني العام تفريغ بعض أعضاء أمانة المؤتمر المهني العام.. وكذلك أعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية المهنيه كليا أو جزئيا خلال شغلهم لهذه المواقع وتحدد اللائحة الداخلية القواعد المتبعة في هذا الشأن

مادة 26

تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الأمانة العامة أمانات المؤتمرات الشعبية كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء المؤتمر المهني والاجراءات النظامية.

الباب الرابع مالية المؤتمر المهني للمحامين

مادة 27 

تتكون إيرادات المؤتمر المهني للمحامين من:

  • أ. ما يرصد للمؤتمرات المهنية في الميزانية العامة للمجتمع.
  • ب. رسوم القيد والاشتراكات السنوية التي يقررها المؤتمر المهني العام. 
  • ج. الإيرادات الناتجة عن المطبوعات والنشاطات المهنية المختلفة. 
  • د. ريع استثمار أموال المؤتمر. 
  • هـ. ما يقرره المؤتمر المهني العام من رسوم دعما له. 
  • و. أي موارد أخرى يقبلها المؤتمر المهني العام ولا تتنافى مع اغراضه.

مادة 28 

تبدأ السنة المالية في أول شهر أي النار وتنتهي في نهاية شهر كانون من كل عام.

مادة 29 

تودع أموال المؤتمر المهني في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية تختاره امانة المؤتمر المهني العام ويكون الصرف بتوقعين.. وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.

الباب الخامس احکام عامة وانتقالية

مادة 30 

على جميع المحامين العاملين وقت صدور هذا القرار بإدارة المحاماة الشعبية وفروعها ومكاتبها تقديم طلبات الانتساب للمؤتمرات المهنية للمحامين بدوائر محاكم الاستئناف خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 31

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • 5 نوفمبر 1986 م.